مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي
تقسيم أولي للدراسة
§
تعريف مبدأ
عدم الإعادة القسرية: المقصود به والأساس القانوني له في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع
اللاجئين وبروتوكول 1967.
§
نطاق تطبيق
المبدأ: من هم الأشخاص الذين يشملهم هذا المبدأ من اللاجئين وطالبي
اللجوء.
§
الاستثناءات
المسموح بها لمبدأ عدم الإعادة القسرية: ما هي
حالات الاستثناء القليلة التي يجيز فيها تطبيق المبدأ.
§
التزامات
الدول تجاه تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية: التدابير
المطلوبة من الدول لضمان الالتزام بهذا المبدأ.
§
آليات
تقييم تطبيق الدول لمبدأ عدم الإعادة القسرية: كيفية
مراقبة التزام الدول بتطبيق هذا المبدأ من قبل المنظمات الدولية.
§
تحديات
تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية: التحديات والصعوبات التي تواجه
تطبيق هذا المبدأ.
§
الآثار
المترتبة على انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية: ما هي
الآثار السلبية سواء على الأفراد أو المجتمعات المحلية أو العلاقات الدولية عند
انتهاك هذا المبدأ.
§
أمثلة
وحالات دراسية حول تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية: دراسة بعض
الحالات العملية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
§
الآليات
البديلة لتسوية وضع اللاجئين بدلاً من الإعادة القسرية: مثل
إعادة التوطين في بلدان أخرى أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي.
§
المنظمات
غير الحكومية والهيئات الدولية في التصدي لحالات الإعادة القسرية: كيفية
مساهمتهم في منع حدوثها والتخفيف من آثارها.
§
كيفية
تعزيز مبدأ عدم الإعادة القسرية في المستقبل: الحلول
والمقترحات لضمان احترام هذا المبدأ وعدم انتهاكه مستقبلاً.
§
الخاتمة .
المقدمة :
في عالم لا
يزال فيه النزوح القسري والهجرة يمثلان تحديات عالمية كبيرة، أصبحت حماية اللاجئين
قضية ملحة. أحد المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة القسرية،
الذي يحظر إعادة اللاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك
من أشكال الأذى الجسيم.
لذلك يعد مبدأ
عدم الإعادة القسرية للاجئين، المعروف أيضًا باسم "اللاجئين"، أحد الأسس
الرئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، هذا المبدأ، الذي ينص على
حظر إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي دولة أخرى حيث يواجهون خطرًا حقيقيًا
من التعرض للاضطهاد، كما يمثل حجر الزاوية في الحماية الدولية للاجئين. يستند هذا المبدأ
إلى الاعتراف بأن الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف يحتاجون إلى ملاذ آمن وحماية
من التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية.(1)
في هذا السياق، تبرز أهمية
الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والتي تعتبر
مصادر أساسية في تقنين وتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث يتم التركيز في هذه الوثائق
على ضرورة توفير الحماية والأمان للأشخاص الذين يفرون من الاضطهاد بسبب عرقهم، دينهم،
جنسيتهم، انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة، أو آرائهم السياسية.
علاوة على
ذلك، يتجاوز مبدأ عدم الإعادة القسرية مجرد حماية اللاجئين من العودة إلى الأماكن
التي يتعرضون فيها للخطر؛ بل يعكس أيضًا التزام المجتمع الدولي بمبادئ التضامن
والمسؤولية المشتركة. فمن خلال هذا المبدأ، تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان أن
الأفراد الذين يسعون للجوء لا يُرحلون أو يُعادون إلى مواقف تعرضهم للخطر. هذا
يتطلب من الدول توفير فرص للحماية واللجوء، وكذلك النظر في الظروف الفردية لكل
طالب لجوء لضمان عدم التعرض لأي ضرر في حالة العودة.(2)
كما أن
تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية يتطلب من الدول أن تتبع إجراءات عادلة وشفافة في
تقييم طلبات اللجوء، وأن تضمن حقوق الأفراد في الوصول إلى العدالة والحصول على
المعلومات الكافية حول حقوقهم والإجراءات المتبعة. كما يتضمن الامتناع عن العودة
القسرية للاجئين، احترام حقوقهم الأساسية وتوفير ظروف معيشية مناسبة خلال فترة
إقامتهم. هذا المبدأ يعد ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل أيضًا تعبيرًا عن التزام
الدول بالقيم الإنسانية وحماية كرامة الإنسان.(3)
يبقى تحدي
التوازن بين حقوق الأشخاص الفارين من الاضطهاد والقيود الأمنية والاقتصادية للدول
المضيفة أحد أكبر التحديات في تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث تجد الدول
نفسها في موقف صعب، فى محاولة التوفيق بين التزاماتها الدولية والضغوطات الداخلية.
ومع ذلك، يتطلب الأمر منها اتخاذ إجراءات متوازنة تحمي حقوق اللاجئين وطالبي
اللجوء، مع الحفاظ على النظام العام والأمان في أراضيها، إضافة إلى ذلك، يلعب
المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان دورًا حيويًا في مراقبة السياسات والممارسات
الوطنية والدولية، وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. هذه المنظمات غالبًا ما
تكون الصوت الذي يعبر عن قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء، وتقدم الدعم القانوني
والإنساني لهم.(4)
بناءا على
ما سبق يمكن القول أن ، مبدأ عدم الإعادة القسرية هو أكثر من مجرد معيار قانوني؛
بل إنه تذكير بالقيم الإنسانية الأساسية التي تشكل أساس التعايش السلمي والاحترام
المتبادل بين الشعوب والأمم. يتطلب الحفاظ على هذا المبدأ وتعزيزه جهودًا متواصلة
والتزامًا لا يتزعزع من جانب الدول والمنظمات الدولية لضمان حماية واحترام حقوق
جميع الأشخاص، بغض النظر عن أصلهم أو وضعهم.
سنتناول في
هذا البحث الأسس القانونية والأخلاقية لمبدأ عدم الإعادة القسرية، مع التركيز على كيفية
تطبيق هذا المبدأ في مختلف الظروف العالمية، والتحديات التي تواجه الدول في توفير الحماية
للاجئين في ظل الأزمات الإنسانية والصراعات الدولية. سنستعرض أيضًا دور المنظمات الدولية
والإقليمية في تعزيز وحماية حقوق اللاجئين، مع التطرق إلى الجدل القائم حول توازن الحقوق
والمسؤوليات بين الدول المستقبلة للاجئين والمجتمع الدولي بشكل عام.(5)
المشكلة البحثية:
تمثل قضية
اللاجئين ومبدأ عدم الإعادة القسرية تحديًا معقدًا يواجه المجتمع الدولي. بينما
يكفل هذا المبدأ الحماية الدولية للأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاعات، تجد
الدول نفسها في مواجهة تحديات متعددة تتراوح بين الضغوط السياسية والاجتماعية،
والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي. هذا التوتر بين الالتزامات الدولية والمصالح
الوطنية يولد مجموعة من الأسئلة المعقدة حول كيفية تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية
بشكل فعال ومتوازن.
وعليه يتبلور التساؤل البحثي حول "كيف
تتفاعل الدول مع مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في ظل تحديات الأمن القومي
والضغوط السياسية والاجتماعية، وما هي الآليات الفعالة التي يمكن تطويرها لضمان
التوازن بين حماية حقوق اللاجئين والمصالح الوطنية للدول المستقبلة؟"
في هذا
التساؤل البحثي، نهدف إلى استكشاف كيفية تعامل الدول مع هذه التحديات، وتحليل
الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمتطلبات الأمنية
والسياسية للدول المضيفة. سنركز على دراسة الحالات والأمثلة من مختلف أنحاء
العالم، مع التطرق إلى دور المنظمات الدولية والإقليمية في تسهيل هذا التوازن
وتعزيز الحماية الفعالة للاجئين، كما سنسعى إلى فهم كيفية تأثير السياسات
الدولية والإقليمية على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، خاصة في ظل الظروف المتغيرة
مثل الأزمات الإنسانية، النزاعات المسلحة، وتحديات الهجرة المعاصرة. سيتم التركيز أيضًا
على تحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لهذا المبدأ، وكيف يتم تفسيره وتطبيقه من قبل
مختلف الجهات الفاعلة على الساحة الدولية.
التساؤلات الفرعية:
مبدأ عدم الإعادة القسرية، المعروف أيضًا
بمصطلح "non-refoulement"، هو
مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين. ينص هذا المبدأ على أنه لا يجوز لدولة أن
تعيد لاجئاً إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض للاضطهاد. هناك عدة تساؤلات فرعية مهمة
تتعلق بهذا الموضوع:
1.
ما هي
الطبيعة القانونية لمبدأ عدم الإعادة القسرية و الاستثناءات الواردة عليه ؟
2.
ما هي
حقـوق وواجبـات الدولـة المضـيفة للاجـئ ؟
3.
ما هي
علاقة مبدأ عدم الإعادة القسرية ببعض المفاهيم قانونية ؟
4. كيف
تدير الدول التوتر بين التزاماتها الدولية ومخاوفها الأمنية الداخلية؟
5.
