المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads
د. فارس محمد العمارات
د. فارس محمد العمارات

حقوق ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيدين الدولي والوطني

الثلاثاء 04/أكتوبر/2022 - 10:05 ص
المركز العربي للبحوث والدراسات

مٌلخص

هدفت الدراسة إلى بيان الحقوق الواجب منحها لضحايا الاتجار بالبشر وطنياً ودولياً، واظهرت الدراسة ان جريمة الاتجار بالبشر قد تتخذ اشكال مختلفة لقيامها، فهي اما تكون عن طريق الاجبار الضحية للقيام بأعمال من غير اجور أو أعمال الدعارة ،أو قد تكون عن طريق استخدام أو استئصال اجزاء من جسم الانسان وبيعها وغيرها من الصور. واتجهت الدول العربية لإقرار قوانين خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتوسعت في نطاق التجريم حيث شملت العديد من صور التعامل ودرجته ضمن جرائم الاتجار بالبشر .

وأوصت الدراسة بضرورة النص بشكل صريح في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عدم معاقبة الضحية عن الاعمال التي قد تكون ارغمت على القيام بها والتي تمثل انتهاكا للقوانين.واعادة النظر بتعريف جريمة الاتجار بالبشر ليكون اكثر شمولية ليراعي البيئة التشريعية في الاردن التي لا تتناسب احيانا مع ما جاء به البروتوكول الدولي.

الكلمات الدالة : ضحايا الاتجار بالبشر، الاتجار بالبشر.

The study aimed to indicate the rights to be granted to victims of human trafficking nationally and internationally, and the study cleansed that the crime of trafficking in human beings may take different forms to carry it out, it is either by forcing the victim to carry out unpaid or prostitution work, or it may be by using or removing parts of the human body and selling them and other images. The Arab countries have moved to adopt laws to combat human trafficking, and have expanded the scope of criminalization, including many forms of dealing and its degree within the crimes of trafficking in human beings. The study recommended the need to explicitly stipulate in the Law on Combating Human Trafficking not to punish the victim for acts that may have been forced to do and which constitute a violation of the laws.

 Keywords: victims of human trafficking, human trafficking.

المُقدمة:

يٌعتبر الاتجار بالبشر من الظواهر العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، من رجال ونساء وأطفال، وإن كان من المعروف أن أغلب ضحاياها من النساء، حيث تُعد جريمة الإتجار بالبشر ثالث جريمة تدر أرباحا لمرتكبيها بعد جريمتي الإتجار بالأسلحة والإتجار بالمٌخدرات، فضلا عن ان  قضايا الإتجار بالبشر من القضايا الحساسة في مجال حقوق الإنسان، والتي تضمنت المواثيق الدولية جميعها موضوع الإتجار بالبشر، وإن كانت تحت مٌسميات أخرى، وإن تقييم منظومة مٌكافحتها ،وفاعلية توفير الحماية الوطنية لضحاياها من المٌهمات الرئيسية لتقييم مدى حماية، واحترام حقوق الإنسان في أي بلد.

   إن الدول وفي ضوء التزاماتها لمنظومة حقوق الإنسان، والإتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الإتجار بالبشر وتبني القوانين الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ،وما تبعه من إنشاء هياكل واستراتيجيات تتعلق بالاتجار فإن الحاجة إلى تقييم تلك الالتزامات ذات الصلة يٌعد أمراً ضروريا، لاسيما مع تنامي أعداد العمال المٌهاجرين من جهة، والتدفقات الكبرى للاجئين من جهة أخرى، الأمر الذي جعل من عملية تتبع مدى توفير الحماية القانونية وانتهاج السياسات الوطنية الفعالة لمٌجابهة جريمة الاتجار بالبشر، من الأمور ذات الأولوية في عملية تقييم التزامات الدول كافة .

      يٌعتبر الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة عالمية بعد التجارة بالمٌخدرات، وتجارة السلاح ،والنساء والأطفال هم الضحايا، حيث يتخذون من الدول الفقيرة مصدراً  للضحايا، وتمثل الدول الغنية أسواقاً رائجة لتجارتهم ،خاصة أن شبكات الإتجار بالبشر تمتد عبر الدول، ولا شك أن هذه التجارة قد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في المٌستقبل ،وذلك لأنها أقل خطورة من تجارة السلاح والمٌخدرات .(1)

وقد خطت كثير من الدول خطوات واسعة تشريعياً في حماية  ضحايا الاتجار بالبشر  سواء من خلال الايواء أو العلاج النفسي، أو الحصول على معلومات أو تأمين وثائق للسفر واعادتهم الى بلاهم  ومُكافحة  كل ما يتعلق بالإتجار بالبشر، من خلال الانضمام لعدد كبير من اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية، كذلك بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص " باليرمو".(2)، فضلاً عن  تعديل التشريعات الوطنية، خاصة قوانين العمل في كثير من الدول، سواء ما يتعلق بعاملات المنازل وعمال الزراعة ،والاعمال الاخرى التي قد تكون عرضة للاتجار بالبشر.(3)

مُشكلة الدراسة:

تُعد جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم التي ترتب مخاطر وأضرار على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والقانونية، وقد صادقت العديد من الدول على العدید من المواثیق الدولیة التي تحظر الاتجار بالبشر وترتب التزأما على الدول المٌصادقة على هذه المواثیق بإجراء تعدیلات تشریعیة تضعها موضع التطبیق العملي، إلا أن كثير من التشریعات لا تزال قاصرة عن ذلك، الامر الذي ترتب علیها توجیه انتقادات لهذه الدول بسبب وجود حالات من الاتجار بالبشر كجریمة.

ومن هنا فقد ترتب على ذلك حقوق عدة لضحايا الاتجار بالبشر، والتي من الواجب على الدول ان تقوم بها تجاه هولاء الضحايا، ومن هنا فان السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل فيمايلي:

 ما هي الحقوق التي رتبتها التشريعات الوطنية والدولية لضحايا الاتجار بالبشر.؟

أهمیة الدراسة:

 الأهمية العلمية:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع  نفسه، ومن انها تسعى إلى تسليط الضوء على الحقوق التي تضمنتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، فرغم أنَّ المواثيق الدولية ،وبرتوكول منع الاتجار بالبشر أورد الحقوق التي نصعليها البروتوكول لضحايا الاتجار بالبشر، الا ان بعض القوانين لا زالت قاصرة في منح ضحايا الاتجار بالبشر لحقوقهم.

الأهمية العملية:

تنبع هذه الأهمية صراحة :من النص الذي أورده بروتوكول منع وقمع ومٌعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المٌتحدة لمٌكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق ،والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون، 15 تشرين الثاني2000، المادة السادسة.

أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة بشكل رئیس إلى الوقوف على ما يلي:

1.      مدى انسجام التشریعات الوطنية مع المواثیق الدولیة فیما یتعلق بحقوق وضحايا الاتجار بالبشر.

2.      مدى تطبيق الدول لهذه التشريعات والمواثيق.

3.      مدى موائمة التشريعات الوطنية مع والمواثيق الدولية .

منهج الدراسة:

ستستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي القائم على تحلیل النصوص ودراساتها للوقوف على كل ما يتعلق بضحايا الاتجارب البشر وحقوقهم .

حدود الدراسة:

الحدود المكانية : ستقتصر هذه الدراسة على حقوق ضحايا الاتجار بالبشر في التشريعات الوطنية والدولية.

الحدود الزمانية: سيتم انجاز هذه الدراسة خلال العام الدراسي2022- 2023

مفاهيم الدراسة:

هناك عدة مفاهيم ستتطرق اليها الدراسة تتمثل فيمايلي :

حقوق ضحايا الاتجار :

هي ما تضمنه بروتوكول منع الاتجار بالبشر" باليرمو"، الواردة في البروتوكول، وعلى الدولة الطرف في البروتوكول الالتزام بتطبيق ما أقره في العام 2000 من من حقوق لضحايا الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك من خلال الطرق التشريعية التي تتبناها الدولة الطرف، أو من خلال الوسائل الإدارية التي تراها مٌناسبة، والمٌهم هو الالتزام بما جاء به البروتوكول، وذلك لمٌساعدة الضحايا في اعادة تأهيلهم وادماجهم بالمٌجتمع.(4)

أما إجرائياً فهي كافة ما اقره بروتوكول منع الاتجار بالبشر، وما اقرته التشريعات الوطنية، والذي  يتمثل في مُساعدة الضحايا في الحصول على الوسائل الهامة التي تٌساعدة على تجأوز ما تعرض له، سواء الحصول على الوثائق اللازمة، أو العناية الصحية أو النفسية ،أو ادماجه في المُجتمع .

ضحايا الاتجار بالبشر:

                هم الأشخاص الذين يتم  نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها أو أي شكل من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال ،أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة إستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، الذي ينضوي تحته سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الاستعباد ،أو نزع  الأعضاء، بٌغية بيعها والتنفع من المبالغ المُتحصلة منها.(5)

ويٌعرف إجرائياً : أي شخص يتم نقله أو إيوائه أو استقباله، تحت التهديد بالقوة، أو استعمال أي شكل من أشكال الاختطاف أو القسر، أو بأي وسيلة من وسائل الاتجار بالبشر ،بغرض الاستغلال، سواء كان جنسيا أو في السٌخرة أو الاستعباد، أو نزع العضاء بهدف التنفع منها .

الاتجار بالبشر:

هي كافة التصرفات  التي تندرج تحت تجنيد ألاشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم، أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها ،أو اي شكل من أشكال القسر ،أو الاختطاف أو الاحتيال، أو الخداع أو أستغلال السلطة أو استغلال حالة إستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، والذي يشمل الاستغلال، كحد أدنى استغلال دعارة الغير ،أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. (6)

أما إجرائياً: فهي كل ما يقوم به الخارجين عن القانون، والتي تنتفي لديهم خاصية الاخلاق، والذين يقومون بإستغلال البشر في عمليات الجنس بغض النظر عن النتائج، بما يتنافى وانسانية الانسان، وقيمة وكرامته .

الدراسات السابقة :

          قام الباحث بمسح الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة، تم الاستعانة والاستفادة من بعض الدراسات التي لها علاقة بموضوع الدراسة ،وفيما يلي بعض هذه الدراسات:

الدراسات العربية:

دراسة غنيم، وباكير، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية.

  هدفت الدراسة  إلى الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، وتوضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي وفي التشريعات العربية .  

    وتوصلت  الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر تعددت نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شاهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها.

وأوصى الباحث بتوصيات أهمها ضرورة توجه التشريعات العربية إلى مواكبة كل ما هو حديث للظاهرة بهدف إجراء التعديلات على قوانينها للحد من انتشار هذه الجريمة.

دراسة العموش ،(2019)، مدى توافق التشريعات الأردنية مع بروتوكول الأمم المٌتحدة الخاص بمنع وقمع ومٌعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .

هدفت هذه الدراسة إلى مدى توافق التشريعات الأردنية مع بروتوكول الأمم المٌتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر ،وبخاصة النساء والأطفال، وتوضيح المعايير الدولية المتبعة للتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر في بروتوكول الأمم المٌتحدة ،والتشريع الأردني ومدى التوافق بينهم .

وتوصلت الدراسة الى نتائج منها : تبين ان هناك توافق بين التشريعات الأردنية وبروتوكول الأمم المتحدة بما يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر بالرغم من إختلاف استخدام بعض المصطلحات.

 ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: ضرورة إعادة النظر في العقوبات الواردة في التشريع الأردني وبخاصة في قانون منع الاتجار بالبشر، والعمل على تشديد ووضع آلية لإعادة دمج ضحابا الاتجار بالبشر مع المجتمع .

الدراسات الاجنبية.

دراسة ،(  Bigio & Vogelstein,2021 إنهاء الاتجار بالبشر في القرن الحادي والعشرين.

Ending Human Trafficking in the Twenty-First Century.

   هدفت هذه الدراسة إلى بيان كيفية الحد من الاتجار بالبشر .

   خلصت الدراسة إلى إن الاتجار بالبشر أكثر من مٌجرد انتهاك لحقوق الإنسان،  فهو أيضا تهديد للأمن القومي والنمو الاقتصادي، والتنمية المٌستدامة، وإن المٌنتقدين الذين يتحدون تخصيص رأس المال السياسي والمالي لمٌكافحة الاتجار بالبشر يقللون من دور الاتجار في تعزيز الأنظمة المٌسيئة فضلاً عن ان  الجماعات الإجرامية والإرهابية والمٌسلحة؛تقوم على إضعاف سلاسل التوريد العالمية؛ وتأجيج الفساد؛ وتقويض الحكم الرشيد.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها : ينبغي أن يشمل نهج  المٌساءلة القادة في مٌختلف الحكومات والقطاع الخاص، والمؤسسات المٌتعددة الأطراف، والمٌجتمع المدني لتعزيز السلطات المؤسسية والتنسيقوتحسين المساءلة، وزيادة الموارد، وتوسيع نطاق الأدلة والبيانات.

دراسة others,2019)   (Farrell,&  القبض على ضحايا الاتجار بالبشر من خلال الإبلاغ عن الجريمة

Capturing Human Trafficking Victimization Through Crime Reporting.