كيف تؤثر السياسات الداخلية والرأي العام في
قرارات الدول بشأن استقبال اللاجئين وتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية؟
6.
ما هي الأدوات والموارد المتاحة للدول لمساعدتها
على التوافق بين التزاماتها تجاه اللاجئين والحفاظ على أمنها واستقرارها؟
7.
كيف يمكن للتعاون الدولي وتقاسم الأعباء بين
الدول أن يسهم في تحسين حماية اللاجئين وتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية؟
8.
ما هي
الاستراتيجيات المثلى لدمج اللاجئين في المجتمعات المستقبلة بطريقة تحترم حقوقهم
وتعزز السلام والاستقرار الاجتماعي؟
9.
كيف يمكن
تطوير الأطر القانونية والسياسات لمواجهة التحديات الجديدة، مثل تدفقات اللاجئين
الكبيرة أو الأزمات الإنسانية؟
10.كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع
المدني المساهمة في دعم اللاجئين وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية؟
هذه التساؤلات تبرز التعقيدات والتحديات
المرتبطة بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في سياقات مختلفة وتظهر أهمية التوازن
بين حقوق اللاجئين والمصالح الوطنية.
رابعاً: منهج الدراسة:
سوف يتم الاعتماد على منهجين على نحو التالي:
أولا :المنهج التاريخي:
1.
جمع
البيانات التاريخية: البحث عن أصل وتطور مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما في ذلك مراجعة
المعاهدات الدولية مثل اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951.
2.
تحليل
السياق التاريخي: فهم كيف تطورت حقوق اللاجئين في إطار الأحداث التاريخية، مثل
الحروب العالمية والصراعات الإقليمية.
3.
التأثيرات
التاريخية: تحديد كيف أثرت الظروف التاريخية المختلفة على تطبيق وتفسير مبدأ عدم
الإعادة القسرية.
ثانيا : المنهج التحليلي:
1.
تحليل
القانون الحالي: دراسة النصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بحماية اللاجئين وعدم
الإعادة القسرية.
2.
تحليل
الحالات والسوابق القضائية: النظر في كيفية تطبيق القضاء والمحاكم الدولية لهذا
المبدأ في قضايا محددة.
3.
التأثيرات
والتحديات: تقييم التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية،
بما في ذلك القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن الدولي.
من خلال دمج هذين المنهجين، يمكن الحصول على
فهم شامل لكيفية تطور وتأثير مبدأ عدم الإعادة القسرية على مر الزمن وفي الوقت
الحالي.
أهداف الدراسة:
1.
تحديد
الأسس التاريخية والقانونية لمبدأ عدم الإعادة القسرية: من خلال فهم كيفية تطور
هذا المبدأ عبر التاريخ وتحليل الأسس القانونية التي تدعمه.
2.
تقييم
التطبيق الحالي للمبدأ: دراسة كيفية تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية في مختلف البلدان
والمنظمات الدولية.
3.
تحليل
الحالات القضائية ذات الصلة: فحص القضايا القضائية الرئيسية التي ساهمت في تطوير
وفهم هذا المبدأ.
4.
استكشاف
التحديات والعقبات: تحديد العوامل التي تعرقل تنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية وكيف
يمكن التغلب عليها.
5.
تحليل
التأثير على اللاجئين والمجتمعات المضيفة: دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية
لتطبيق هذا المبدأ على اللاجئين والبلدان المضيفة.
6.
تقديم
توصيات لتحسين السياسات والممارسات: استنادًا إلى النتائج، تطوير توصيات لتعزيز
حماية اللاجئين وتحسين تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية.
7.
استكشاف الأبعاد
الأخلاقية والإنسانية: التأمل في الجوانب الأخلاقية والإنسانية المتعلقة بحماية
اللاجئين وحقوقهم.
من خلال هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى
تقديم فهم شامل ومتعمق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وأهميته في السياق الدولي
المعاصر.
المحور الأول:
أ- نبذة تاريخية حول مبدأ عدم الإعادة القسرية:
أضحى يكتسي
موضوع اللاجئين أهمية كبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب الأزمات
الإنسانية المتوالية التي خلفتها النزاعات المسلحة و الاضطهاد في العديد من دول
العالم، ما أسفر عن معاناة أعداد متزايدة من اللاجئين يلتمسون الحماية في دول أخرى
بعيدا عن بلدانهم الأصلية. و قد دفع البعد الدولي لمسالة اللجوء الدول سواء في
الإطار الدولي أو الإقليمي أو الوطني إلى وضع قواعد خاصة لحمايتهم، وعقد اتفاقيات
دولية و إقليمية خاصة بوضع اللاجئين، حيث أكدت فيها الدول عمق اهتمامها باللاجئين
وعملت جاهدة على أن تكفل لهم الحقوق والحريات الأساسية.(6)
وقد تعاقبت
على محاولة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من
الوكالات التي أنشأتها الأمم المتحدة التي تصورت أنها مشكلة مؤقتة ومحدودة ، غير
أنه مع تزايد أعداد اللاجئين بدرجة كبيرة وتزايد معاناتهم الإنسانية، دفع منظمة
الأمم المتحدة إلى إنشاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واعتماد
اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
وقد سمحت
اتفاقية جنيف 1951 للدول الأطراف بالتحفظ على الكثير من الحقوق الواردة فيها ، إلا
أنها حظرت إبداء التحفظات على الحقوق التالية : ( عدم التمييز في تطبيق أحكام
الاتفاقية، الحق في ممارسة الشعائر الدينية، حق التقاضي، الحق في عدم الطرد
والإعادة القسرية ) . ولكن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاتفاقية تسري
وُتلزم “الأطراف السامية المتعاقدة ” أي الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية أو
انضمت إليها.(7) وتعرِّف اتفاقية اللاجئين اللاجئ “بأنه كل شخص يوجد
خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرُّض للاضطهاد على أساس عرقه أو دينه
أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو رأي سياسي.” ويأتي مبدأ حظر الإعادة
القسرية في صلب الحماية الممنوحة للاجئين.
وعليه
يعتبر عدم الرد أو مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ أساسيا في قانون حقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني، ويشكل قاعدة جوهرية من قواعد قانون اللاجئين. ويقضي هذا
المبدأ بعدم جواز إعادة الشخص طالب اللجوء، تحت أي ذريعة كانت، من قبل دولة
الملجأ، إلى البلد الذي يكون فيه معرضا للاضطهاد.
وقد ظهر
مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى حيز الوجود لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولى،
وذلك من خلال الاتفاقية المتعلقة بالمركز الدولي للاجئين الروس والأرمن لسنة 1933،
ومن في حكمهم، وفي اتفاقية مركز اللاجئين القادمين من ألمانيا في سنة 1938، وقد
أكدت مجمل النصوص السابقة على منح اللاجئين مهلة معقولة لترتيب أمورهم في حالة ما
إذا طلب منهم مغادرة إقليم الدولة المضيفة، أما بالنسبة للاجئين المقيمين بصفة
رسمية فيتوجب عدم طردهم إلا للمحافظة على الأمن الوطني والنظام العام.(8)
في
عام 1949، جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لتؤكد على هذا المبدأ من خلال المادة 45
الفقرة 4 التي حظرت نقل أو ترحيل الأجنبي
الموجود داخل إقليم الدولة المتحاربة، إلى دولة يخشى تعرضه فيها للاضطهاد بسبب
آرائه السياسية أو عقائده الدينية، ويلاحظ على النص السابق أنه يقرر هذا المبدأ
بالنسبة لجميع الأجانب الموجودين على إقليم الدولة سواء أكانوا لاجئين أو غير
لاجئين.(9)
كما أن
الإبعاد إلى بلد المنشأ محظور بجلاء أو من خلال التفسير بواسطة اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة
1984 في المادة 3، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 7، و
كذلك الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992 في المادة 8
الفقرة الأولى، و المبدأ الخامس من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج
نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة 1989، حيث نص على أنه : “لا
يعاد أحد عنوة أو يسلم إلي بلد توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه يمكن أن يذهب فيه
ضحية للإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة”.
بالإضافة إلى ذلك فإن الإعادة القسرية محظورة في عدد من مواثيق حقوق الإنسان
الإقليمية ، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحماية حقوق الإنسان و الحريات
الإنسانية 1950 المادة 3 ، والاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان و الحريات
1969 المادة 22 ، و الاتفاقية الإفريقية الخاصة بالجوانب الذاتية لمشاكل اللاجئين
1974 المادة 2 الفقرة 3، و إعلان القاهرة بشأن حماية اللاجئين و النازحين في
العالم العربي سنة 1992 في المادة 2.(10)
و قد نصت
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين سنة 1951، على هذا المبدأ حيث أكدت في
مادتها 33 الفقرة 1 أنه :” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية
صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه
أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”،
ولا خلاف في أن هذه المادة تعتبر من أهم النصوص التي تضمنتها هذه الاتفاقية، ويرجع
ذلك إلى الحماية الجوهرية التي تقدمها للاجئين ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة
التي تلاحقهم أو تضطهدهم، ومن هنا فإنه لا يجوز للدول الأطراف وضع أي تحفظات
بالنسبة لها كما نجد أن هذه المادة قد استخدمت عبارة ” الأقاليم التي تكون حياته
أو حريته مهددتين”، أي أن نطاق تطبيقها لا يقتصر على الدولة الأصل.(11)
بناءاً على ما سبق يمكن رصد مراحل
تطوره كالآتي: (12)
1. 1951: اعتماد اتفاقية اللاجئين:
-
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أقر المجتمع الدولي بضرورة حماية اللاجئين.