    هدفت الدراسة للسعي إلى إيجاد طرق عدة للقبض على ضحايا الاتجار بالبشر .

  توصلت الدراسة إلى ان ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية مُعقدة، لم تصل إلى علم أجهزة إنفاذ القانون، وواضعي السياسات، ومقدمي الخدمات الإجتماعية في الولايات المٌتحدة إلا مؤخراً، في حين تم أحراز تقدم كبير في تحديد هوية الاتجار بالبشر والتحقيق فيه، وتقديم المٌساعدة للضحايا، واستخدام سبل انصاف قانونية مٌختلفة، الا انه لا تزال هناك تحديات كبيرة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.  

    وأوصت الدراسة بضرورة توفير بيانات دقيقة عن عدد ضحايا الاتجار بالبشر، والبيانات التي تمثل عدد الضحايا، واحتياجاتهم، التي هي الأساس الذي يمكن فيه لجهات إنفاذ القانون، ومٌقدمي الخدمات تخصيص الموارد بطريقة مناسبة للتصدي للجريمة وضحاياها.

 دراسة، (  (Clinic,2015) تجريم ضحايا الإتجار.

International Women’s Human Rights Criminalization of Trafficking Victims

هدفت هذه الدراسة إلى بيان كيفية تجريم ضحايا الاتجار بالبشر.

وتوصلت الدراسة الى نتائج منها : ان الولايات المٌتحدة تدرك أن الاتجار بالبشر انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وقد قبلت توصيات لمنع الاتجار وبغاء الأطفال، ومٌساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ومعالجة وصم جميع الأشخاص العاملين في مجال الجنس لمنع التمييز والعنف، ومع ذلك، في معظم الولايات في الولايات المٌتحدة، تهدف القوانين والسياسات إلى تعظيم الاعتقالات والمٌلاحقات القضائية في مجال البغاء، بدلا من تحديد ومٌساعدة الأشخاص الذين تم الاتجار بهم، ونتيجة لذلك، كثيرا ما يتصل العديد من ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بالسلطات عندما يعتقلون ويٌحاكمون بتهمة البغاء وغيره من الجرائم ذات الصلة،  والاعتقالات الجنائية هي تجارب مؤلمة تعزز الخوف وعدم الثقة في الشرطة والسلطات التي غرسها المٌتاجرون، وعلأوة على ذلك، فإن الإدانات الجنائية تزيد من صعوبة حصول ضحايا الاتجار على سكن آمن وتعليم، وتوظيف قانوني.

موقع الدراسة بين الدراسات السابقة :

من خلال إستعراض الباحث للدراسات السابقة وجد أن جميع الدراسات التي تنأولت الاتجار بالبشر، لم تتنأول ما يُشير إلى ضحايا الاتجار بالبشر وحقوقهم، في التشريعات الوطنية والدولية مما يجعل موضوع الدراسة الحالية غير مسبوق، وحسب علم الباحث لا يوجد أي دراسة تطرقت لموضوع  ضحايا الاتجار بالبشر ووحقوقهم سواء كان على مستوى التشريعات الوطنية ،أو المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكما أن الدراسة الحالية ستتنأول هام لم تتطرق إليه الدراسات السابقة ،وهذا ما يمثل إضافة علمية جديدة غير مسبوقة  .

المحور الأول-  ماهية جريمة الاتجار بالبشر

                تعددت تعريفات جريمة الاتجار بالبشر، واختلفت بين مُشرع وآخر من حيث الصياغة، إلا أنَّ أغلب هذه التعريفات اعتبرت جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المُنظمة ،والتي تشمل كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة ،أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدني، أو في أعمال جنسية، أو ما شابه ذلك، سواء تم ذلك التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه ،أو بأي صوره أخرى من صور العبودية.(7)

                ويقصد بالاتجار بالبشر كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء ،أو خطف  شخص، أو أشخاص، سواء أكانوا رجالا أم نساء أم أطفالاً، واستغلالهم في القيام بأعمال على غير رغبتهم في ظروف غير إنسانية ويدخل فيها استغلال الخدم في المنازل وسوء معاملتهم وعمالة الأطفال في المناجم والمصانع، كما تتضمن الاستغلال الجنسي لهؤلاء جميعا سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة كالدعايات الإباحية، والأفلام الجنسية وما إلى ذلك، كما يدخل في الاتجار بالبشر كذلك بيع الأعضاء البشرية من كل الأعمار، ويضم بعض الباحثين والخبراء القانونيين قضية الرق ضمن الاتجار بالبشر.

                وتهتم المنظمات الدولية المٌتعددة بمكافحة الاتجار بالبشر وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي تعتبر كل شكل من أشكال السخرة والعمل الإجباري جريمة محظورة، وتسعى لمٌلاحقة المتورطين فيها، وكذلك تهتم بهذا الموضوع منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن الاستغلال الجنسي ينطوي على مخاطر جمة على الصحة العقلية والنماء الاجتماعي، وٌيعد سببا مهما من أسباب انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

                ويٌعد بروتوكول مٌكافحة الاتجار بالأشخاص، المٌكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الصكّ القانوني الأساسي بشأن الاتجار بالأشخاص، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، بموجب القرار رقم 55/25 ،المؤرخ في 15 تشرين الثاني 2000، وبدء نفاذ البروتوكول، بتاريخ 25 كانون الأول 2003.

                وعرفت الاتفاقیة التكمیلیة لإلغاء الرق، والاتجار بالرقیق والأنظمة والمٌمارسات المٌشابهة للرق عام (1956 )، على أنه " یقصد بالاتجار بالرقیق: كل الأفعال التي ینطوي علیها أسر شخص ما ،أو احتجازه أو التخلي عنه للغیر علي قصد تحویله إلي رقیق، وجمیع الأفعال التي ینطوي علیها احتیاز رقیق ما بغیة بیعه أو مبادلته وجمیع أفعال التخلي، بیعا أو مٌبادلة، عن رقیق تم إحتیازه علي قصد بیعه أو مٌبادلته وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء ،أو نقل لهم أیا  كانت وسیلة النقل المٌستخدمة.(8)

   وبذلك فان مفهوم الاتجار بالبشر یتعلق ببیع سلعة مٌقابل مادي مٌحدد، ویتم ذلك في سوق تجاري وفق التعبیر الاقتصادي لها وبالنسبة للاتجار بالبشر، فان السلعة هي الإنسان نفسه  بحیث تباع كرامته التي كرمها االله عز وجل، والتي اكد عليها جلا وعلى، قال تعالى: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا". (9)، ویكون هذا التصرف غیر المشروع محاط بوسطاء، أو بدونهم یتم ذلك داخل حدود الدولة أو خارجها سواء أكان بإردة الضحیة ( السلعة) أو بغیرها، وعلى اختلاف صورها.(10)

وعرف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المٌتحدة لمٌكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م في نص المادة رقم (3/1)، على أن الاتجار بالبشر :  هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة إستغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ،أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء.(11)

      ومن خلال إستقراء نص المادة لتعريف الاتجار بالبشر، وتحليل مضمون النص نجد أنه يتكون من ثلاث عناصر، وهي : الفعل والوسائل وأشكال الاتجار، وتالياً نٌبين هذه العناصر على النحو الآتي: (12)

الفعل:  وهي الوسائل المٌستخدمة لارتكاب تلك الأفعال والأغراض والأهداف، المٌتمثلة في أشكال الاستغلال المٌختلفة، ويتمثل في أفعال تجنيد الأشخاص، أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.

الوسائل: حيث تتمثل بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها ،أو غير ذلك من أشكال القسر ،أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

أشكال الاتجار:  فهو لغرض الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو المٌمارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء.

     ويلاحظ على البروتوكول أنه لم يوضح مفهوم الاستغلال واكتفى في وضع تعداد وأشكال على سبيل المثال، ولم يعرف أيضاً الاستغلال الجنسي كغيره من المواثيق والصكوك الدولية التي عرفت الاستغلال الجنسي، وأن تعداد أشكال الاتجار في نص المادة هذا لا يعني أنه ليس معنى الاتجار بالأشخاص هو الحصول على الخدمات الجنسية فقط، وإنما يتعدى ذلك ليشمل استغلال الضحايا في العمليات الجنسية واستغلالهم في كافة الأعمال التي من شأنها تقييد حرية الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.(13)

أما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مٌكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م والاتجار بالبشر في المادة رقم(4) فقد عرفته بأنه: تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء، أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً، أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق، أو الٌممارسات الشبيهة بالرق ،أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.(14)

ونلاحظ أن التعريف سالف الذكر جاء مٌطابقاً مع التعريف الوارد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص بالرغم من أنه احتوى على إدراج صياغة في بعض الألفاظ إلا أنه من حيث المضمون لم يطرأ عليه أي تغيير وبالتالي لم يطرأ أي تعديل في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في معالجة قصور برتوكول الاتجار بالأشخاص عام 2000م.(15)

وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم(11) بأنه: أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال ،أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء، أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء)، مقابل منفعة مادية أو منعوية ،أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة.(16)

وعرفته منظمة العفو الدولیة بأنة: انتهاك لحقوق الإنسان بما فیها الحق في السلامة الجسدیة والعقلیة والحیاة و الحریة وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودیة، وغیرها من ضروب المعاملة اللاإنسانیة أو المهینة والحیاة العائلیة وحریة التنقل ،والخصوصیات وأعلى مستوى من الصحة ،یمكن بلوغه والسكن والأمن والمضمون.(17)

                فيما عرف قانون حمایة ضحایا الاتجار والعنف لعام 2000م في الولایات المتحدة الأمریكیة منة فیما یتعلق بالإذلال الاستعبادي والاسترقاق، والاستخدام الاستعبادي المادة (1590) الطوعي أو السخرة (العمل القسري) "أي شخص یقوم على علم بتجنید شخص آخر ،أو إیوائة أو نقلة أو توفیره أو الحصول علیة بأي وسیلة كانت، لأغراض العمل أو الخدمة، انتهاكاً لأحكام هذا الفصل من القانون یُعاقب بغرامة أو بالحبس لمدة لا تتجأوز عشرین سنة أو كلیهما.(18)

أما قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم (9 ) لسنة 2009م فقد عرف الاتجار بالبشر في : المادة رقم (3 ) والتي نصت على أنه:

أ‌-      لمقاصد هذا القانون تعني عبارة (جرائم الاتجار بالبشر): استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إیوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طریق التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة ،أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة ،أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على هؤلاء الأشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إیواء ،أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم یقترن هذا الاستغلال بالتهدید بالقوة أو استعمالها،  أو غیر ذلك من الطرق الواردة في البند (1 ) من هذه الفقرة.

ب‌-   لغایات الفقرة (أ) من هذه المادة، تعني كلمة ( الاستغلال ) استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسرا أو الاسترقاق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.(19)

      إما القانون المصري ، فقد في قانون الاتجار بالبشر على انه : كل من یتعامل بأیة صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسلیم أو الإیواء أو الاستقبال ،أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنیة، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما، أو بواسطة الاختطاف ،أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء ،أو تلقي مبالغ مالیة ،أو مزایا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سیطرة علیة، وذلك كله، إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أیا كانت صورة بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة بشكل غير رضائي  وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، و استغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحیة، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستبعاد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الانسجه البشریة، أو جزء منها.(20)

ویَحل الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة لأكبر عائلات الجریمة المنظمة في العالم بعد تجارة المٌخدرات والسلاح حیث تُحقق أنشطته أرباحاً طائلة تُقدر بملیارات الدولارات، كما ویُعتبر الاتجار بالبشر أحد أهم أنشطة عصابات الجریمة المنظمة العابرة للحدود،حیث یعتبر هذا النوع من الجرائم ذا طبیعة خاصة كون سلعتها الأساسیة هم البشر الذین تقودهم ظروف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ،وعدم الاستقرار الأمني في بلدانهم بسبب النزاعات، والحروب إلى الوقوع فيبراثن العصابات المنظمة للاتجار بالبشر من خلال مغریات مادیة، ووعود كاذبة بحیاة أفضل ،وفي تقریره الأول حول الاتجار بالبشر یقول الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعأون الأوروبي، أن الاستغلال 12 الذي جاء بعد مرور عشر سنوات على القرار الوزاري بمكافحة الاتجار بالبشر الجنسي ،هو الشكل الأكثر شیوعاً للاتجار بالبشر في أوروبا الغربیة.(21)

ويتبين  لنا من خلال التعريفات أعلاه تتطابق مع النصوص السابقة فيما يتعلق بالوسائل المٌستعملة، حيث أنه نص على بعض الأفعال التي نص عليها البروتوكول وهي النقل والإيواء والاستقبال، إلا أنه يختلف من حيث غرض الاستغلال، فالغرض في البرتوكول، واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر ورد على سبيل المثال لا الحصر، في حين نجد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة نصت على صور الاستغلال على سبيل الحصر، كما أنها لا تعد نزع الأعضاء البشرية من ضمن صور الاستغلال، بل اعتبرتها جريمة قائمة بذاته، فضلا عن ان الٌمشرع الأردني حصر جريمة الاتجار بالبشر في استقطاب مجموعة من الأشخاص، وهذا يضعنا أمام تساؤل أنه لو تم استقطاب شخص واحد فقط هل تسقط جريمة الاتجار بالبشر؟، لذلك كان من باب أولى أن يضعه في بداية التعريف استقطاب شخص أو مجموعة من الأشخاص، وبالرغم من أنه قد اقتبس تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول إلا أنه لم يتقيد به، حيث أن البرتوكول استخدم مصطلح تجنيد وليس استقطاب، كما أنه لم يضع في عين الاعتبار أن هذا البرتوكول واسع النطاق ويطبق على الصعيد الدولي، ولم يأخذ في عين الاعتبار ضرورة إجراء بعض التغييرات التي تتواكب مع طبيعة المجتمع الأردني.

المحور الثاني- أسباب جريمة الاتجار بالبشر

                هنالك العديد من الدوافع والأسباب التي تقف وراء جريمة الاتجار بالبشر والتي منها، غياب الوازع الديني، والهجرة من الأرياف إلى المدن، والبطالة وتضاؤول فرص العمل، والزواج المبكر للفتيات وغياب معيل الأسرة، و التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل، وعوائد تجارة الاتجار بالبشر، وسياحة الجنس والصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية، وغياب القوانين والعقوبات الرادعة، و الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات، والتطور التكنولوجي، والثورة المعلوماتية وما حملة من ارهاصات كبيرة اثرة علىالمجتمعات ونالت من الافراد، وهي التالية:

غياب الوازع الداخلي لدى بعض الأفراد

                 الأمر الذي يجعل الأفراد يرتكبون المعاصي والمحرمات دون خوف من شيء، فعدم الخوف من الله يجعل الأفراد عديمي الضمير، يتوغلون في مٌستنقع الرذيلة، وهذا الأمر يأتي نتيجة غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تتمثل في الأسرة والمدرسة ودور العبادة ،وحلقة التعليم الأساسية حيث أن هذه المؤسسات تمثل نواة المٌجتمع الأساسية، وانهيار أحد هذه المؤسسات يقود إلى انهيار المٌجتمع بأكمله.

الهجرة من الريف إلى المدينة

 تؤدي الهجرة إلى التطلعات الشخصية إلى الوقوع في شباك المتاجرين بالأشخاص خاصة عند الأقليات المٌضطهدة التي تٌعاني انتهاكاً لحقوقها المدنية والقانونية، لذلك فهي ترى أن في الهجرة حياة أفضل ومٌجتمعاً أحسن، وبالتالي فهي لا تدري أنها أصبحت ضحية من ضحايا الاتجار، ومٌقيدة بقيود لا فكاك منها.(22)

البطالة وتضاؤل فرص العمل

عادة ما يتم التوظيف بناءاً على معيار الوساطة والمحسوبية، الأمر الذي يترتب عليه وصول الأفراد لاسيما الشاب منهم إلى حالة من اليأس وفقدان الثقة في البيئة المحيطة بهم، مما يدفعهم إلى البحث عن تأمين مصدر دخل دون النظر إلى طبيعة العمل الذي سيقومون به.(23)

الزواج القسري والمبكر للفتيات

 يعتبر هذا الزواج بمثابة تجارة الرقيق فعندما يتجه الأب غير السوي بحكم ولايته على أبناءه إلى تزويج بناته في سن مبكرة دون السن القانوني، فإنه يتعامل معهن على أنهن سلع، فغالباً ما يكون الزوج رجلاً ثرياً، وبهذه الحالة نكون أمام تجارة قائمة على البيع والشراء، ولا تمت بصلة إلى الزواج الطبيعي الذي يهدف إلى إقامة حياة مشتركة بين رجل وامرأة لبناء حياة أسرية.(24)

التفكك الأسري

هنالك العديد من الأسباب التي قد تجبر الأطفال على العمل لتأمين دخل يومي لعائلاتهم، فقد يكون الأب سجيناً لتهمة ما، أو متوفياً، أو مفقوداً في حرب، أو مريضاً وغير قادر على الحركة، أو متعاطياً للمخدرات وغيرها من الأسباب التي لا يمكن حصرها، والتي تجبر الأبناء على العمل دون اكتراث بطبيعة العمل ومدى خطورته، حيث يكون هاجسه الأول والأخير ،هو تأمين قوت يوم عائلته، مما يجعله فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر.(25)

غياب رقابة الأسرة

والذي يكون بسبب الطلاق أو عدم تواجد أحد الأبوين مع الأبناء بشكل دائم نتيجة العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، أو ضعف الروابط الأسرية نتيجة لعدم التفاهم بين الزوجين التي تنشأ بسبب الزواج بالإكراه الذي يكون بحكم العادات والتقاليد، وهذا التفكك غالباً ما يترتب عليه وجود أبناء في بيئة مفككة مما يجعلهم يلوذون بالفرار من المنزل، واللجوء إلى أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر، وهذا ما يسهم في وجود أعداد كبيرة من المتشردين في العالم.(26)

الاتجار بالبشر كعائد ربحي

هذه التجارة تدر مبالغ مالية ضخمة تجعل الأفراد الذين يعملون بها غير قادرين على تركها بسبب الأرباح الهائلة التي يجنوها منها، كما أنها تمكنهم من العمل خارج حدود دولهم وتمنحهم فرصة التعارف على كبار تجار الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية ،والسلاح والمٌخدرات ،وغيرها من أشكال هذه التجار.(27)

سياحة الجنس

هذه السياحة لا تختلف عن تجارة الرقيق والدعارة المبطنة، التي تهدف الى جذب واغراء الفتيات، فهي تستهدف الفتيات اللاتي يٌعانين من الفقر وتدني المستوى التعليمي، والمعيشي في بلدانهن، واللاتي غالباً ما يتم الوصول إليهن عن طريق شبكة الإنترنت، والإيقاع بهن من خلال مواقع إباحية ،أو الخداع من خلال جذبهن عن طريق عقود عمل وهمية للوظائف، وبهذه الصورة تصبح الفتيات مجبرات على العمل في أوكار الدعارة، مما يجعلهن أحد ضحايا الاتجار بالبشر.(28)

الصراعات والحروب الأهلية والكوارث الطبيعية

غالباً ما ينتج عن الحروب والصراعات وجود أعداد ضخمة من اللاجئين، حيث يصاحب اللجوء الفقر مما يدفع اللاجئين إلى الاتجاه نحو العمل في تجارة الجنس(الدعارة) لسد حاجياتهم الأساسية، وهذا ما يجعلهم فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر، حيث يتم إغراؤهن بالمال وبتأمين مسكن، أو حياة أفضل من تلك التي يعيشونها داخل المٌخيمات أو الملاجئ.(29)

غياب القوانين وضعف العقوبات

                ساهمت في زيادة معدلات جريمة الاتجار بالبشر، كما أن غياب وعي أفراد المجتمع بمدى خطورة جريمة الاتجار بالبشر والعواقب الوخيمة التي تنتج عنها تجعلهم عرضة سهلة في الإيقاع بهم في وحل عصابات الاتجار بالبشر، كما أن غياب الدور الإعلامي المرئي والمسموع في توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمخاطر هذه الجريمة ساهم إلى زيادة معدلات هذه الجريمة بشكل أو بآخر، فقلما نجد وسائل الإعلام تتحدث عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر وما آلت إليه من تطور في أساليب وطرق جذب الأفراد، ليصبحوا ضحايا فيما بعد.(30)

الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروة

 جعلت طبقات المجتمع متفأوتة، فأصبحت الطبقة العليا في غنى فاحش ومتزايد، والطبقة الفقيرة تزداد فقراً، فهذه الفجوة بين أفراد المجتمع ترتب عليها زيادة في معدلات الفقر، والبطالة وانعدام المستوى المعيشي للكثير من الأسر مما دفعهم نحو بيع أحد أبنائهم أو بناتهم أو أعضائهم الجسدية، فغالباً ما نرى بعض الآباء يقوم بالمتاجرة بأحد بناته تحت مٌسمى الزواج، أو أم تبيع جزءاً من أعضائها الجسدية لتأمين احتياجات الأسرة أو اتجاه الأبناء نحو التسول، أو الاتجار بالمخدرات وغيرها من الوسائل غير المشروعة كما أن الفساد الحكومي غالباً ما يكون أصحابه من الداعمين للأعمال المشبوهة ،وغير الشرعية تحت بطانة استغلال المنصب والسلطة، كحماية تجار السلاح والمخدرات، هذا إن لم يكونوا شركاء لهم.(31)

تطور التكنولوجيا، والثورة المعلوماتية

يعتبر التطور التكنولوجي أحد أهم الأسباب الحديثة في القرن الواحد والعشرين ،والذي يعمل كسلاح ذو حدين، وللأسف الحد السلبي له أكثر انتشاراً وتأثيراً، لا سيما بين أواسط الشباب منهم، حيث بات الشباب يقضون أغلب أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفتقد للرقابة ،سواء من الأجهزة الحكومية في الدولة أو الرقابة الأسرية، فسوء استخدام هذه المواقع سهل على أفراد عصابات الاتجار بالبشر جذب أكبر عدد ممكن من الشباب من كلا الجنسين، وإغرائهم عن طريق تلبية رغباتهم الجنسية والحصول على عوائد مادية بطرق غير شرعية باعتقادهم أنها سهلة، ولكن في حقيقة الأمر يدفعون أرواحهم وأعراضهم ثمناً لها.(32)

 وان ما شهده العالم من تطور في القرن الواحد والعشرين تمثل في الثورة تكنولوجية والمعلوماتية الكبيرة أدت إلى تغيرات جذرية في العالم أجمع، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص إذ أن هذه المنطقة متعطشة لكل ما هو جديد، وان هذا الانفتاح صاحبه الكثير من الظواهر التي ليست وليدة اليوم، وإنما لم تكن مطروحة بهذه الكثرة، كما سهل انتشارها وجود مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أهمها انتشار الجريمة المنظمة بأشكالها المٌختلفة بشكل كبير، ووصولها إلى مختلف الفئات العمرية، نظراً للانفتاح الكبير الذي صاحبته العولمة والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والتواصل، الامر الذي سهل على الكثير ممن يبحثون عن العمل ،أو يسعون إلى الهجرة  في التواصل مع الجٌناة الذين  سيجلعونهم سلعة ،وسيٌتجارون بهم .

المحور الثالث- جريمة الاتجار بالبشرآ الياتها وصورها

                لقد عانت معظم الدول من انتشار  جريمة الاتجار بالبشر وهذه الظاهرة الإجرامية في الوقت الحالي اصبحت تشكل وشكل كبير وسريع  معضلة كبيرة لدى الدول، والتي اصبحت تمارس وبأشكال مختلفة وظاهرة الاتجار بالبشر لم تتوقف عند حد معين ،بل تعدت الى اقتراف جرائم اخرى من خلال هذه الجريمة  ويقف وراء الزيادة الكبيرة في انتشار هذه الظاهرة بأشكالها وصورها الانحلال الأخلاقي والفساد المالي والإداري ،الذي ساهم بشكل كبير في زيادة مٌعدلات الفقر والبطالة، وتدني المستوى المعيشي للأفراد، والأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة ،التي دفعت بالأفراد إلى ترك بلدانهم واللجوء إلى الدول المجأورة خوفاً على أنفسهم.