-
تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) في 28
يوليو 1951، والتي تحدد من يعتبر لاجئًا وتحدد حقوقهم ووسائل الحماية الخاصة بهم.
-
على الرغم من أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لم يُذكر صراحة في الاتفاقية، إلا أنه
يعتبر عنصرًا أساسيًا في إطار الحماية الخاص بها.
2. 1967: البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين:
-
تنطبق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 في البداية فقط على الأفراد الذين أصبحوا لاجئين
قبل 1 يناير 1951.
-
وفي 31 يناير/كانون الثاني 1967، أزال البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين هذا القيد
الزمني والجغرافي، ووسع نطاق الحماية ليشمل اللاجئين من جميع الجنسيات ووفر لهم
ضمانات بعدم الإعادة القسرية.
3. 1980: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة
التعذيب:
-
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة، تم اعتمادها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، ودخلت حيز
التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987.
-
تحظر الاتفاقية صراحة إعادة الأفراد إلى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب.
4. 1993: إعلان فيينا لحقوق الإنسان:
-
اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في الفترة من 14 إلى 25
يونيو 1993.
-
أعاد إعلان فيينا التأكيد على مبدأ عدم الإعادة القسرية ودعا الدول إلى احترامه
والتمسك به.
5. 1998: نظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية:
-
أنشأ نظام روما الأساسي، المعتمد في 17 يوليو/تموز 1998، المحكمة الجنائية
الدولية.
-
تعتبر المادة 7 (1) (هـ) من نظام روما الأساسي الترحيل أو النقل القسري للسكان
جريمة ضد الإنسانية عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي.
6. 2016: بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا:
-
في 18 مارس 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق يهدف إلى إدارة تدفق
اللاجئين والمهاجرين الذين يدخلون أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
-
وتعرض البيان لانتقادات لأنه أثار مخاوف بشأن احتمال عدم الامتثال لمبدأ عدم
الإعادة القسرية.
7. التطورات المستمرة:
-
لا يزال عدم الإعادة القسرية مبدأ حاسما في القانون الدولي للاجئين والقانون
الدولي لحقوق الإنسان، ويواجه التحديات والتطورات في سياقات مختلفة.
-
تتم مناقشتها وتعزيزها من خلال الإجراءات القانونية، وأحكام المحاكم، والجهود
المستمرة لحماية حقوق اللاجئين والأفراد النازحين على مستوى العالم.
لذلك يعد
مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي إحدى القواعد القانونية العرفية
الملزمة، بحيث يتمتع الأشخاص الذين يوفون بمتطلبات اكتساب صفة اللاجئ، وفقاً
للمادة 1 من الاتفاقية تلقائياً بهذا الحق الأساسي. وينطبق مبدأ عدم الإعادة
القسرية أيضاً على الشخص طالب اللجوء أثناء انتظاره للبت في طلب اللجوء، أي قبل أن
يعترف بوضعه كلاجئ، أو إلى حين التأكد من أن مقدم الطلب غير مستوف لمتطلبات اكتساب
صفة اللاجئ. وينطبق حظر الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي المتعلق باللاجئين
علـى أي شكل من أشكال التنقيل بالقوة، بما في ذلك الترحيل والطرد والنقل غـير
الرسمي أو “تسليم الأشـخاص” وعدم السماح بالدخول على الحدود.(13)
ب- مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين:
فهم تعريفه ونطاقه في القانون الدولي
فى عالم
اليوم المعقد، أصبحت محنة اللاجئين قضية ملحة تتطلب الاهتمام على المستويين الوطني
والدولي. ومن بين المبادئ القانونية المختلفة التي تحمي حقوق اللاجئين، يبرز مبدأ
عدم الإعادة القسرية كضمانة أساسية.
إن عدم
الإعادة القسرية، المشتقة من الكلمة الفرنسية "refourer"
التي تعني "الرد"، هو مبدأ متجذر بعمق في القانون الدولي لحقوق الإنسان
والقانون الدولي للاجئين، وعليه يحظر القانون على الدول إعادة اللاجئين إلى بلد قد
يواجهون فيه الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وهذا المبدأ منصوص عليه في العديد من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك
اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.(14)
وعليه أضحى
يكتسي موضوع اللاجئين أهمية كبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب الأزمات
الإنسانية المتوالية التي خلفتها النزاعات المسلحة و الاضطهاد في العديد من دول
العالم، ما أسفر عن معاناة أعداد متزايدة من اللاجئين يلتمسون الحماية في دول أخرى
بعيدا عن بلدانهم الأصلية. و قد دفع البعد الدولي لمسالة اللجوء الدول سواء في
الإطار الدولي أو الإقليمي أو الوطني إلى وضع قواعد خاصة لحمايتهم، وعقد اتفاقيات
دولية و إقليمية خاصة بوضع اللاجئين، حيث أكدت فيها الدول عمق اهتمامها باللاجئين
وعملت جاهدة على أن تكفل لهم الحقوق والحريات الأساسية.(15)
وقد تعاقبت
على محاولة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من
الوكالات التي أنشأتها الأمم المتحدة التي تصورت أنها مشكلة مؤقتة ومحدودة ، غير
أنه مع تزايد أعداد اللاجئين بدرجة كبيرة وتزايد معاناتهم الإنسانية، دفع منظمة
الأمم المتحدة إلى إنشاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واعتماد
اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.(16) ويستند مبدأ عدم
الإعادة القسرية إلى الاعتراف بأن اللاجئين، بسبب خوفهم المبرر من الاضطهاد،
يستحقون الحماية والمساعدة. وهو يعكس الالتزام الأخلاقي والقانوني للدول بتوفير
ملاذ آمن للفارين من الاضطهاد وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأذى.
ومن المهم
أن نلاحظ أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ينطبق فقط على اللاجئين المعترف بهم ولكن
أيضًا على الأفراد الذين يطلبون اللجوء أو أولئك الذين يواجهون خطر الانتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان، لذلك يشكل هذا القانون حجر الزاوية في حماية اللاجئين
وعنصر أساسي في الإطار القانوني الدولي الذي تم إنشاؤه لحماية حقوق اللاجئين
وكرامتهم.
وفي
الأقسام التالية، سنتعمق في تعريف ونطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية، ونستكشف أبعاده
المختلفة والالتزامات التي يفرضها على الدول. ومن خلال فهم هذا المبدأ، يمكنا
الحصول على تقدير أعمق للتحديات التي يواجها اللاجئون وأهمية دعم حقوقهم بموجب
القانون الدولي.
1.
تعريف المبدأ وأصوله
يعد مبدأ
عدم الإعادة القسرية مفهومًا أساسيًا في القانون الدولي للاجئين، وهو مصمم لحماية
الحقوق والسلامة من الأفراد الذين يبحثون عن ملجأ من الاضطهاد. وبموجب هذا المبدأ،
يُحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه ضررًا جسيمًا أو خطرًا.
لفهم أهمية هذا المبدأ ونطاقه بشكل كامل، من المهم استكشاف تعريفه وأصوله.
ويشير
مصطلح "عدم الإعادة القسرية" في حد ذاته إلى عدم رد اللاجئين أو إبعادهم
عند حدود بلد ما. وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية "refouler"،
والتي تعني "الرجوع للخلف، ويمكن إرجاع أصول هذا المبدأ إلى فترة ما بعد
الحرب العالمية الثانية عندما نزح ملايين الأشخاص وطلبوا اللجوء. وقد أقر المجتمع
الدولي بالحاجة إلى إطار قانوني لحماية حقوق هؤلاء الأفراد وقام بصياغة مبدأ عدم
الإعادة القسرية باعتباره حجر الزاوية في حماية اللاجئين.(17)
ويشمل
المبدأ عنصرين رئيسيين. أولاً، يحظر طرد اللاجئين أو
إعادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإقليم الذي يعيشون فيه، حيث أن الحرية ستكون معرضة للخطر بسبب الاضطهاد أو
التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ثانياً، يحظر أيضاً
رفض اللاجئين على الحدود دون السماح لهم بطلب اللجوء وتقييم طلباتهم.
ويعتبر
مبدأ عدم الإعادة القسرية قانوناً دولياً عرفياً، أي أنه ملزم لجميع الدول بغض
النظر عما إذا كانت قد صدقت على معاهدات محددة. فهو يعكس التزامًا إنسانيًا
أساسيًا بحماية حقوق اللاجئين ورفاههم، وضمان عدم تعرضهم لمزيد من الأذى أو
حرمانهم من حقهم في طلب الحماية، وينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية في أوقات السلم
وأثناء النزاعات المسلحة، وكذلك في حالات التدفق الجماعي للاجئين. وهو مبدأ مطلق
وغير قابل للانتقاص، أي أنه لا يمكن التنازل عنه أو تعليقه تحت أي ظرف من الظروف.