وتعد الدعارة من أكثر الصور رواجاً و انتشاراً من صور الاستغلال الجنسي للنساء حيث ينظر أفراد عصابات الاتجار بالبشر إلى النساء على أنهن سلع تعرض للبيع ،بهدف تحقيق وإشباع الرغبات والملذات الجنسية، فيتم استقطاب النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية متدنية جداً أو اللاتي ينشأن في أسر متفككة ويفتقدن لرقابة الأبوين، بالإضافة إلى فشل العلاقات الزوجية التي تبنى على أساس الإكراه وعدم رضا أحد الطرفين.(33)

ومن صور استغلال النساء جنسياً العمل في الدعارة مقابل الحصول على المال، أو العمل في شركات    للتمثيل في الأفلام الإباحية بغض النظر مع من تشارك في الأفلام الإباحية ،سواء كان إنساناً أو حيواناً أو أي شيء آخر، كالترويج للأدوات الجنسية المتعددة، أو يتم استغلالها من خلال تجارة زوجها بها وبيعها مقابل الحصول على المال.م وعائلاتهم، وطمعا في تحقيق نوعا من العائدوالذي قد يكون مجزياً بالنسبة لهم.(34)

آليات الاتجار بالبشر

هناك اليات عدة للاتجار بالبشر وتُشكل الاعلانات الكاذبة عن مهن مُعينة إحدى اليات الاتجار بالرقيق الابيض وبشكل اصبح يٌشكل ظاهرة  حيث يتم ذلك من خلال اعلان بعض اصحاب الاعمال الوهمية من خلال المواقع الالكترونية وبعض مواقع التوظيف على  شبكة الانترنت عن وظائف وهمية غير موجودة اصلا، مما يجعل كثير من الفتيات اللواتي يسعين للحصول على وظائف من أجل توفير لقمة العيش  يُسارعن إلى مراجعة هذه الاماكن والمكاتب  مما يجعل كل واحدة منهن صيد سهل لهولاء المٌحتالين والمٌتاجرين باجساد تلك الفتيات، مما يجعل الفتيات تحت ضغوط هولاء الاشخاص الذين همهم جعل اجساد الفتيات عبارة عن سلعة رائجة يستفيدوا من ورائها من خلال أعمال غير أخلاقية وإباحية، إضافة إلى إستغلال النساء من خلال صيدهن على مواقع الانترنت في الدعايات التجارية ،ومن ثم يتم اجبارهن على أعمال جنسية مع زبائن أخرين ،أو تصوير افلام جنسية وبيعها عن طريق مواقع الانترنت.(35)

                فيما تشكل عمالة الاطفال احدى الاليات الاخرى للاتجار بالبشر  وحرم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته المادة (75) و(76) تشغيل الأطفال تحت سن 16 عاما، وينص على ألا يعمل الأطفال الذين تترأوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويفرض على أصحاب العمل المُخالفين غرامة قدرها 500 دينار في حال تم ضبطه مٌتلبساً بتشغيل الأطفال، ولا يتم تشغيلهم الا بموافقة ولي الأمر.(36)

وهناك ملايين العمال من الاطفال الذين يتم شراؤهم وبيعهم داخل سوق العمل ضمن تسعيرات باتت معروفة للعاملين في هذا المجال، ويُجبر هؤلاء الاطفال على العمل في منشآت البناء والمزارع، ويقومون بأعمال الفلاحة والزراعة وغيرها مُقابل تأمين مكان إقامتهم وتزويدهم بالطعام، ولا يحصل كثير من أبناء هذه الفئات على دخل مالي مُقابل عملهم، وهذا سبب إطلاق تسمية عبيد العمل عليهم، وتؤكد مُعطيات مؤسسات حقوقية أن آلاف الأطفال يباعون سنوياً إلى عصابات الجريمة التي تستخدمهم في عمليات ترويج المُخدرات وتصوير الأفلام الاباحية عن طريق الانترنت من أجل بيعها مقابل مبالغ مالية.(37)

ويُطبق على حالات كتلك قانون الجرائم الالكترونية رقم ( 27)،(38) ويعاقب كل من قام قصداً  باستخدام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.

وهناك عدة آليات أخرى للاتجار بالبشر تتمثل بالآتية:      

عمليات بيع الفتيات:

                نشطت عمليات بيع الفتيات في السنوات الماضية نشاطاً غير مسبوق، والغالبية الساحقة من الفتيات يأتين تحت ضغط الأحوال المعيشية القاسية للعمل كنادلات أو موظفات خدمة أو راقصات في ملاهي ليلية ثم يتحولن برضاهن أو بالإكراه إلى مومسات يتم تدأولهن في السوق المحلية، إذ تباع الفتاة لأصحاب العمل عادة بمبلغ يرأوح بين 15 إلى30 ألف دولار، وتتحول إلى موظفة مُجبرة على العمل مجاناً تقريباً لشهور طويلة لتسديد الثمن .(39)

ولم يتوقف تجار "الرقيق الأبيض" عن استقدام "زوجات المفترضات" من جنسيات عربية مختلفة إلى الأردن، كونها طريقة آمنة تبعد عنهم أي شبهة جنائية، وتظلل منافذ شبكاتهم الإجرامية،  خاصة أن عملية إثبات جرم الاتجار بالبشر في ضوء القانون الحالي معقدة ما يدفع بالقضاة إلى الاستناد على قانون العقوبات، فتتجزأ الأحكام الصادرة بحقهم وتنخفض العقوبة.(40)

وهناك عوامل واسباب وخلفيات عدة هي التي تدفع الفتيات إلى العمل في هذا المجال،  دون ان يكون لديها اية معرفة بنتائج ما تقوم به، لان الاسباب التي تدفعها إلى ذلك اقوى من أي نتائج قد تنعكس عليها مٌستقبلاً، وإذا كان تدني الأحوال المعيشية والمُشكلات الاقتصادية، والاجتماعية  هي التي تشكل العنصر الأساسي الذي يدفع الفتيات إلى إمتهان الدعارة كوسيلة سريعة وسهلة لضمان دخل مادي، فإن ثمة فروقاً تظهر بين العاملات في مجال الدعارة.(41)

 الإعلانات الكاذبة عن مهن مُعينة

                تُشكل الاعلانات الكاذبة عن مهن مُعينة إحدى اليات الاتجار بالرقيق الابيض وبشكل اصبح يٌشكل ظاهرة  حيث يتم ذلك من خلال اعلان بعض اصحاب الاعمال الوهمية من خلال المواقع الالكترونية وبعض مواقع التوظيف على  شبكة الانترنت عن وظائف وهمية غير موجودة اصلا، مما يجعل كثير من الفتيات اللواتي يسعين للحصول على وظائف من أجل توفير لقمة العيش، يُسارعن إلى مراجعة هذه الاماكن والمكاتب  مما يجعل كل واحدة منهن صيد سهل لهولاء المٌحتالين والمٌتاجرين باجساد تلك الفتيات، مما يجعل الفتيات تحت ضغوط هولاء الاشخاص الذين همهم جعل اجساد الفتيات عبارة عن سلعة رائجة يستفيدوا من ورائها من خلال أعمال غير أخلاقية وإباحية، اضافة إلى استغلال النساء  من خلال صيدهن على مواقع الانترنت في الدعايات التجارية ومن ثم يتم اجبارهن على أعمال جنسية مع زبائن اخرين أو تصوير افلا جنسية وبيعها عن طريق مواقع الانترنت.(42)

عمالة الأطفال

حرم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته المادة (75) و(76) تشغيل الأطفال تحت سن 16 عاما، وينص على ألا يعمل الأطفال الذين تترأوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويفرض على أصحاب العمل المُخالفين غرامة قدرها 500 دينار في حال تم ضبطه متلبساً بتشغيل الأطفال، ولا يتم تشغيلهم الابموافقة ولي الأمر.(43)

                ويعتبر مفهوم عمالة الأطفال من المفاهيم المُستحدثة، إذ لم تعرف استعماله الشعوب القديمة رغم تواجده كموضوع، فلم تعرف عمالة الأطفال إلا قدراً محدوداً من الإهتمام،حيث إختلفت الآراء في محأولة فهم مسببات الظاهرة، وفي الكشف عن العوامل التي تدعمها، فعمالة الأطفال : هي مُشكلة عالمية خطيرة  تختلف من حيث الحجم والمخاطر ومستويات المُراقبة، ولذلك يُميز بعض خبراء منظمة العمل الدولية، أن عمالة الأطفال تتنأول أنواع معينة من العمل الغير مقبول، كالعمل في الصناعات والمهن الخطيرة.(44)

وهناك ملايين العٌمال من الاطفال الذين يتم شراؤهم وبيعهم داخل سوق العمل ضمن تسعيرات باتت معروفة للعاملين في هذا المجال، ويُجبر هؤلاء الاطفال على العمل في منشآت البناء والمزارع، ويقومون بأعمال الفلاحة والزراعة وغيرها ،مُقابل تأمين مكان إقامتهم وتزويدهم بالطعام، ولا يحصل كثير من أبناء هذه الفئات على دخل مالي مُقابل عملهم، وهذا سبب إطلاق تسمية عبيد العمل عليهم، وتؤكد مُعطيات مؤسسات حقوقية أن آلاف الأطفال يباعون سنوياً إلى عصابات الجريمة التي تستخدمهم في عمليات ترويج المُخدرات وتصوير الأفلام الاباحية عن طريق الانترنت من أجل بيعها مقابل مبالغ مالية.(45)

ويُطبق على حالات كتلك قانون الجرائم الالكترونية رقم ( 27) لسنة 2015 المادة(9/ج) يعاقب كل من قام قصدا  باستخدام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف دينار.

   وإن زيادة أعداد الاطفال الذين يتم إستغلالهم في عمليات الاتجار بالبشر تُشير إلى أن هناك  ازدياد في عمليات عمالة الاطفال واستغلالهم في عمليات الدعاره، واعمال أخرى مُنافيه للحياء والاداب العامه وان إحصائيات الأمم المتحدة: (46) تُشير إلى أن تجارة البشر من الأطفال تتعدى ثلاثة ملايين حالة سنويا ويشكلون مادة تجارة الرقيق، سواء باستخدامهم للتبني، أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي، وتجارة الأعضاء البشرية، وتُشير الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تقضي سنويا على أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد ،أو العمليات الجراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف غير معروفة ومجهولة.(47)

                وتؤكد المنظمات الدولية ان وراء هذه الجريمة عصابات مافيا دولية تحقق مكاسب باهظة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، حيث تستخدم الاعضاء البشرية للأطفال المخطوفين بعمليات نقل الاعضاء المختلفة، أما البقايا وبعض الأعضاء الاخرى ،فإنها تٌباع إلى شركات الادوية التي تستخدمها فى تصنيع بعض مُستحضرات التجميل والمٌستحضرات الدوائية مٌرتفعة الثمن.(48)

الإستقطاب للعمل في النوادي الليلة

                تٌشكل الملاهي الليلة ومحال المساج والتدليك احدى الاليات الرائجة للاتجار بالرقيق الابيض من خلال عمليات الاغراء والجذب لمرتادي هذه الاماكن وحث الفتيات والنساء  على المٌمارسة الجنسية، حيث يتم الاغراء من خلال الفائدة المادية التي ستجنيها الفتيات من هذا العمل، وتحقيق اللذه التي تسعى اليها  والشعور بالحرية الشخصية جراء ما تقوم به من اعمال وسلوكيات، الامر الذي تتحول فيه الفتيات من الحرية الشخصية الى حرية مُمارسات جنسية عدة، وممارسة حرية التعري، مما يجعل هذا العمل لدى الفتيات المصدر الوحيد للعيش، ويشكل هذا العمل لدى الفتيات نوع من الادمان، مما يصعب تركه  سواء من جهة الادمان أو من جهة الضغوطات التي تمارس من قِبل أصحاب الملاهي الليلية ،أو أصحاب محال المساج والتدليك.(49)

وتُعتبر عمليات التحايل وممارسة تجارة "لا أخلاقية" تحت أسماء مراكز تدليك  ومساج من غير ترخيص أو في شقق سكنية، ويتم إستقدام نساء من الخارج لهذه الغاية بطرق عدة ،سواء عن طريق مواقع الكترونية أو عن طريق الاستقطاب للعمل من خلال مواقع العمل للتحول فيما بعد الى ممارسات جنسية وتصوير افلام إباحية يتم الانتفاع بها مٌقابل مبالغ ماليه، وهذه المراكز قد تصبح هدفا للراغبين بالتسلل من الالتزام الأخلاقي والبحث عن وسائل غير مشروعة، والعمل في شقق واماكن معروفة وتحت الشمس  بدلا من العمل مع هولاء الذين يتحججون بالعمل في مراكز المساج والتدليك.(50)

                والجدير بالذكر هنا ان  المُشرع  الاردني بتحديده وتجريمه ترويج النشاط أو العمل الإباحي، إذ إن ما يميز الترويج هنا تعدي العمل عن مكنون أو محتوى المادة الإباحية إلى العمل على تسويقها ونشرها والحشد إلى إيصالها إلى الجمهور، بصورة قد تتمثل بالاتجار أو المهنية. فالترويج كفعل يتعدى نشر المادة إلى التشجيع على التعاطي بها والترغيب بها والاتجار بها،  ويلاحظ أن المشرع قد أحسن بتجريم مثل هذا الفعل الخطير لفداحته ولما قد يحدثه من أثر يتجأوز سابقاته من الوسائل أو طرق الاستخدام وخير مثال على الترويج باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية هو إرسال رسائل بريد إلكترونية  أو على المواقع الإلكترونية  تحتوي على العنوان الإلكتروني المراد نشره وترويجه، وتشجيع الآخرين وإرسال رسائل  للمٌستخدمين أو المُستلمين، والعمل على نشر وتدأول محتوى المادة ،أو العمل مع تحديد مصدرها الإلكتروني،وإمكانية  الاطلاع عليها ،والإستفادة مادياً منها.(51)

                والعمل في النوادي الليلة في بداياته يكون رضائي، خاصة اذا تم جلب العاملات من خلال المواقع الالكترونية أو مواقع التوظيف أو صفحة اصحاب النوادي اللية  الالكترونية على الفيس بوك أو تويتر، وعند وصول العاملة إلى  مكان العمل "النادي الليلي " وعمل تصاريح مزأولة العمل في هذه النوادي يتحول العمل المتفق عليه  إلى عمل غير رضائي وذلك من خلال إجبار العملات على مُمارسة الجنس مع بعض الزبائن  مٌقابل المال، أو مع صاحب النادي الليلي ،حيث يتم تصوير المُمارسات الجنسية  وابتزاز العاملات بها مُقابل ان تستمر في المُمارسة الجنسية أو فضحها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الانترنت، مما يجعل العاملة تستمر في هذه المُمارسات  حفاظاً على سمعتها، ويُعاقب قانون الجرائم الالكترونية  الاردني رقم (27) لسنة 2015 الماده (10) على أي عمليات ترويج  تتعلق بالاعمال الغباحية والاتجار بها  والترويج لأعمال المساج والنوادي الليلة يندرج تحت هذه المادة، حيث يبدأ بالترويج للمساج والنوادي الليلة بداية، ثم يتحول إلى الإكراه في مُمارسة الجنس مع مُرتادي النوادي الليلة أو مُرتادي محال المساج والتدليلك  وبدون الرضا، كون تلك الفتيات لا تقوى على الرفض لانها اذا رفضت سوف يتم عقابها من قبل مالك المحل بطرق مُختلفة  سوف تٌجبرها على القبول بالمٌمارسات الجنسية، أو الأعمال الإباحية .

 تهريب المُهاجرين بطرق غير شرعية مٌقابل المال

                عُرفت جريمة تهريب المُهاجرين لأول مره في برتكول تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر، والجو  المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمُكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنتية، وقد نصت الماده الثالثه منه الفقره(أ) بانه يقصد بجريمة تهريب المٌهاجرين : تدبير خول غير مشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها، أو من المُقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الجصول بصورة مٌباشرة أو غير مٌباشرة على منافع مالية أو منافع مالية أخرى.(52)

                ومثالاً على ذلك فقد امتهن مجموعة من السماسرة مهنة تهريب العمالة الاجنبية من الاردن إلى أوروبا من خلال سورية ولبنان ،وهذه العمالة الاجنبية اغلبها من البنغاليين الذين يعملون في المدن الصناعية الاردنية أو المصريين الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل ،حيث كان هؤلاء الاجانب يحضرون بداية إلى الاردن للعمل في تلك المصانع بطرق قانونية، ونتيجة تدني مستوى الدخل  والظروف المعيشية يلتقطهم سماسرة امتهنوا هذه المهنة، حيث يعملون على اغرائهم بتهريبهم إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال سورية ولبنان وبعدها إلى أوروبا.

                وكان هؤلاء السماسرة يتبعون طرق عدة في التهريب، إما من خلال الشاحنات المُحملة بالبضائع والخضار إلى لبنان ،أو من خلال التسلل عبر الحدود  الاردنية  السورية بالاشتراك مع سماسرة من الجانب السوري حيث كانوا يجمعونهم في مخابئ سرية غير صحيّة لدى احد السماسرة لمدة يومين أو ثلاثة أحيانا لتجميع العدد المٌناسب، ثم  ينتظرون التوقيت المناسب وبعدها يتسللون عبر الحدود الاردنية إلى الجانب السوري وخلال هذه العملية يكون السمسار الاردني قد استوفى حقه من (العمال المُهربين) أي تقاضى مبالغ مالية مٌقابل ما قام به من عمل تجاه المُهربين.(53)

                وتُعتبر جريمة تهريب المُهاجرين احدى صور الاتجار بالبشر والتي تُعتبر جريمة الاتجار بالرقيق الابيض إحدى صورها، وهذا التقارب يظهر جلياً فيما قام به المشرع الدولي والذي ربط مابين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بإتفاقية الامم المُتحدة لمُكافحة الجريمة المنظمة بروتوكول مُكافة تهريب المُهاجرين عن طريق البر والبر والجو، الفقرة (أ)، الماده (3) المكمل لاتفاقية الامُم المُتحدة لمُكافة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، الجمعية العامة للامم المُتحدة، جنيف ،(2000)، وان هناك علاقة وطيدة بينهما  وان كلا الجريمتين تهدفان إلى تحقيق أرباح ماليه، حيث يُعتبر الهدف الاساسي من جريمة تهريب المهاجرين هو الحصول على الاموال الطائلة، خاصة ان ما يدفع هولاء المهاجرين إلى ترك أوطانهم هو الفقر والبطالة والحرمان، ناهيك عن ان تلك الجريمة مبنية على الخداع والاحتيال.(54)

ويطبق قانون الاتجار بالبشر  رقم (9)  لسنة  2009  المادة (3/أ/1) على حالات كتلك لمن ارتكب احدى جرائم الاتجار المنصوص عليها بالقانون، وتشمل كل من استقطب الاشخاص أو نقلهم أو أواهم أو استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد أو عن طريق الادعاء أو الخداع أو استغلال السلطة.

                ويتوقف دور الجاني في جريمة تهريب المُهاجرين حينما يصل المُهاجرين إلى الدولة التي هاجروا إليها وعندها تنتهي علاقتهم بالمُهربين، وان دور المهرب ينتهي عند دخول المُهاجر إلى دولة المقصد، في حين ان جريمة الاتجار بالبشر تهدف إلى إستغلال الضحايا المٌتاجر بهم في أعمال مُهنية، حيث تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، وهنا يكون دور الجاني في هذه الجريمة  يمتد في دولة المقصد  والذي يتعدى إلى إستغلال ضحاياه، ومن هنا نلاحظ ان ضحايا جريمة الاتجار بالبشر يحتاجون إلى حماية قانونية اكثر من ضحايا تهريب المهاجرين، كون ذلك يتعدى إلى إستغلالهم واكراههم على القيام باعمال لا يرغبون في القيام بها اصلاً.(55)

وما قام به المٌشرع المصري بتوسيع دائرة تجريم الافعال التي يقوم بها كل من قام بالإستقطاب أو  خداع الضحايا  قد حذا حذو البرتوكول الدولي المتعلق بتجنيد الضحايا، ونتمنى على التشريع الاردني استخدام نص مماثل، أو استبدال مُصطلح الاستقطاب "لان الاستقطاب يتعلق بدعوة الافراد للتوظيف"،  بمُصطلح التجنيد والحذو حذو البروتوكول الدولي لان مُصطلح التجنيد أو التطويع  مُصطلح أشمل من مُصطلح الاستقطاب.

وبما أن قانون الاتجار بالبشر  فرض عقوبات على الاشخاص  الذين يرتكبون جريمة الاتجار بالبشر وتضمنت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة (5) الاف دينار، أو كلتا العقوبتين لمن ارتكب إحدى جرائم الاتجار المنصوص عليها بالقانون والتي تشمل كل من استقطاب الاشخاص أو نقلهم أو أواهم أو استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد، أو عن طريق الادعاء أو الخداع أو استغلال السلطة، فإن تهريب المُهاجرين  يندرج  تحت الاتجار بالبشر والذي يتضمن الإستقطاب، والإستقبال، أو الخداع من أجل إستغلالهم في أعمال إباحية أو أعمال السٌخرة التي يجني من ورائها مبالغ مالية كبيرة  وفيما يتعلق بالوسائل المٌستعملة، فقد نص على بعض الأفعال برتوكول " باليرمو"،  المادة(3/1) لسنة 2000 وهي النقل والإيواء والإستقبال، إلا أنه يختلف من حيث غرض الإستغلال.

ويرى الباحث إن بعض الدول تتجه نحو تطوير وتعديل قانون الاتجار بالبشر، وذلك لزيادة معدلات هذه الجريمة التي ترجع أسبابها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك سوء استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل المٌختلفة التي أصبحت تعمل بطريقة ممنهجة لاستقطاب الأفراد ليكونوا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال منهم.

المحور الرابع- صور الاتجار بالبشر

هناك صور عدة للاتجار بالبشر تتمثل فيما يلي:

استغلال النساء والأطفال

تمثلت عمليات الاتجار بالبشر من خلال  استغلال  الاطفال بأنماط وإشكال مٌختلفة، فنتیجة الأزمة الاقتصادیة العالمیة ترتب علیها زیادة الاتجار في الأطفال حول العالم بسبب انكماش الطلب العالمي على العمالة وتنامي إعداد العمال المستعدین للمجازفة أكثر من اي وقت سابق للاستفادة من الفرص الاقتصادیة حیث شكل هذین السببین أهم المكونات إلى الزیادة المؤدیة للعمل الجبري للفتیان والاستغلال الجنسي للفتیات لإغراض الدعارة، حیث یلجأ  المتاجرون بالأطفال إلى القوة والاحتیال ،والإكراه لاستغلال طفل ما لغرض جني الربح.(56)

إن جريمة الاتجار بالنساء تأخذ صور كثيرة ومتعددة ومنها العنف والاعتداء الجنسي الذي يتم من خلال عصابات منظمة تمارس هذه الاعتداءات ضمن نطاق جريمة الاتجار بالبشر، وهذه الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق النساء، وذلك لكونها تمس كرامتهن وإنسانيتهن، فضلاً عن أنها أحد صور تجارة الرق.(57)

وتعد الدعارة من أكثر الصور رواجاً وانتشاراً من صور الاستغلال الجنسي للنساء، حيث ينظر أفراد عصابات الاتجار بالبشر إلى النساء على أنهن سلع تعرض للبيع بهدف تحقيق وإشباع الرغبات والملذات الجنسية، فيتم استقطاب النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية متدنية جداً أو اللاتي ينشأن في أسر متفككة ويفتقدن لرقابة الأبوين، بالإضافة إلى فشل العلاقات الزوجية التي تبنى على أساس الإكراه وعدم رضا أحد الطرفين.(58)

أما الطفل فهو الذي يعيش في المرحلة التي تبدأ بالميلاد حتى بلوغ سن الثامنة عشر ميلادية من عمره، وأن فترة المراهقة تعد امتداداً للطفولة بل هي أخطر مرحلة لذا فهي تحتاج حماية أكثر، لذلك فأن استغلال أي شخص دون سن الثامنة عشر يعتبر من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال.(59)

ويقصد بالاستغلال الجنسي للأطفال: استغلالهم من خلال استخدامهم لخدمة أي شكل من الأشكال الإباحية حيث يتم استخدام الأطفال لإشباع رغبات جنسية للأشخاص الآخرين مقابل الحصول على المال، ومن أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال الممارسة الجنسية، البغاء، تصوير الطفل عارياً، أو الاستغلال الجسدي للطفل من خلال الوسائط المٌتعددة والإنترنت.(60)

ويقصد باتصال الجنسي بين الطفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه، ومعنى التحرش الجنسي أوسع من مفهوم الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب البدني فهو يقصد به أشياء كثيرة منها: كشف الأعضاء التناسلية أو إزالة الملابس والثياب عن الطفل أو ملامسة، أو ملاطفة جسدية خاصة، أو التلصص على طفل، أو تعريضه لصور فاضحة أو لأفلام، أو إجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة.(61)  ويتم الاستغلال الجنسي للأطفال بطرق مٌتعددة ومنها، عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال، والتسول، والمواد الإباحية، والتبني، والسياحة الجنسية، ونزع الأعضاء، والعمل الجبري، والخدمات المنزلية، والنزاعات المسلحة، والأنشطة الإجرامية، وعمالة السخرة.(62)

العمل القسري والسٌخرة

اهتمت منظمة العمل الدولية بموضوع "السخرة والعمل القسري أو الخدمة القسرية" على اعتبار أنها شبيه بالرق، حيث عرفت الخدمة القسرية بأنها" أن السخرة أو العمل القسري يشمل جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره ولكن مع استثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.(63)

                وتٌعد ظاهرة العمل القسري ذات طابع عالمي، ولا توجد دولة بمنأى عنها، ولذلك عنيت التشريعات الدولية بمحاربة هذه الظاهرة ومواجهتها، من خلال حث الدول على تجريم العمل القسري والمٌعاقبة عليه بعقوبة جنائية، كما أن تحديد العمل القسري يتم من خلال الرجوع إلى طبيعة العلاقة ما بين العامل ورب العملوليس من خلال الرجوع إلى مشروعية العمل المؤدَّى، حيث أن طوعية العمل أو قيام العامل بالعمل بإرادته هو المعول عليه، فلا يشترط لإسباغ وصف العمل القسري على نشاط معين، أن يكون النشاط متوافقاً مع القوانين الوطنية، وبصرف النظر سواء أكان النشاط مشروعاً أم غير مشروع فإن ذلك لا يؤثر على كينونة العمل القسري المرتبطة بحرية العامل في العمل، وليس بنوعية أو مشروعية العمل الذي يقوم به.(64)

الاسترقاق والممارسات الشبيهة به

الاسترقاق والعبودية وجهان لعملة واحدة، حيث عرفت العبودية بأنها: الحالة أو الوضعية التي تمارس فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما، وعلى الرغم من أنها محظورة في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والتي تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده إلا أنها موجودة حتى الآن في معظم البلدان.(65)

  وتٌعرف المٌمارسات الشبيهة بالعبودية  بأنها: الفعل الرامي إلى نقل ،أو الشروع في نقل أو محأولة نقل العبيد من دولة إلى أخرى بأي وسيلة نقل كانت، أو تسهيل ذلك، وكذلك أية عمليات تتضمن محأولة تشويه أ،و كي أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلة ،سواء للدلالة على وضعه ،أو لعقابه أو لأي سبب أخر كان أو المساعدة على القيام بذلك.(66)

وهنالك ممارسات تشبه العبودية كإسار الدين والقنانة، ويعتبر إسار الدين بمثابة ارتهان مدين مقابل تقديم خدمات شخصية لشخص تابع له مقابل سداد دين عليه، أما القنانة فهي وضع يلزم الشخص بالعيش والعمل على أرض شخص آخر، ويكون ملزم بتقديم الخدمات له سواء كان بمقابل أو بدون مقابل.(67)

الاتجار بالأعضاء البشرية

يقصد بالاتجار بالأعضاء البشرية: عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص، أما التبرع بدون مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية، وغالباً ما تتم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، ويكون القاسم المشترك بينهم مجموعة من الأطباء أو الذين يعملون في المهن الطبية كالمٌختبرات، وهذه الفئة هي التي تسهل عملية البيع والشراء ونقل العضو من جسد الضحية إلى جسد المستفيد، وقد تتم سرقة العضو من جسد الضحية بشكل قسري، حيث يتم خداعه ونقله إلى مكان الجريمة عن طريق التغرير به، كأن يتم خطف الطفل ومن ثم تخديره وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة له للتأكد من سلامته الجسدية، فيما يقوم الطبيب باستئصال العضو المتفق عليه وبيعه للزبون بمقابل مالي .(68)

وجريمة الاتجار بشكل عام، وما فيها من صور الاتجار بالأعضاء البشرية، تعتبر جريمة تتنافى مع الطبيعة البشرية، وذلك لأن الشريعة الإسلامية ومٌختلف الأديان السمأوية قدست الجسد وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال فهذه الجريمة جعلت جسم الإنسان موضعاً للتجارة يتم من خلالها استبدال الأعضاء وبيعها مقابل الحصول على المال ومن خلالها يستطيع الأثرياء شراء أي عضو يحتاجونه في حال تعرضهم  لاحد أفراد أسرهم للمرض كتلف العضو أو إصابة العضو بمرض يستحيل منه الشفاء كالفشل الكلوي أو الكبد على سبيل المثال.