ويعكس هذا اعتراف المجتمع الدولي بالأهمية الأساسية لحماية حقوق اللاجئين وسلامتهم.(18)
علاوة على
ذلك، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية له تطبيق خارج الحدود الإقليمية، بمعنى أنه
يمتد إلى ما وراء حدود الدولة. فهو يفرض التزامات ليس فقط على بلد المنشأ أو بلد
اللجوء الأول ولكن أيضًا على بلدان العبور والمقصد. وهذا يسلط الضوء على المسؤولية
المشتركة للدول في احترام المبدأ والتمسك به، بغض النظر عن موقعها الجغرافي.(19)
ومن
الناحية العملية، يستلزم عدم الإعادة القسرية التزامات مختلفة على الدول. ويتطلب
منها تقييم طلبات اللجوء الفردية بطريقة عادلة ومحايدة، ومنح الوصول إلى إجراءات
اللجوء وتوفير الحماية الفعالة لمن يحتاجون إليها. ويجب على الدول أيضًا الامتناع
عن إعادة الأفراد إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو الأذى الجسيم، حتى لو
دخلوا البلاد أو أقاموا فيها بشكل غير قانوني.(20)
لذلك يمكن
القول أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمثل حجر الزاوية في القانون الدولي للاجئين،
وهو بمثابة ضمانة حاسمة للأفراد الأكثر ضعفا. ومن خلال فهم نطاقها وتطبيقها،
يمكننا الدفاع بشكل أفضل عن حماية اللاجئين وحقوقهم، وضمان عدم إعادتهم إلى مواقف
تتعرض فيها حياتهم وحرياتهم للخطر.
حيث لا
تزال أحكام اتفاقية عام 1951 تشكل المعيار الدولي الأساسي الذي يتم على أساسه
الحكم على التدابير المتخذة لحماية اللاجئين ومعاملتهم. وأهم أحكامها، مبدأ عدم
الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 الذي يعتبر صلب الحماية الدولية
للاجئين. ووفقاً لهذا المبدأ، يجب ألا يتم طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض
حياتهم وحريتهم للخطر، وتتحمل الدول المسؤولية الأولى عن هذه الحماية. وتعمل
المفوضية عن كثب مع الحكومات وترشدها وتدعمها عند الحاجة لتنفيذ مسؤولياتها.
و تنص
المادة 33/1 أنه:” لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من
الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين ” ، ولا خلاف في أن هذه
المادة تعتبر من أهم النصوص التي تضمنتها هذه الاتفاقية، ويرجع ذلك إلى الحماية
الجوهرية التي تقدمها للاجئين ضد الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تلاحقهم أو
تضطهدهم، ومن هنا فإنه لا يجوز للدول الأطراف وضع أي تحفظات بالنسبة لها (المادة
42 )، كما نجد أن المادة 33 قد استخدمت عبارة ” الأقاليم التي تكون حياته أو حريته
مهددتين”، ما يعني أنه لم يقتصر نطاق تطبيق هذه المادة على الدولة الأصل، أو مكان
الإقامة المعتادة بالنسبة للاجئ وعديم الجنسية أو كون هذا التهديد ناتجاً عن أحداث
واقعة قبل يناير 1951 ، أي أن هناك تحرراً من حدود التعريف الوارد في المادة.(21)
و من المواضيع التي أثارت جدلاً في القانون
الدولي، فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، هي الطبيعة القانونية لهذا المبدأ،
وتحديد مدى إلزامه، سواء باعتباره قاعدة قانونية اتفاقية أو قاعدة قانونية عرفية
أو مبدأ من مبادئ القانون العامة المعترف بها من الأمم المتحدة. وقد اختلفت
آراء الفقهاء في هذا الشأن، فظهر رأيان :
الرأي
الأول يرى أنصاره أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يلزم إلا الدول التي
تكون طرفاً في اتفاق دولي يقضي بذلك، وحسب هذا الرأي يعد مبدأ عدم الإعادة القسرية
واجب مستمد من القانون الدولي، بمعنى أن هذا المبدأ يُلزم فقط الدول الأطراف في
الاتفاقية الدولية التي تقرره، وهي اتفاقية 1951 ، وعليه، فاللاجئون الذين تنطبق
عليهم أحكام هذه الاتفاقية هم المستفيدين من هذا المبدأ، ويبررون أنصاره رأيهم هذا
إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تلزم سوى عاقديها، وأن هناك واجباً قانونياً يقضي
بهذا الالتزام، وأن الأخذ بالرأي القائل بتحول مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى عرف
مستقل في القانون الدولي أمر صعب خاصة أنه لم يلق القبول العام.(22)
أما الرأي
الثاني، فيذهب إلى أن المبدأ سالف الذكر، قد أصبح في السنوات
الأخيرة قاعدة قانونية دولية أساسها العرف، أو مبدأ من مبادئ القانون العامة التي
أقرتها الأمم المتمدنة والمنصوص عليها في المادة 38 / ج من النظام الأساسي لمحكمة
العدل الدولية ، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول حتى ولو لم تكن قد التزمت باحترامه
بمقتضى اتفاق دولي.
إن الاتجاه
الغالب يؤكد على أن مبدأ عدم الإعادة قد أصبح في السنوات الأخيرة قاعدة عرفية
ملزمة يتوجب احترامه من قبل جميع الدول، حتى وإن لم تكن طرفا في اتفاقية 1951،
خاصة أن الوثائق المعنية باللاجئين قد نصت عليه من الثلاثينيات من القرن الماضي،
ومن هذه الوثائق ما هو ملزم لغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إضافة إلى
ذلك فقد نصت الدول على هذا المبدأ في العديد من تشريعاتها الداخلية، كما تأخذ به
المحاكم في عدد كبير من الدول.(23)
ويبررون
رأيهم بالاستناد إلى حقيقة مفادها أن مبدأ عدم الإعادة القسرية قد تم إدراجه في
العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدت على الصعيدين العالمي
والإقليمي، وأصبح عدد كبير جداً من الدول أطرافاً في هذه الاتفاقيات والمعاهدات.
وتجدر
الإشارة هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعت فيه جميع الدول إلى
اعتماد اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين، و إلى الاحترام
الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم إعادة اللاجئين قسرا إلى بلدان يخشى عليهم
فيها من أن يتعرضوا لخطر الاضطهاد، وهذا مبدأ غير قابل للتقييد، وهذا القرار يعزز
من الإجماع الدولي القائل بأن الاحترام بعدم الإعادة القسرية يسري على جميع الدول،
دون حصره بالدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين
و في عام
2001 ، وبمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين، أكد الإعلان الصادر عن الدول
الأعضاء في اتفاقية 1951و/أو في بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين على المقام
المحوري لاتفاقية 1951 بالنسبة إلى الحماية الدولية، ويقر بأن مبدأ عدم الإعادة
القسرية هو ثابت في القانون الدولي العرفي، ويلزم الدول بتوفير حماية أفضل إلى
اللاجئين ضمن إطار التضامن وتقاسم الأعباء الدوليين ، وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك
العام، رحّبت الجمعية العامة بهذا الإعلان.(24)
إن ممارسة
الدول على نطاق واسع وآراء الفقهاء يدعم الرأي القائل بأن مبدأ عدم الرد قاعدة من
قواعد القانون الدولي العرفي، و أنه قد حان الوقت للاعتراف به كقاعدة من القواعد
الآمرة، نظرا لطابعه العالمي، وقبول المجتمع الدولي للدول به كقاعدة لا يجوز
مخالفتها.(25)
ورغم الجدل
القائم حول طبیعة مبدأ عدم الرد، إلا أنه یمكن القول بوجود عرف یقضي باحترامه،
فحتى في الحالات التي یتم فیها انتهاكه من قبل بعض الدول، إلا أن هذه الأخیرة
تحاول دائما تبریر تصرفها هذا بحجج وأسانید قانونیة، وهذا دلیل على اقتناعها
بإلزامیة هذا المبدأ، ویؤكد ذلك ما جاء في كشف نتائج المائدة المستدیرة التي
انعقدت في إطار المشاورات العالمیة حول الحمایة الدولیة، وذلك بمناسبة مرور 50
عاما على اتفاقیة 1951 حیث جاء فیها : “أن مبدأ عدم الإعادة القسرية حسب ما ورد في
المادة 33 من اتفاقیة 1951 الخاصة بمركز اللاجئین عبارة عن جزء من القانون الدولي
العرفي”.(26)
كما
إن الممارسات الدولیة حول هذا الموضوع
یبرر مثل هذه النتیجة، إذ أنه حتى الدول التي تنتهك هذا المبدأ، لا تستند إلى أن
القانون الدولي یسمح بذلك، بل تبرر مثل هذا التصرف عند وقوعه، على أساس أن الشخص
المعني لا یعتبر لاجئا بحسب تفسیرها، أو تستند إلى أحد الاستثناءات الواردة على
المبدأ ذاته، ومثل هذا الموقف یقوي القاعدة العرفیة ولا یضعفها.