المحور الخامس- حقوق ضحايا الاتجار بالبشر

تضمن بروتوكول منع الاتجار بالبشر مجموعه من النصوص الخاصة بحقوق الضحايا الاتجار بالبشر وبموجب هذه النصوص الواردة في البروتوكول يعق التزام على الدولة الطرف في البروتوكول الالتزام بتطبيق ما أقره البروتوكول من حقوق لضحايا الاتجار بالبشر سواء كان ذلك من خلال الطرق التشريعية التي تتبناها الدولة الطرف أو من خلال الوسائل الإدارية التي تراها مناسبة، المهم هو الالتزام بما جاء به ٕعادة البروتوكول وذلك لمُساعدة الضحايا في اعادة تأهيلهم وادماجهم بالمُجتمع من خلال ما يلي:

1.       الحق في اعادة ضحايا الاتجار بالبشر إلى أوطانهم:

ألزم البروتوكول الدولي الدولة التي تكون الضحية من رعاياها أو التي تتمتع ضحية الاتجار بالبشر بحق الاقامة الدائمة فيها تسهيل وتقبل عودة الضحية دون أي مماطلة أو تأخير لا مبرر له، وتجدر الاشارة إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر غاليا ما يكون المتاجر قد استولى على أوراقهم الثبوتية من خلال احتجاز وثائق السفر أو غيرها وذلك ليكون من السهل تطويع الضحية وفي هذه الاثناء ينبغي مراعاة عدم احتجاز الضحية في المراكز الامنية أو مراكز الهجرة .(69) وينبغي توفير مكان اقامة لائق للضحايا.  

2.       الحق في الحماية الخاصة للأطفال:

تبدي الاتفاقيات والقوانين اهتماما خاصا بالأطفال على اعتبارهم من الفئات المستضعفة التي لا تتمكن من الدفاع عن حقوقها والتي من الممكن ان تكون فريسة سهله لضعاف النفوس لاستغلال قلة حيلتهم وتحقيق الارباح من خلال انتهاك انسانيتهم، لذلك تنبه البروتوكول الدولي إلى ذلك لما يستدعيه الضرر الجسدي والنفسي الذي سيلازم الاطفال خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر فكان لابد من معالجة أوضعاهم بشكل مختلف عن طريق مراعاة احتياجاتهم الخاصة تتمثل هذه الرعاية في حال وجود ضحايا اتجار بالبشر من غير المصحوبين بالبحث عن اسرهم والعثور عليهم وتسهيل عملية اعادة لم شمل الاطفال الضحايا مع اسرهم عندما يكون هذا الوضع افضل للأطفال فلا بد من التشأور معهم قبل عملية لم الشمل ففي حال كانت عودة الطفل إلى اسرته غير امنه لابد من ايجاد بدائل لمراعاة حقوق الطفل ضحية الاتجار بالبشر. اضافة إلى تقديم برامج متخصصة لحماية وتقديم المساعدة النفسية والبدنية والقانونية والتربوية وتوفير السكن والرعاية الصحية المطلوبة.

                وتعتبر ضحايا الاتجار بالبشر من الجوانب الهامة التي لا بد ان تركز عليها الدولة، خاصة انها من تندرج تحت حقوق الانسان، وهي دليل على مدى التوافق بين الحقوق الممنوحة للضحية في البروتوكول الدولي ومدى تطبيقها على ارض الواقع فهل تلتزم  التشريعات المقارنة بالنص عليها في قانون الاتجار بالبشر ام انها اهملت هذه الحقوق وتركتها للقواعد العامة.

3.      الحق في التعرف على الضحية:

                أكد البروتوكول الدولي على ضرورة التعرف على الضحية، الا ان   القانون منع الاتجار بالبشر،والقانون الاردني  لم يٌشير إلى هذا الحق، انما ترك ذلك للقواعد العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية مثلة كمثل اي جريمة اخرى، إلا ان المشرع الاردني قد حدد اليات التعرف على الضحايا من خلال الحق في التبليغ عن وجود حالة اتجار بالبشر من خلال قبول البلاغات والشكأوي التي تصل إلى الضابطة العدلية حيث الزم القانون الاردني رجال الضابطة العدلية بقبول اي بلاغات أو شكأوي تصل اليهم بشان وقوع جرائم تشكل اتجارا بالبشر سواء كان ذلك البلاغ من قبل المتضررين أو الضحايا أو من قبل اي فرد من افراد المجتمع، اضافة إلى ذلك فقد سهل القائمون على الموضوع عملية الإبلاغ عن قضايا الاتجار وذلك من خلال انشاء خطوط هاتفية ساخنة لدى مختلف الجهات المعنية بجريمة الاتجار بالبشر لتلقي البلاغات ومتابعة احالات الاتجار بالبشر. إلا ان التشريع الاردني جاء خاليا مما أوردة البروتوكل الدولي في ما يخص المحافظة على هوية الضحية والسرية المطلوبة بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر. فعند الرجوع إلى القواعد العامة نجد ان المشرع الاردني قد نص في المادة (101/3)، (71) من الدستور على ان المحاكمات تجري بصورة علنية إلا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الاداب العامة، لذلك يمكن القول أن الأصل هو العلانية والاستثناء هو السرية في القواعد العامة للقانون الاردني وبذلك نرى التوافق مع المعايير الدولية التي تخض السير في إجراءات قضايا الاتجار بالبشر حيث تطلبت المعايير الدولية السرية لحماية الضحايا وهذا غير متوفر في التشريع الأردني إلا في الحالات الاستثنائية.

4.        الحرمة الشخصية:

تجدر الاشارة إلى إن البروتوكول الدولي لم يُعرف ضحية الاتجار بالبشر بشكل صريح، وبذلك يمكن القول ان الضحية هي كل من تطابقه أوصافها مع ما ورد في المادة "3" من البروتوكول. تعتبر مهمة تحديد هوية ضحية الاتجار بالبشر من أصعب المهام على السلطات الوطنية، حيث قد يتلقى بعض الضحايا المساعدة من جهات غير حكومية لتمكينهم من تجأوز صدمتهم دون الاعتراف بهم على انهم ضحايا اتجار أو دون امكانيتهم للتوجه إلى السلطات للحصول على المساعدة التي كفلها لهم البروتوكول الدولي والقوانين الوطنية. (72) لذلك لابد من تلافي هذه المشكلة عن طريق وضع اليات ومجموعة من الاجراءات والأدلة التي من خلالها يمكن الاستدلال على ضحايا الاتجار بالبشر،(73) بعد تجأوز مهمة تحديد الضحية وهي الاصعب ينبغي على السلطات التعامل مع من اعتبرتهم ضحايا اتجار بالبشر بشكل يكفل لهم السلامة والخصوصية والسرية بالمعومات التي يدلون بها وبذلك يتوجب على الدولة الاعتناء بالضحايا وعدم تخويفهم أو لأضرار بهم ويجدر الاهتمام بعدم كشف هوية ضحايا الاتجار بالبشر واحترام حياتهم الشخصية لعدم تعرضهم إلى ملاحقة من قبل المتاجرين بالأشخاص .(74)

5.       الحق في التمكين القانوني للضحية:

        يقصد ذلك الزام الدول الموقعه على البروتوكول الدولي بتوفير مساعدة قانونية لضحايا الاتجار بالبشر تتمثل بإعلام الضحية عن حقهم في الاستعانة بممثلين سواء كانوا دبلوماسيين أو قنصليين تابعين إلى بلد المنشأ القادمة منه الضحية.(75) أو من خلال توفير التمثيل القانوني للضحايا وذلك لعرض اراء الضحايا وأفكارهم ومشاكلهم للاستفادة منها في إجراءات التقاضي ضد الجناة لاحقا وتوفير سبل الانصاف للضحايا، والدولة ملزمة بذلك بغض النظر عن الوضع القانوني للضحية حيث كما هو معلوم لدى الجميع ان جريمة الاتجار بالبشر غالبا ما تقع على العمال المهاجرين لذلك على الدولة اعطاء الضحايا حقوقهم حتى ولو لم يكونوا في وضع صائب فيما يخض الشؤون المتعلقة بالإقامات وتصاريح الدخول.

6.       الحق في السلامة البدنية والنفسية للضحية:

                يعتبر هذا الحق من الحقوق المعترف بها على كافة الاصعدة والاتفاقية التي عنيت بالاهتمام بحقوق الانسان بشكل عام فهو حق مكفول في الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين حيث ان لكل انسان الحق في التمتع بأفضل مستوى من الصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبناء على ذلك اكد البروتوكول الدولي على ان الدول الاطراف ملزمة باتخاذ الوسائل والتدابير لتامين السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية للضحايا سواء كان ذلك عن طريق المنظمات الحكومية أو غير الحكومية. كذلك الزم البروتوكول الدول المضيفة بتوفير السكن اللائق ٕارجاع لإقامة الضحية لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والضحايا إلى بلدانهم أيضاً توفير أي معلومات قد تحتاج اليها الضحية في ما يتعلق بحقوقهم على ان تكون بلغة يمكن للضحية فهمها وهذا أمر في غاية الاهمية لذلك لابد من كل دولة توفير طاقم مؤهل للتعامل من هذه الحالات. اضافة إلى ما سبق يجب توفير المساعدة الطبية والنفسية المجانية للضحية إلا ان هذا لا يعني ان تكون المساعدة الطبية رغما عن الضحية أو بالإكراه ،فيرى البعض(76) من غير الجائز إخضاع الضحايا إلى فحوصات الزامية للأمراض بحجة المساعدة الطبية فلا بد من احترام خصوصية الضحية ورغبتها. ونص البروتوكل الدولي انه على الدولة قدر الامكان القيام بتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب للضحايا. كما اكد البروتوكول الدولي على أهمية حصول الضحية على تعويض عادل دون تحديد مصدر للحصول على هذا التعويض هل يكون التعويض من الدولة ام من الجناة.(77)

وخطى القانون المصري على خطى المشرع الاردني حيث لم ينص على السرية للحفاظ على هوية الضحية فقط أكد من خلال المادة 23 من قانون الاتجار بالبشر على ضرورة التعرف على ضحية الاتجار بالبشر والوقوف على هويته وجنسيته وعمرة دون التطرق إلى موضوع السرية التي اشار لها البروتوكول الدولي. وكذلك الحال بالنسبة للنظام السعودي فلم يتطرق إلى موضوع السرية ولا تحديد هوية المجني عليه فقط تنأول الإجراءات التي يجب اتخاذها اثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة التي يجب اتخاذها بالنسبية لضحية الاتجار بالبشر. لذلك نتمنى على المشرع الاردني والتشريعات المقارنه اعادة النظر في ما يخص الحفاظ على سرية المجني عليه وتفعيل ما جاء في البروتوكول الدولي ضمن القوانين الوطنية.

7. الحق في التمكين القانوني لضحية الاتجار بالبشر:  

اكدت نصوص البروتوكول الدولي في المادة (6\2 ) على ضرورة التزام الدول بتوفير مساعدات لضحايا الاتجار بالبشر لتمكينهم من عرض ارائهم وشواغلهم والحصول على سبل الانصاف والمساعدة القانونية، إلا انه وعند الرجوع إلى قانون منع الاتجار بالبشر الاردني نجده خالي من مثل هذا النص أو الالتزام وعند الرجوع والبحث في القوانين العامة فعند استقراء نصوص قانون نقابة المحاميين الاردني نرى ان الماده (5\5 )،(78) تمارس النقابة نشاطها لتحقيق  اهداف منها : تقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين. نجد ان المادة جاءت قاصرة على المواطنين أي حاملي الجنسية الاردنية فقط وهنا لا يمكن للضحايا غير الاردنيين الاستفادة من المعونة القضائية أو المساعدة القضائية وهذه من الامور التي تعتبر نقطة في جبين قانون الاتجار بالبشر حيث أن غالياً من يكون ضحايا الاتجار من الطبقات المعوزة التي لا تمتلك كلفة التقاضي وأتعاب المحاماة لذلك نتمنى على لنشرع الاردني اعادة النظر بهذا الخصوص خصوصا ان البروتوكول الدولي اكد على حق التمكين القانوني لضحية الاتجار بالبشر. وفي ما يخص القانون المصري فقد اكد في الماده (ه\23 ( على الحق بتوفير المساعدة القانونية لضحية الاتجار بالبشر وخص ذلك بحق الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وخيراً فعل المشرع المصري حيث نرة من خلال هذه المادة مدى التناغم بين القانون المصري والبروتوكول الدولي. اما القانون السعودي فقد خلا من نص مماثل لما جاء به البروتوكول الولي والقانون المصري.

8. الحق في السلامة البدنية والنفسية للضحية:

تناولت المادة (ز/5 ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأردني الية التعأون بين الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ وتقديم ما يلزم من رعاية نفسية أو اجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر، فقد يكون للضحايا احتياجات طبية سواء كانت بدنية أو نفسية عاجلة يتعين تلبيتها بشكل مستعجل، فمن المتصور ان تكون ضحية الاتجار بالبشر مصابة بإصابات جسدية وربما تعرضوا لمخاطر الاصابة بالأمراض وربما يكونوا قد اجبروا على تعاطي العقاقير المخدرة أو المؤثرات العقلية على اعتبارها وسيلة للسيطرة على الضحية  اضافة إلى ما تتعرض له الضحية من مشاكل مرضية عقلية أو نفسية نتيجة للانتهاكات التي تعرضوا لها والأحداث المؤلمة التي مروا بها اضافة إلى الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الذي من الوارد جدا ان تتعرض له ضحية الاتجار بالبشر كل ذلك يترك اثار نفسية كبيرة على الضحية، لذلك لابد من وجود رعاية طبية لتشخيص الاحتياجات والحالة الصحية لضحايا الاتجار بالبشر. فتقييم الوضع الصحي والوضع النفسي للضحية يعد من أولويات الرعاية الصحية التي كفلها البروتوكول الدولي والقانون الاردني وخيرا فعل المشرع الاردني بمجاراته البروتوكول الدولي.بذلك. وكذلك الحال في القانون المصري فقد نص من خلال الماده (23 ،فقرة أ) على الحق في سلامة ضحية الاتجار بالبشر الجسدية والنفسية والمعنوية فيما فصل النظام السعودي بشكل كبر كيفية الحفاظ على سلامة الضحية من خلال عرض الضحية على طبيب مختص اذا ما تبين انه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو اذا طلب هو ذلك، أو من خلال إيداعه في أحد مراكز التأهيل سواء كانت هذه المراكز طبية أو نفسية أو اجتماعية اذا ما تبين ان حالته الطبية أو النفسية أو الاجتماعية تستدعي ذلك.  

9. الحق في الحماية الخاصة للأطفال :

لم يشر القانون الأردني إلى أي وضع خاص لضحايا الاتجار بالبشر، إنما دمجهم بوضع البالغين، ولم يفرق قانون منع الاتجار بالبشر الاردني بين الضحايا سواء كانوا من الاطفال أو البالغين. النهج الذي سار عليه المشرع الاردني لا ينسجم مع البروتوكول الدولي حيث أن المشرع الاردني لم يأخذ بعين الاعتبار سنهم وجنسهم واحتياجاتهم الخاصة، كان من الاجدر بالمشرع الاردني الالتفات إلى وضع ضحايا الاتجار بالبشر من الاطفال لما لهذه الجريمة من آثار بالغه على الاطفال، وكذلك الحال هو في القانون المصري والنظام السعودي، خاصة ان الضرر الجسدي والنفسي والاجتماعي الذي يعانيه ضحايا الاتجار من البشر من الاطفال اشد وقعا مما يعانيه البالغين، ذلك مايستدي معالجة أوضاعهم باستقلال عن البالغين، فمصالح الطفل يجب أن تولى الاعتبار الأول في جميع الاجراءات سواء تلك الاجراءات التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو السلطات الادارية أو الهيئات التشريعية فيجب الاخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة الخاصة، والتي من الممكن ان تكون هذه الاجراءات تتمثل بضمان سريان اجراءات تتمثل بالاسراع في تحديد الاطفال ضحايا الاتجار، كذلك ضمان عدم اخضاع الاطفال الضحايا إلى أي عقوبات أو اجراءات جنائية عن الجرائم التي اجبروا على القيام بها بوصفهم ضحايا اتجار خامسا لم يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر الاردني النص على حق الضحية في التعويض كما فعل البروتوكول الدولي، لم لم يذكر المشرع الوطني الاردني اي نوع من انواع التعويض للضحية الامر الذي يجعل هذا الموضوع يخضع للقواعد العامة حيث عند الرجوع للقواعد العامة نجد ان امكانية مطالبة الضحية بالتعويض تقع تحت طيات ما يسمى بحق الادعاء الشخصي الذي نصت عليه الماده (52 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، فيحق للمتضرر المطالبة بالتعويض من خلال الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائي. وفي ما يخص التشريع المصري فقد تضمن القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال نص الماده(27 (إنشاء صندوق دعم حكومي لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات المالية لمن لحقت به اضرار ناجمة عن الجرائم السابقة. وأضافت الماده ذاتها إلى ان تمويل هذا الصندوق يكون من خلال التبرعات والمنح والهبات سواء من الجهات الوطنية أو الاجنبية، اضافة إلى متحصلات الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التي تمت مصادرتها وكافة الوسائل الاخرى التي حكم بمصادرتها تكون بمثابة مورد للصندوق، اما التشريع  السعودي فقد جاء خاليا من الاشارة إلى ما يتعلق باي تعويضات .

النتائج:

توصلت الدارسةإالى نتائج تتخلص فيما يلي :

أ‌.      جريمة الاتجار بالبشر قد تتخذ اشكال مختلفة لقيامها، فهي اما تكون عن طريق الاجبار الضحية للقيام بأعمال من غير اجور أو اعمال دعارة أو قد تكون عن طريق استخدام أو استئصال اجزاء من جسم الانسان وبيعها وغيرها من الصور.

ب‌.    التجريم لم يكن فقط على الشخص الطبيعي بل امتد ليشمل الشخص المعنوي .

ت‌.   اتجهت الدول العربية لإقرار قوانين خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وتوسعت في نطاق التجريم حيث شملت العديد من صور التعامل ودرجته ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

ث‌.     المحور الاساسي لجريمة الاتجار بالبشر هو الانسان الحي، حيث لا يمكن لهذه الجريمة ان تتم بغير المتاجرة بالإنسان الحي.

التوصيات:

بعد أن استعرض الباحث حقوق ضحايا الاتجار بالبشر صوصي الدراسة بمايلي :     

1.    ضرورة ان يتبنى المشرع الاردني ادراج التسول ضمن الامور  بالبشر إذ تنطبق عليه كافة الأوصاف الوارده التي تُعتبر اتجاراً في القانون.

2.     ضرورة النص بشكل صريح في قانون مكافحة الاتجار بالبشر على عدم معاقبة الضحية عن الاعمال التي قد تكون ارغمت على القيام بها والتي تمثل انتهاكا للقوانين.

3.    اعادة النظر بتعريف جريمة الاتجار بالبشر ليكون اكثر شمولية ليراعي البيئة التشريعية في الاردن التي لا تتناسب احيانا مع ما جاء به البروتوكول الدولي.

4.    مراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والتشريعات المكملة لها مثل تشريعات الخاصة بحقوق العمال أو العنف ضد المرأة وحماية الاطفال والتشريعات  يغلق الابواب الخاصة بالإقامة والعمالة الاجنبية ليكون تشريعا في وجه كل من يحأول استغلال العامل أو المرأة أو الطفل.

5.    افراد نصوص في قانون مكافحة الاتجار بالبشر للحماية لاتخاذ إجراءات خاصة في ما اذا كان الضحية طفلا، أو النص على الية اعادة الضحايا إلى أوطانهم اذا ما كانت ضحية الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين.

 

الهوامش

1)    الحريري، محمد سرور، (2019)، الاتجار بالبشر وسبل مكافحته .. قراءة في الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة-مصر، بحث منشور على الانترنت، تاريخ الاطلاع :25-1-2022، http://www.acrseg.org/41360.

2)    هو منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء، ويعرف أيضا ببروتوكول الاتجار، وبروتوكول الاتجار بالأشخاص، وهو بروتوكول تابع لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وواحد من ثلاث بروتوكولات تعرف ببروتوكولات باليرمو، إلي جانب بروتوكول تهريب المهاجرين، وبروتوكول الأسلحة النارية في ايطاليا ،وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول عام 2000، وأصبح فعالا منذ 25 ديسمبر لعام 2003.

3)      تميكن للدعم والمسأوة، (2016)، مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن " فجوات في التشريع والتطبيق " عمان- الاردن،ص:7.

4)    الطالباني، ضحى نشأت، (2016)،  منع الاتجار بالبشر في القانون الاردني والقوانين المقارنة، دراسة تحليلية مجلة دراسات، مجلة علوم الشريعة والقانون، مجلد (43)، ملحق (3)، الجامعة الاردنية، عمان- الاردن، ص:1295.

5)    بروتوكول منع وقمع ومٌعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون 15 تشرين الثاني2000.

6)    العموش، فرحان جميل، (2020)، جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الاردني، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان- الاردن،ص:20.

7)      الرشيد ،أسماء أحمد ،(2009)، الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، ص:5.

8)    الفواعره، محمد  نواف (2015)،  الرق في ثوبه الجديد: ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني "دراسة مقارنة" ،العدد (3) ،المجلد(42) مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون،عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان- الاردن، ص: 1172

9)      سورة الاسراء،الاية:70.

10) ناشد، سوزي ،(2005)، الاتجار في البشر بین الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي"، المكتبة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندرية- مصر، ص: 17.

11) انظر نص المادة(3/1 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000م.

12) غنيم ،عبدالرحمن علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 38،ص:3.

13) السبكي،هاني عيسوي ،(2014)، الاتجار بالبشر دراسة مقارنة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد القانونية الدولية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الطبعة الأولي، عمان -الاردن، ص: 45- 46 .

14)  انظر نص المادة رقم(4/1 ) من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م.

15)  ننص المادة رقم(11 ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010م

16) الربيعي ،ماجد حأوي (2015)، حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي (دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية)، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة- مصر، ص29

17) الكتبــــي، آمنــــة جمعــــة، "جــــرائم الاتجــــار بالبشــــر". مركــــز بحــــوث شــــرطة الشــــارقة، 2006م، علــــى الموقــــع الالكترونــــي، تاريخ الاطلاع 1-3-2022/http://www.shjpolice.gov.ae/ar

18) انظر بروتوكول منع وقمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة لدولیة المنظمة، وثیقة الأمم المتحدة (2000383/53/A ).

19)  الجريدة الرسمیة، "قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم (9 ) لسنة 2009م"، العدد 4952 تاریخ 1/3/2009م.

20)  قانون الاتجار بالبشر المصري بشأن مكافحة الاتجاربالبشررقم (64)  لعامن 2010 .

21)   Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings، COMBATING TRAFFICKING AS MODERN-DAY SLAVERY: A MATTER OF RIGHTS، FREEDOMS AND Security, )2010), Vienna، Austria. P 14.

22) الشاعر،راميا محمد، (2012)، الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى ،بيروت - لبنان، ص: 14.

23) غنيم ،عبدالرحمن  علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 38،ص:8.

24)  الشاعر،راميا محمد، (2012)، الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، مرجع سابق ،ص:14

25) الشيخلي ،عبد القادر ،(2009)، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى، بيروت -لبنان، ص:58.

26) نصيرة، مهيرة ،(2018)، جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين: دراسة مقارنة، مجلة دراسات، جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، عدد(65)، ص: 61.

27) النسور محمد جميل، (2014)، الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن،- عمان، مجلد(41)، ص :1146.

28) المفرجي، سلوى احمد ،(2013)، نحو استراتيجية دولية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت، العراق، مجلد( 2)، عدد( 6)، ص:85.

29) غنيم ،عبدالرحمن  علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،مرجع سابق،ص:10

30)  انظر نص المادة(3/1 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لعام 2000م.

31) السبكي ،هاني عيسوي ،(2014)، الاتجار بالبشر دراسة مقارنة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد القانونية الدولية والوطنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الطبعة الأولى، عمان،- الاردن، ص: 45- 46.

32) غنيم ،عبدالرحمن  علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،مرجع سابق،ص:10

 

33) مجذوب، نوال ،(2018)، الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، مجلة الكترونية عدد(4)، ص: 6.