3. أين ومتى ينطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية؟
بموجب
القانون الدولي للاجئين، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية "ينطبق حيثما تمارس
الدولة ولايتها القضائية، ويشمل ذلك المناطق الحدودية أو في أعالي البحار أو على
أراضي دولة أخرى"، على أن يكون المعيار الحاسم هو ما إذا كان الأشخاص
"يخضعون للسيطرة الفعلية لتلك الدولة وسلطتها"، واتخذت محاكم حقوق
الإنسان الإقليمية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان مواقف مماثلة في هذا الشأن.
ومن ثم،
تفهم اللجنة الدولية أن السؤال المحوري لتحديد ما إذا كانت الدولة مقيدة بمبدأ عدم
الإعادة القسرية هو ما إذا كانت تمارس الولاية القضائية على الأشخاص المعنيين، أي
إذا كانوا داخل الإقليم أو في المياه الاقليمية أو يخضعون للسيطرة الفعلية لتلك
الدولة. فعلى سبيل المثال، إذا وجد المهاجرون أنفسهم في المياه الإقليمية
التابعة لدولة معينة أو بقدر ما تمارس دولة معينة سيطرة فعلية على الأفراد
الموجودين على متن قارب أثناء عمليات الاعتراض أو الإنقاذ (بما في ذلك في أعالي
البحار)، فإنها ستتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وهذا الأمر له أهمية حاسمة لأن
الاتصال الأول بين المهاجرين والسلطات الوطنية يتم على نحو متزايد خارج نطاق
الإقليم البري للدولة. ويتعين على الدولة، بمجرد أن تمارس الدولة الولاية القضائية
على فرد، أن تقيم - على أساس كل حالة على حدة- إذا كان ذلك الشخص سيتعرض أو لن
يتعرض لخطر انتهاك الحقوق الأساسية عند العودة .(27)
ويشهد
الوقت الراهن في أغلب الأحوال اعترافًا بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على
القبول وعدم الرفض عند الحدود. فقد أدرج عدم الرفض عند الحدود ضمن مبدأ عدم
الإعادة القسرية في عدة صكوك رئيسية تتعلق بحماية اللاجئين جاءت بعد اتفاقية
اللاجئين لعام 1951، وهذا الطرح تدعمه أيضًا الاستنتاجات المختلفة التي خلصت إليها
اللجنة التنفيذية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار مسائل
منها الهجرة عن طريق البحر، وكذلك المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وهيئات
المعاهدات.
ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن مجرد رفض الدخول أو
إعادة القارب إلى أعالي البحار لا يخالف بالضرورة مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا لم
يكن يترتب عليه الأثر أو النتيجة المتمثلان في إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون
فيه للخطر. ومن شأن رفض الدخول أو الإنزال من القارب أن يحقق الأثر العملي للإعادة
القسرية إذا كان يفضي إلى ترك الأشخاص دون أي خيار سوى العودة إلى دولة يوجد فيها
أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيواجه فيها خطر انتهاكات الحقوق الأساسية.
وسيكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، إذا كان الميناء التالي للسفينة يقع
في بلد يتعرض فيه الشخص لخطر انتهاكات الحقوق الأساسية، بسبل منها الإعادة القسرية
الثانوية. وانطباق عدم الإعادة القسرية على عمليات الاعتراض وعلى عمليات الإنقاذ
في أعالي البحار أمر معترف به أيضًا على وجه العموم، ومع ذلك فإن التطبيق العملي
لمبدأ عدم الإعادة القسرية في هذه الحالات هو أمر أقل وضوحًا في أغلب الأحوال.
وعلى وجه الخصوص، تدرك اللجنة الدولية أن بعض المسائل تظل مطروحة عندما يعتبر
الأشخاص خاضعين للولاية القضائية للدولة.(28)
وعلى الرغم
من عدم وجود التزام عام بمنح القبول للدخول إلى أراضي الدولة أو الوصول إليها، يرى
البعض أن الدول ينبغي لها بموجب القانون الدولي للاجئين أن تضمن قبول ملتمسي
اللجوء، بشكل مؤقت على أقل تقدير، من أجل تنفيذ إجراء عادل وفعَّال لتحديد وضعهم
واحتياجاتهم من الحماية، وكما تؤكد الأقسام التالية، فإن القانون الدولي لحقوق
الإنسان يلزم الدول بتوفير ضمانات إجرائية عند تقييم أي مطالبة بالحماية يقدمها أي
شخص يخضع لسلطتها القضائية، وهو أمر يتم عادة على إقليم الدولة. وإذا وجد أن الشخص
سيتعرض للخطر عند عودته، فيجب على الدول أن تتخذ تدابير لا ترقى إلى حد الإعادة
القسرية (أي منح وضع اللاجئ أو توفير حماية مؤقتة أو نقله إلى بلد ثالث آمن).(29)
وبجانب حظر
التدابير المباشرة الرامية إلى نقل شخص إلى مكان توجد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى
الاعتقاد بأن الشخص سيواجه خطر انتهاكات الحقوق الأساسية، يرى البعض أيضًا أن مبدأ
عدم الإعادة القسرية يحظر التدابير غير المباشرة أو المقنعة التي تحدث التأثير
نفسه (يشار إليها أيضًا باسم "الإعادة القسرية البناءة")، وفي الواقع،
تسترشد اللجنة الدولية بوجهة النظر التي ترى أنه إذا لم يكن بوسع الدولة إعادة شخص
بشكل قانوني، فينبغي أن يُفهم مبدأ عدم الإعادة القسرية على أنه يحظر أيضًا
التدابير غير المباشرة الرامية إلى التحايل على هذا الحظر. وهذا يعني أن الدول لا
يجوز لها أن تهيئ ظروفًا تترك شخصًا مشمولًا بحماية مبدأ عدم الإعادة القسرية دون
أي بديل حقيقي سوى العودة.(30)
2- الاستثناءات الواردة
على المبدأ
إن مبدأ
عدم الإعادة القسرية ليس بالقاعدة المطلقة التي لا تعرف الاستثناء، بمعنى أنه في
بعض الحالات الاستثنائية الواضحة والمحددة يجوز فيها للدولة عدم تطبيق هذا المبدأ،
أو إن صح التعبير خرق هذا المبدأ. و تنص المادة 33 الفقرة الثانية : ” على أنه لا
يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن
البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه
جرماً استثنائي الخطورة خطراً على مجتمع ذلك البلد.”. وحسب منطوق المادة فإن
اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تسمح بحرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها مبدأ عدم
الإعادة القسرية إذا كانت ثمة أسباب جدية متوافرة تدعو إلى اعتبار هذا الشخص يمثل
خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرماً
استثنائي الخطورة، ما يجعله خطرا على المجتمع الذي يعيش فيه، إلا أنه لا يجوز
إبعاده إلى بلد يكون فيه معرضاً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو انتهاك حقوقه الأساسية.(31)
فهذه
الحالات الاستثنائية تتعلق بصفة عامة بالمحافظة على المصالح الحيوية للدولة كحقها
في البقاء وحقها في المحافظة على سيادتها و أمنها الداخلي ونظامها العام والمحافظة
على سلامة أفراد مجتمعها.
یتضح من
التفسیر الحرفي للمادة 33 الفقرة 2 من اتفاقیة 1951 أن الاستثناء المتعلق بالأمن
القومي، یقتضي أن یكون اللاجئ یشكل خطرا على أمن البلد المضیف في المستقبل، و إن كان السلوك الماضي یمكن أخذه بعین
الاعتبار، في تقییم مدى وجود أسباب جدیة، للاعتقاد بأن هذا اللاجئ یشكل خطرا على
أمن البلد المعني في المستقبل، إلا أنه لیس مبررا كافیا لرده إلى بلد يمكن أن یتعرض فیه للخطر.كما یبدو
واضحا أیضا، أن الاستثناء ینطبق على الأوضاع التي یمكن أن یشكل فیها اللاجئ خطرا
على أمن البلد المضیف فقط، ولیس على البلدان الأخرى، أو على الجماعة الدولیة بشكل
أعم.(32)
وهذا ما
تؤیده التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان، التي تحظر الرد إذا كان سیعرض
المعني لخطر التعذیب، أو المعاملات أو العقوبات القاسیة، أو اللاإنسانیة أو
المهینة، أو أي خطر یمس بحقوق الإنسان التي لا تخضع للاستثناءات.