34) غنيم ،عبدالرحمن  علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 38،ص:5.

35) منصور، حسن عبدالرزاق، (2013)، حياتنا الجنسية: بين الموضوعية والقيمية، امواج للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان- الاردن، ص:177.

36)  شما، محمد، (2010) ،عمالة الأطفال في الأردن قائمة رغما عن القانون، موقع عمان نت، تاريخ الاطلاع على الرابط، 2-1-2022، https://ammannet.net/

37) تجارة الرقيق: البغاء في الطليعة، (2009)، موقع البوابة للاخبار، تم الاطلاع  على الرابط بتاريخ 25-1-2022                                                 https://www.albawaba.com/ar

38)  قانون الجرائم الالكترونية رقم ( 27) لسنة 2015 المادة(9/ج) .

39) تجارة الرقيق: البغاء في الطليعة، (2009)، موقع البوابة للاخبار، تم الاطلاع  على الرابط بتاريخ 15-1-2022 https://www.albawaba.com/ar

40) الكسواني، حنان،عوالم الرقيق الابيض في الاردن، جريدة الغد  الاردنية ،تاريخ 29-8-2018، تاريخ الاطلاع على الرابط  15-1-2022 https://alghad.com /

41)  عباس، وائل،(2018) مقالات بتكح تراب، الواعي المصري للنشر،  الطبعة الأولى ،القاهرة -مصر، ص: 73.

42) منصور، حسن عبدالرزاق، (2013)، حياتنا الجنسية: بين الموضوعية والقيمية، امواج للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان- الاردن، ص:177.

43) شما، محمد، (2010) ،عمالة الأطفال في الأردن قائمة رغما عن القانون، موقع عمان نت، تاريخ الاطلاع على الرابط، 2-1-2022، https://ammannet.net/

44) خليل، محمد محمد بيومي، ( 2003)، تنمية المفاهيم الإجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة-مصر ،ص: 162.

45) تجارة الرقيق: البغاء في الطليعة، (2009)، موقع البوابة للاخبار، تم الاطلاع  على الرابط بتاريخ 25-1-2022                                                 https://www.albawaba.com/ar

46) الأمم المتحدة ،(2020) ،تقرير أممي يدق ناقوس الخطر: عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر يرتفع ثلاثة أضعاف خلال 15 عاما، تم الاطلاع على الرابط بتاريخ 16-1-2022، الرابط:

 https://news.un.org/ar/story/2021/02/1070122

47) الامم المتحدة، (2021)،  القانون ومنع الجريمه، تقرير أممي يدق ناقوس الخطر: عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر يرتفع ثلاثة أضعاف خلال 15 عاما، تم الاطلاع على الرابط بتاريخ 16-1-2022، https://news.un.org/ar/tags/ltqryr-llmy-lmkfh-ltjr-blbshr

48) السهيل، ساره،(2017) ،الأطفال ضحايا مافيا الرقيق الأبيض تاريخ النشر 28-9-2-17، تم الاطلاع على الرابط بتاريخ  1-12-2021، الرابط:                                   https://www.rudaw.net/arabic/opinion/28092017

49) منصور، حسن عبدالرزاق، (2013)، حياتنا الجنسية: بين الموضوعية والقيمية، امواج للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، عمان- الاردن، ص،178.

50) المعايطه، سميح ، مساج، جريدة الغد الاردنية ، تاريخ النشر 25-11-2011، تم الاطلاع على الرابط بتاريخ ،:10-12-2021https://alghad.com -2/

51) اللوزي، أحمد محمد، والذنيبات، محمد عبدالمجيد، (2015)، الجريمة الإباحية الإلكترونية كما نظمها قانون جرائم أنظمة المعلومات مجلة علوم الشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الاردنية، العدد(3)، مجلد (42)،  عمان – الاردن ،ص: 840

52) بروتوكول مكافة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبر والجو، الفقرة(أ)، الماده (3) المكمل لاتفاقية الامم المتدة لمكافة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الجمعية العامة للام المتحدة، جنيف- سويسرا ،(2000).

53) موقع زاد الاردن الاخباري ،تهريب البشر .. تجارة لا انسانية مردودها 32 مليار دولار، تاريخ النشر : 5-4-2010، تاريخ الاطلاع : 1-12-2022 http://www.jordanzad.com/print.php?id=9716

54) دوب، نصيره، (2017)، مقارنة بين جريمة تهريب المُهاجرين وجريمة الإتجار بالبشر ،دراسة قانونية في ظل الاتفاقيات الدولية وقانون العقوبات الجزائري، حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجإماعية والإنسانية، العدد (2)،جوان، الجزائر، ص:263-265.

55)  دهام، اكرم عمر،(2011)، جريمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنه، دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى، القاهره- مصر، ص:15.

56) عبدالعزیز، إبراهیم ،(2011 )،آلیات المنظمات الاجتماعیة الحكومیة والأهلیة في مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر "دراسة مطبقة على 117 عینة المنظمات العاملة في مجال الطفولة" درجه الماجستیر في ألخدمه الاجتماعیة، جامعه حلوان، حلوان-مصر، ص 76

57) حامد سيد حامد، (2016)،العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ص:63.

58) مجذوب، نوال ،(2018)، الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، مجلة الكترونية عدد(4)، ص: 6.

59) صلاح رزق يونس، (2015)، جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: دراسة مقارنة،، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، المنصور- مصر، ص:29.

60) البحيري اميرة محمد ،(2011)، الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،  القاهرة- مصر، ص : .311

61)  يوسف حسن يوسف،(2017)، جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، مركز الكتاب الأكاديمي،الطبعة الأولى. عمان-الاردن، ص31- 32.

62)  إبراهيم محمد عبد العزيز، (2014)، آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في موجهة مشكلة الاتجار بالأطفال، دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الأولى،  القاهرة-مصر، ص112.

63)  انظر نص المادة رقم(2) من اتفاقية السخرة رقم(29) لعام  1930.

64) الفواعره، محمد  نواف ،(2014)، العمل القسري ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني، مجلة المنارة، جامعة آل البيت، الأردن، مجلد(20)، عدد(3)، ص409.

65)  انظر المادة رقم(4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م 

66)  انظر نص المادة رقم(5) من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956م

67)  الرشيد ،أسماء أحمد ،(2009)، الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة-مصر، ص56.

68) فايز محمد محمد،(2013)،  المواجهة التشريعية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة في القانون المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد(2)، ص:1406.

69)  الدليل التشريعي لتنفيذ البرتوكول، 2007.

70)  الدستور الاردني، المادة (101/3)

71)  الامم المتحدة،(2016)، توفير سبل انتصاف فعَّالة لضحايا الاتِّجار بالأشخاص، ورقة مناقشة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

72) الجمعية العامة للامم المتحدة مذكرة الامين العام الخاصة بالاتجار بالأشخاص وبخصاصة النساء والاطفال الدورة الرابعة والستون، البند 72(ب) من جدول الاعمال المؤقت، نيويورك 2009.

73)   Broderick, Patrice. M (2005) Identifying factors in human trafficking Florida, metropolitan university (online). Human Trafficking, and Laverty, published by cq press a division of congressional quarterly inc.

74) تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق  الانسان والاتجار بالبش، (2002).

75)  قواريري،  فتيحه محمد ،(2009 ( المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر دراسة في القانون الاماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، العدد (40)، ص:27.

76)  الامم المتحدة،(2016)، توفير سبل انتصاف فعَّالة لضحايا الاتِّجار بالأشخاص، ورقة مناقشة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

77)  قانون نقابة المحاميين الاردني رقم 11 لسنة 1972

 

المراجع

المراجع العربية:

§     إبراهيم محمد عبد العزيز، (2014)، آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في موجهة مشكلة الاتجار بالأطفال، دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الأولى،  القاهرة-مصر.

§     الامم المتحدة،(2016)، توفير سبل انتصاف فعَّالة لضحايا الاتِّجار بالأشخاص، ورقة مناقشة الفريق المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

§     بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية*اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر .2000

§        تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق  الانسان والاتجار بالبش، (2002).

§        تميكن للدعم والمسأوة، (2016)، مٌكافحة الاتجار بالبشر في الأردن " فجوات في التشريع والتطبيق " عمان- الاردن.

§     حامد سيد حامد، (2016)،العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطلالة موجزة عن مُكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة-مصر.

§     الحريري، محمد سرور، (2019)، الاتجار بالبشر وسبل مكافحته .. قراءة في الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة-مصر، بحث منشور على الانترنت، تاريخ الاطلاع :25-1-2022، http://www.acrseg.org/41360.

§        الرشيد ،أسماء أحمد ،(2009)، الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى القاهرة-مصر.

§        الشاعر، راميا محمد، (2012)، الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى ،بيروت – لبنان.

§        صادق، ليلى علي، (2011) ،جريمة الاتجار بالبشر و بخاصة النساء كجريمة عابرة للحدود دراسة مقارنة في منظقة الخليج العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان - الاردن.

§        صلاح رزق يونس،(2015)،  جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى ،المنصورة- مصر.

§        الطالبني، ضحى نشأت، (2016)،  منع الاتجار بالبشر في القانون الاردني والقوانين المقارنة، دراسة تحليلية، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد (43)، ملحق (3)، الجامعة الاردنية، عمان- الاردن .

§     عبدالعزیز، إبراهیم ،(2011 )،آلیات المنظمات الاجتماعیة الحكومیة والأهلیة في مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر "دراسة مطبقة على 117 عینة المنظمات العاملة في مجال الطفولة" درجه الماجستیر في ألخدمه الاجتماعیة، جامعه حلوان،حلوان- مصر.

§     العموش، فرحان جميل، (2020)، جريمة الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون الاردني، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان- الاردن.

§     غنيم، عبدالرحمن علي، وباكير، الاء ناصر، (2020) ،جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية،  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 38 .

§     فايز محمد محمد،(2013)،  المواجهة التشريعية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة في القانون المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد(2) .

§     الفواعره، محمد  نواف (2015)،  الرق في ثوبه الجديد: ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني "دراسة مقارنة" ، العدد، (3) المجلد(42) مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون،عمادة البحث العلمي-  الجامعة الأردنية، عمان- الاردن.

§        قانون نقابة المحاميين الاردني رقم 11 لسنة 1972

§     القبيلات ،حمدي سليمان وهلسه،ايمن اديب، (2018)، حق ضحية جريمة الاتجار بالبشر بالبقاء في الدولة المُستقبلة على الصعدين الدولي والوطن، مجلة الحقوق، العدد(3) .

§     القبيلات، حمدي  سليمان، وهلسه، ايمن اديب، (2015)، مدى مواءمة التشریعات الأردنیة للمعاییر الدولیة في مكافحة العمل الجبري، المجلة الاردنية للقانون والعلم السياسية، العدد(3)، المجلد (7)، عمان- الاردن .

§     قواريري، فتيحه محمد،  (2009) ،المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر دراسة في القانون الاماراتي المقارن، مجلة الشريعة والقانون، العدد (40) .

§     الكتبــــي، آمنــــة جمعــــة، "جــــرائم الاتجــــار بالبشــــر". مركــــز بحــــوث شــــرطة الشــــارقة، 2006م، علــــى الموقــــع الالكترونــــي، تاريخ الاطلاع 1-3-2022/http://www.shjpolice.gov.ae/ar

§     المفرجي، سلوى أحمد ،(2013)، نحو استراتيجية دولية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت، العراق، مجلد( 2)، العدد( 6).

§     ناشد، سوزي ،(2005)، الاتجار في البشر بین الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي"، المكتبة القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندرية- مصر.

§     النسور محمد جميل، (2014)، الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن،- عمان، مجلد(41).

§     نصيرة، مهيرة ،(2018)، جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين: دراسة مقارنة، مجلة دراسات، جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، عدد(65).

§        يوسف حسن يوسف،(2017)، جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، مركز الكتاب الأكاديمي، الطبعة الأولى ،عمان-الاردن.

المراجع الأجنبية

§  Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings، COMBATING TRAFFICKING AS MODERN-DAY SLAVERY: A MATTER OF RIGHTS، FREEDOMS AND Security, )2010), Vienna، Austria.

§  Bigio, Jamille & Vogelstein, Rachel, (2021), Ending Human Trafficking in the Twenty-First Century, Council Special Report No. 91.

§  Broderick, Patrice. M, (2005), Identifying factors in human trafficking florida, metropolitan university (online). Human Trafficking, and Laverty, published by cq press a division of congressional quarterly inc.

§  Farrel, Amy, Meredith Dank, Matthew Kafafian, Sarah Lockwood, Rebecca Pfeffer, Andrea Hughes, Kyle Vincent, (2019), Capturing Human Trafficking Victimization Through Crime Reporting.

§   https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002437

§  International Women’s Human Rights Clinic, (2015), Criminalization of Trafficking Victims, y University of New York Law School Trafficking Victims Advocacy Project, Legal Aid Society of New York.

§  Zimmerman, Cathy, (2017), Human trafficking and exploitation: A global health concern, PLOS Medicine, November 22, 2017.

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