لم تحدد
المادة 33/2 نوع التصرفات التي تثیر تطبیق الاستثناء المتعلق بالأمن القومي، كما
أنها أیضا لم تبین ما یعتبر دلیلا كافیا على وجود خطر على أمن البلد المضیف، ولكن
السلطة التقدیریة في ذلك تعود للدولة المعنیة، و إن كانت هذه السلطة مقیدة . فمن
جهة، یجب أن تكون هناك أسباب جدیة لاعتبار اللاجئ یشكل خطرا على أمن البلد الذي
یوجد فیه. أي لا یجب على الدولة المعنیة أن تتصرف بطریقة تعسفیة، بل علیها أن
تتناول مسألة وجود خطر مستقبلي بشكل موضوعي ومدعم بأدلة، ومن جهة أخرى، یجب اعتبار
الطبیعة الجوهریة لمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمعيار لتحدید درجة الخطر التي تبرر
تطبیق الاستثناء، والتي یجب أن تكون كبیرة وذلك نظرا لآثار الرد الخطیرة على
اللاجئ. أما بالنسبة للاستثناء المتعلق بتهديد المجتمع بسبب ارتكاب جرم خطير، فإن
التفسير المتفق عليه يشير إلى أنه ليس من الضروري أن يكون قد ارتكب داخل الدولة
التي دخلها اللاجئ أو طالب اللجوء.(33)
و یتضح من
صیاغة مبدأ عدم الإعادة القسرية في الصكوك الأخرى المتعلقة باللاجئین، أن هناك
توجه نحو الحد من الاستثناءات المفروضة على هذا المبدأ. فمع أن إعلان 1967 حول
اللجوء الإقلیمي یسمح باستثناءات “لأسباب هامة تتعلق بالأمن الوطني أو لحمایة
السكان”، إلا أنه یفرض قیودا على الرد في الحالات التي تطبق فیها الاستثناءات.
وعلیه، فحتى في الحالات التي تستطیع فیها دولة – لأسباب مسموح بها- طرد أو رد
ملتمس اللجوء، یجب النظر في إمكانیة توجیهه إلى بلد آخر آمن، ولیس إلى بلد یتعرض
فیه للخطر.(34)
أما
الصیاغات اللاحقة لهذا الإعلان، فتحد أكثر من الاستثناءات. فمع أن الاتفاقیة
الإفریقیة حول اللاجئین 1969، تنص على عدة أسباب لاستبعاد تطبیقها بصفة عامة، إلا
أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ترد عليه الاستثناءات(35)، حيث يتم
توفير الإقامة المؤقتة للاجئين في انتظار إعادة التوطين. والشيء نفسه بالنسبة
للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان.(36) وبالإضافة إلى ذلك، فإن
الاتفاقية الأفريقية لسنة 1969 وسعت نطاق الحماية الدولية لتشمل فئات أخرى من
الأشخاص، كالذين أُرغموا على مغادرة بلدانهم بسبب “العدوان الخارجي، أو الاحتلال
أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير” و يوفر قانون
الاتحاد الأوروبي كذلك الحماية للأشخاص الذين لا تشملهم اتفاقية الأمم المتحدة
للاجئين، من قبيل الذين يفرون من أتون العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح، أو
من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، أو من عقوبة الإعدام.(37)
كما أن
التطورات في مجال حقوق الإنسان تستبعد أیضا الاستثناءات على مبدأ عدم الإعادة
القسرية، فثمة التزام على عاتق الدول بأن “لا تعرض الأفراد لخطر التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو
المهینة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طریق
التسلیم أو الطرد أو الرد”. إن اتفاقية اللاجئين لعام 1951، رغم تحديدها
للاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الإعادة القسرية في المادة (33/2)، إلا أنها لا
تزال تفتقر إلى الوضوح في التفسير والتطبيق، مما يُمكِّن الدول من أن تعمد إلى
تفسيرها كيفما تشاء وبما يتلائم مع مصالحها في عدم تطبيق هذا المبدأ، و بالتالي
يساء استخدام هذه الاستثناءات من قبل الدول لتفادي التزامها الأصلي بعدم إعادة
اللاجئين قسرا إلى البلاد التي قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم لخطر الاضطهاد.(38)
ج : علاقة مبدأ عدم الإعادة القسرية
بمفاهيم قانونية أخرى
يرتبط مبدأ
عدم الإعادة القسرية بمفاهيم قانونية أخرى منصوص عليها في القانون الدولي، والتي
تلتزم الدول بتطبيقها في ممارساتها الدولية، ولتوضيح هذا الارتباط ومدى تأثيره في
تنفيذ الدول لالتزاماتها. سنتطرق إلى علاقة مبدأ عدم الإعادة القسرية بمفهوم
الإبعاد، وعلاقة المبدأ بمفهوم تسليم المجرمين.
1 : مبدأ عدم الإعادة القسرية ومفهوم الإبعاد
يعد كل من
مفهوم الإبعاد ومبدأ عدم الإعادة القسرية من المفاهيم والمبادئ التي أقرها القانون
الدولي، ورغم التماثل الذي بينهما إلا أنه يختلفان أحياناً في التطبيق العملي
للدول، و يعرف الإبعاد بأنه إجراء قانوني تتخذه الدولة تجاه أحد الأجانب الموجودين
بصفة قانونية داخل إقليمها ، تضع بموجبه حدا لوجوده و تلزمه بمغادرة الإقليم.
وبالتالي فهو تكليف الشخص بمغادرة الإقليم أو إخراجه منه بغير رضاه، ويستند حق
الدولة في الإبعاد إلى حقها في البقاء وصيانة كيانها، وحماية أفراد شعبها ومجتمعها
من أي ضرر أو خطر، فكما أن لها أن تمنع أي شخص من دخول إقليمها إذا كان في ذلك ما
يهدد أمنها وسلامتها، لها كذلك أن تخرج من إقليمها أي أجنبي يكون في وجوده خطر
عليها.(39)
واختلف
الفقهاء في طبيعة الإبعاد، فرأى البعض فيه عملا
من أعمال السيادة، بحيث تكون للدولة سلطة تقديرية مطلقة بخصوصه، دون أن يخضع عملها
لأي نوع من الرقابة، إلا أن الفقه الحديث لم يأخذ بهذا الرأي، وذهب إلى القول بأن
الإبعاد من أعمال الإدارة التي تخضع عادة لرقابة السلطة القضائية في البلد الذي
أُبعد منه الأجنبي بحيث يكون له أن يلجأ للقضاء الإداري أو العادي حسب الأحوال في
الدولة المبعد عنها للطعن في قرار الإبعاد.(40)
ومن
المواثيق و العهود التي نصت في بنودها على إمكانية اللجوء إلى إجراء الإبعاد،
المادة 4 من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية لعام 1966 التي نصت على
أنه : ” في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة و المعلن قيامها
رسمياً ، يجوز للدول الإطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها
الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد”، كذلك
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي نصت في المادة 5 الفقرة (1/4)
التي عددت الحالات التي يجوز للدولة حرمان الإنسان من حريته و منها : ” إذا تعلق
الأمر بالقبض على شخص أو حبسه قانونيا لمنعه من دخول أقاليم دولة بطريقة غير
مشروعة، أو لاتخاذ إجراءات لإبعاد شـخص أو تسـليمه “، و الاتفاقية الأمريكية
الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1966 في المادة 22 منها التي أجازت تقييد حقوق الأجنبي
بهدف منع الجريمة وحماية أمن البلاد و النظام العام والصحة العامة و الأخلاق
العامة وحريات الآخرين ،و إلى نفس المعنى ذهب الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام
1994 في المادة (4/1).(41)
ومن خلال
استقراءنا لهذه المواثيق الدولية نجد أن جميعها
أعطت الحق للدول في إبعاد الأجانب ومنهم اللاجئين عن أراضيها ،إلا أنها أجمعت على
أن يكون وفق القانون وبدون تعسف في استخدام السلطة أي ضرورة تدويل مشروعية آلية
الإبعاد ، و أن لا ينطوي إجراء الإبعاد على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
غير أنه
لما كانت ممارسة الدولة لحقها في إبعاد اللاجئين _ باعتبارهم أجانب _ قد تؤدي إلى
الدفع بعهم إلى أيدي سلطات الدولة التي تلاحقهم أو تضطهدهم، فقد نجحت الجهود
الدولية المبذولة في هذا الصدد في التوصل إلى وضع بعض القيود التي تحد من سلطة
دولة الملجأ في إبعاد اللاجئين وذلك من خلال تحديد أسباب الإبعاد، وتقرير عدد من
الضمانات فيما يتعلق بصدور قرار الإبعاد والطعن فيه و إجراءات تنفيذه. وللحد من
سلطة الدولة فيما يتعلق بإبعاد اللاجئين، وضعت اتفاقية 1951 بعض القيود على سلطة
الدولة في مسألة الإبعاد فحددت المادة 32 بفقراتها الثلاث الأسباب التي تسوغ
للدولة إبعاد اللاجئ حيث نصت على أنه: (42)
1 –
لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجوداً في إقليمها بصورة نظامية إلا لأسباب تتعلق
بالأمن الوطني أو النظام العام.
2 – لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ، إلا
تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، ويجب أن يسمح
للاجئ، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات
لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاعتراض ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة
مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة.
3 – تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ
مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر، وتحتفظ الدولة
المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضرورياً من التدابير”.
ويتضح من
خلال هذه المادة أنها تمنح ضمانات أساسية ثلاث للاجئ فيما
يتعلق بإبعاده من إقليم الدولة التي يوجد فيها. فمن ناحية تم تقييد سلطة الدولة في
إبعاد اللاجئين، بحيث لا يكون هذا الإبعاد إلا على سبيل الاستثناء، وعندما تقتضيه
أسباب خاصة تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. ومن ناحية أخرى، فقد قضى النص في
فقرته الثانية بضرورة إتباع إجراءات معينة فيما تتعلق بقرار الإبعاد والطعن فيه،
وذلك بهدف التأكد من احترام دولة الملجأ للقيد المتعلق بعدم إبعاد اللاجئ إلا لأحد
الأسباب التي حددتها الفقرة الأولى منه. و من ثم فقد ألزم الدولة بعدم إبعاد
اللاجئ، إلا بمقتضى قرار يصدر من جهة قضائية أو إدارية طبقا للإجراءات التي رسمها
القانون، على أن يسمح للاجئ بتقديم دفاعه ضد هذا القرار وإثبات أن استمرار وجوده
داخل الإقليم لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي للدولة أو نظامها العام، وتمكينه
من الطعن في ذات القرار أمام الجهة المختصة أو أمام سلطة تعلو تلك التي أصدرته.(43)
غير أن هذه
الضمانات يمكن أن تسقط لأسباب ملحة تتعلق بالأمن ، كما هو الحال مثلا إذا كان
تقديم اللاجئ الإثبات على برائته قد يأخذ و قتا كبيرا، في حين أن الظروف الأمنية
للبلد تستدعي الطرد العاجل للاجئ.
و إذا كانت المادة 32 آنفة الذكر قد وفرت
عدة ضمانات ضد تعسف دولة الملجأ في إبعادهم عن إقليمها وقتما تشاء، فإنه تجدر
الإشارة إلى أن هذه الضمانات لا يستفيد منها إلا اللاجئون الموجودون على إقليم
الدولة بصفة قانونية و مشروعة. و هذا التمييز في المعاملة بين اللاجئين الموجودين
بصفة قانونية وأولئك الموجودين بصفة غير قانونية إنما يتعارض وروح المادة 31 من
الاتفاقية ذاتها ، والتي تحظر على الدول فرض عقوبات على اللاجئين بسبب خولهم
الإقليم أو البقاء فيه بطريقة غير قانونية، (بشرط أن يكونوا قد جاءوا مباشرة من
الدولة التي كانت حياتهم أو حريتهم مهددة بالخطر، وبشرط أن يقدموا أنفسهم إلى السلطات
دون تأخير و يقدموا لها أسبابا تراها صحيحة تبرر دخولهم الإقليم أو البقاء فه
بطريقة مشروعة). (44)ورغم الانتقادات التي توجه إلى لجوء الدول إلى
قرار الإبعاد، إلا أنها لا تتعلق بحق الدولة في الإبعاد وإنما فقط إلى أسلوب
تطبيقه وما يفتقر إليه من ضمانات ، أي أن الإبعاد بحد ذاته مشروع لأنه يدخل ضمن
ممارسة الدولة لسيادتها وهو من صميم سلطانها الداخلي، لأن الذي يؤخذ عليه هو آلية
ممارسة الإبعاد الذي تقتضي مشروعيته أن يمارس تحت مبادئ ومعايير لها صبغة عالمية
يقرها المجتمع الدولي ويقتضي أن لا تتقاطع معها القوانين الوطنية للدول.(45)
2 : مبدأ عدم الإعادة القسرية ومفهوم تسليم
المجرمين :
تمارس كل
دولة عادة اختصاصها الكامل و سلطاتها على كل الأشخاص داخل أراضيها ، ويحدث أحيانا
فرار الجناة بعد ارتكابهم جريمة إلى بلد آخر، و في هذه الحالة تكون الدولة غير
قادرة على ممارسة سلطتها في معاقبة الجناة طالما كانوا بعيدين عن اختصاصها ، لأن
مطاردتهم أو المطالبة بهم تعتبر تعديا على سيادة الدولة المتواجدين فيها. و إزاء
تلك العقبات برزت الحاجة إلى ضرورة تعاون الدول فيما بينها، لوضع إجراءات يمكن
بموجبها إعادة الشخص المطلوب إلى الدولة التي ارتكب فيها جريمته لتتوّلى محاكمته،
و هذه الإجراءات تتضمن تقديم طلب رسمي لتسليم الأشخاص المطلوبين، وقد عرِفت
بإجراءات تسليم المجرمين.(46)
و يعد
اصطلاح التسليم من أكثر المفاهيم رسوخاً و تداولاً في مجال التعـاون القضـائي
الـدولي، والذي تناولته بالتنظيم ترسانة ضخمة من القوانين الوطنية والاتفاقيات
الدولية، كما أنه مـن أكثـر جوانب التعاون القضائي الدولي إثارة للجدل، نظراً
لمساسه الشديد بالحرية الشخصـية، ولذلك فقد أوجد مساحات للتقاطع مع قواعد قانونيـة
أخـرى أهمهـا تلـك المتصلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والحق في اللجوء،
وقد أوجب ذلك عناية شديدة بتنظيمه.
و من حيث تعريف
التسليم فإن الأمر لم يثر خلافاً كبيرا، فقد عرفه جانب من الفقه، بأنه “نظام في علاقات
الدول، بمقتضاه تقبل إحدى الدول تسليم شخص يوجد في إقليمها إلى أخرى تطلبه لمحاكمته
عن جريمة تنسبها له، لتنفيذ عقوبة قضت بها محاكمها، باعتبار أن هذه الدولة الأخيرة
صاحبة لاختصاص الطبيعي.(47)
وعرفه البعض الآخر بأنه ” عمل تقوم
بمقتضاه الدولة التي لجأ إليها شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة بتسليمه إلى الدولة
المختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه”. وعرفه البعض الآخر “بأنه أحد مظاهر التضامن
الدولي لمكافحة الجريمة، تقوم بموجبه الدولة بتسليم شخص يقيم على إقليمها إلى دولة
أخرى تطلبه لتحاكمه عن جريمة انتهك بها حرمة قوانينها أو لتنفذ فيه حكم صادر من إحدى
محاكمها”(48)
وبالتالي فتكاد
تجمع الممارسة الدوليـة على تعريف التسليم بأنه تقديم شخص من دولة إلى دولة أخرى بغرض
الخضوع لإجراءات التحقيق والاتهام الجنائي، أو لتنفيذ حكم جنائي صدر بحقه، وذلك إما
استناداً إلى اتفاقية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل أو لقواعد المجاملة الدولية
، و لما كان التسليم يعد من المنظور التاريخي أقـدم صـور التعـاون القضائي في مجال
ملاحقة الجريمة وتعقب مرتكبيها، فقد كان من الطبيعي أن يعنى بتنظيمه سواء من خلال القوانين
الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، وإلى جانب اتفاقيات التسليم الثنائية بين الدول أو
المتعددة الأطراف، فإن اتفاقيـات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الظواهر الإجرامية
الحديثة قد أفردت إجراءات مطولة لمعالجة وتنظيم أشكال التعاون القضائي المختلفة، وأهمها
تبادل تسليم المجرمين، وذلك على نحو ما نلحظه في اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة
المخدرات 1988، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية
2000، وبروتوكولاتها الثلاثة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 ، فضلاً
عـن أن بعض اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب قد تناولت تبادل تسليم
المجرمين وغيره من أوجه التعاون القضائي بالتنظيم. وكان للاتفاقيات الإقليمية الأولى
دور بارز في مواءمة العلاقات والممارسات بين الدول في مجال تسليم المطلوبين والمساعدة
القانونية المتبادلة، ففي الاتحاد الأوروبي، علـى سـبيل المثـال، تعـود ممارسـة تنفيـذ
أوامـر إلقاء القبض لأغراض تسليم الهاربين إلى عام 2002.(49)
و فيما يتعلق
بوضع اللاجئين وعدم إعادتهم القسرية و التفاعل بين إجراءات اللجوء وتسليم المجرمين،
فالحماية الممنوحة للاجئين بموجب المعاهدات الدولية، تكون مقيدة إذا اتهم اللاجئ أو
طالب اللجوء بارتكاب جريمة خطيرة أو بالقيام بعمل إرهابي، وقد حرصت اتفاقية جنيف بشأن
وضع اللاجئ، على استبعاد مرتكبـي جـرائم الحـرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو أي جريمة
غير سياسية خطيرة أو من أدين لارتكاب فعـل مـا منـافي لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة
من نطاق من يمكن أن يتمتعوا بوصف اللاجئ، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بمبدأ عدم الإعادة
القسرية ، كما أكـدت أيضـا المادة 33 من الاتفاقية على أن مبدأ عدم الرد لا يستفيد
منه من أدين بحكم نهـائي عـن جريمـة خطيرة.(50)
و في هذا الصد
دعا مجلس الأمن في قراره 1373 سنة 2001 الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام
ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسريها
أو الاشتراك في ارتكابها.” إلا أنه يجب أن ترفض طلبات تسليم المتهمين الفارين، إذا
كانت هناك دوافع للاعتقاد بأن هذه الطلبات تم إقرارها بهدف الانتقام أو الاضطهاد السياسي
وهذا يتناسب مع الهدف المتوخى من مبدأ عدم الإعادة القسرية. وذلك لحماية الأفراد من
احتمال أن تطلب الدول تسليم الأشخاص لإجراء محاكمات بدوافع سياسية.(51)
وقد بدأ المجتمع
الدولي يتجه نحو استثناء مرتكبي الجرائم السياسية من نظام تسليم المجرمين، وتأكد هذا
الاتجاه منذ بداية القرن التاسع عشر ، حيث نصت عليه لأول مرة معاهدة تسليم المجرمين
التي عقِدت بين فرنسا و سويسرا سنة 1831 ، كما أصدرت بلجيكا عام 1833 قانونًا أعلنت
فيه مبدأ عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية، فكان أول تشريع داخلي يقر صراحة هذا
المبدأ، كما أقره كذلك معهد القانون الدولي في اجتماعه بأكسفورد عام 1870 ، حيث اعتبر
أن تسليم المجرمين محظور في الجرائم السياسية، ثم شاع بعد ذلك، و انتقل إلى غالبية
المعاهدات الخاصة بالتسليم.
وقد أكدت مفوضية
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه يجب أن يكون الاهتمام الرئيسي في حالات التسليم
المتعلقة باللاجئين أو طالبي اللجوء هو ضمان أن يتمكن الذين يحتاجون إلى حماية دولية
من التمتع بتلك الحماية والاستفادة منها ، وفي الوقت نفسه يجب عدم السماح بأن تستغل
مسألة اللجوء والحصول عليه للتهرب من المسؤولية أو الاختباء خلفها عن جرائم خطيرة ،وهذا
يستلزم دراسة مستفيضة وتقييم مشدد لأحقية الشخص المطلوب في الحماية الممنوحة للاجئين
بموجب اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى، هذا من
ناحية ، ومن ناحية أخرى عندما يتعلق طلب التسليم بأحد اللاجئين أو طالبي اللجوء يجب
أن تضمن الدولة المطلوب منها التسليم الامتثال لالتزاماتها الخاصة بالحماية بموجب القانون
الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات التزام الدولة
بالاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية.(52)
المحور الثالث: آليات تقييم تطبيق الدول
لمبدأ عدم الإعادة القسرية:
تلعب المنظمات
الدولية دوراً هاماً في مراقبة التزام الدول بتنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وتستخدم هذه المنظمات آليات مختلفة لتقييم تنفيذ الدول، والتي تشمل: (53)
1.
آليات
تقديم التقارير: تقوم المنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين (UNHCR) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان (OHCHR)، بإصدار تقارير منتظمة لتقييم امتثال الدول
لمبدأ عدم الإعادة القسرية. . يمكن أن توفر هذه التقارير نظرة عامة على الإطار
القانوني والسياسي المعمول به، وتحديد التحديات أو الثغرات في التنفيذ، وتقديم
توصيات للتحسين.(54)
2.
الزيارات
القطرية: يجوز للمنظمات الدولية إجراء زيارات قطرية لتقييم مدى تنفيذ الدول لمبادئ
عدم الإعادة القسرية. خلال هذه الزيارات، قد يجتمعون مع المسؤولين الحكوميين
ومنظمات المجتمع المدني والأفراد المتضررين من ممارسات الإعادة القسرية لجمع
المعلومات. وتسمح هذه الزيارات للمنظمات بتقييم الوضع الفعلي على الأرض والتحقق من
مدى وفاء الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
3.
المناصرة
القانونية ودعم التقاضي: غالبًا ما تشارك المنظمات الدولية في المناصرة القانونية
ودعم التقاضي لضمان التنفيذ الفعال لمبادئ عدم الإعادة القسرية. وقد يقدمون
المساعدة القانونية والتوجيه والتمثيل للأفراد أو المجموعات الذين تعرضوا أو
معرضين لخطر الإعادة القسرية. ومن خلال متابعة القضايا في المحاكم المحلية
والدولية، لا تستطيع هذه المنظمات مساءلة الدول فحسب، بل يمكنها أيضًا تسليط الضوء
على حالات محددة من عدم الامتثال.
4.
التدريب
وبناء القدرات: تنظم المنظمات الدولية برامج تدريبية ومبادرات لبناء القدرات
للمسؤولين الحكوميين وسلطات الحدود وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. وتهدف هذه
البرامج إلى رفع مستوى الوعي حول الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بعدم
الإعادة القسرية وبناء المعرفة والمهارات اللازمة للتنفيذ الفعال. ومن خلال تعزيز
قدرات الدول، تعمل المنظمات على تعزيز الالتزام بشكل أفضل بهذا المبدأ.
5.
التعاون
والشراكات: تتعاون المنظمات الدولية مع الدول ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب
المصلحة الآخرين لتعزيز تنفيذ مبادئ عدم الإعادة القسرية. إنهم يقدمون المساعدة
الفنية ويتشاركون أفضل الممارسات ويسهلون الحوار حول التحديات والفرص الرئيسية.
ومن خلال هذه الشراكات، يمكن للمنظمات تشجيع الدول على تحسين ممارساتها طوعًا
وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
وبشكل عام، تمكن هذه الآليات المنظمات
الدولية من تقييم التزام الدول بتنفيذ مبدأ عدم الإعادة القسرية والدعوة إلى حماية
أفضل للأفراد المعرضين لخطر الإعادة القسرية. وتساعد المراقبة الفعالة على ضمان
احترام الدول لالتزاماتها القانونية وحماية حقوق اللاجئين وغيرهم من الفئات السكانية
الضعيفة.
المحور الرابع: تحديات تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية:
التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ.
مبدأ عدم
الإعادة القسرية، الذي يعتبر حجر الزاوية في القانون الدولي للاجئين، يواجه العديد
من التحديات والصعوبات في تطبيقه على أرض الواقع. يُعرَّف هذا المبدأ بأنه التزام
الدول بعدم إعادة الأشخاص إلى البلدان التي قد يتعرضون فيها للاضطهاد أو لخطر
جسيم. ومع ذلك، تظهر تحديات متعددة نتيجة للتغيرات الجيوسياسية، الصراعات، الأزمات
الإنسانية، والتوجهات السياسية المتغيرة في الدول المضيفة. هذه التحديات تشمل مسائل
مثل تحديد وضع اللاجئ، الضغوطات السياسية والاجتماعية، القيود القانونية، ومحدودية
الموارد. الغوص في تفاصيل هذه التحديات يكشف عن التعقيدات الكامنة في تطبيق هذا
المبدأ الحيوي، ويبرز الحاجة الماسة للبحث في كيفية تحسين الحماية الدولية
للاجئين.(55) وتتمثل التحديات في: (56)
1.
عدم وجود
توافق في الآراء بشأن التفسير: عدم الإعادة القسرية هو مبدأ منصوص عليه في مختلف
الصكوك الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، غالبًا ما يكون هناك عدم توافق في الآراء حول
تفسيره وتطبيقه بين الدول. يمكن أن تؤدي التفسيرات المختلفة إلى نتائج غير متسقة
عند تحديد ما إذا كان ينبغي حماية فرد أو مجموعة بموجب هذا المبدأ.
2.
تحديد
مخاطر الضرر: يعد تقييم مخاطر الضرر الذي يواجهه اللاجئون في بلدهم الأصلي أو في
بلدان ثالثة مهمة معقدة. إن تحديد العوامل المحددة التي قد تشكل تهديدًا للحياة أو
الحرية يمكن أن يكون أمرًا ذاتيًا ويتطلب معلومات دقيقة وحديثة عن الوضع في البلد
المعني. يمكن أن يؤدي الوصول المحدود إلى البيانات الموثوقة والطبيعة المتغيرة
للنزاعات أو الاضطهاد إلى صعوبات في اتخاذ قرارات مستنيرة.
3.
البدائل
الآمنة والقانونية: مبدأ عدم الإعادة القسرية يستلزم توفير بدائل آمنة وقانونية
للأفراد طالبي اللجوء. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى مسارات قانونية يسهل الوصول
إليها ومجدية للاجئين لطلب الحماية يمكن أن يخلق وضعا يضطرون فيه إلى استخدام طرق
الهجرة غير النظامية أو الاعتماد على شبكات التهريب. يعد عدم توفر أماكن إعادة
التوطين بشكل كافٍ، وعمليات اللجوء المطولة، وسياسات التأشيرات التقييدية من بين
التحديات التي تحد من تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال توفير بدائل قابلة
للتطبيق للاجئين.
4.
الضغط
السياسي والالتزام المتذبذب: يمكن أن يتأثر تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية
بالاعتبارات السياسية والضغوط الخارجية. في بعض الأحيان، قد تتردد الدول في
الاعتراف بالأفراد كلاجئين أو توفير الحماية لهم بسبب المخاوف السياسية المحلية،
أو الرأي العام، أو العلاقات الثنائية مع البلد الأصلي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى
تنفيذ غير متسق للمبدأ وانتهاكات لحقوق اللاجئين.
5.
الإعادة
القسرية عند نقاط مراقبة الحدود: يمكن لتدابير مراقبة الحدود، مثل الاعتراض أو
الإرجاع أو إجراءات الإبعاد المعجلة، أن تخلق مواقف يُمنع فيها اللاجئون المحتملون
من دخول بلد ما بغرض طلب اللجوء. وقد تؤدي هذه التدابير، التي غالبًا ما يتم
اتخاذها لأسباب أمنية أو مراقبة الهجرة، إلى الإعادة القسرية للأفراد وقد يكون من
الصعب التمييز بينها وبين انتهاكات عدم الإعادة القسرية.(57)
6.
التعاون
بين الدول: يتطلب مبدأ عدم الإعادة القسرية التعاون والتآزر بين الدول لضمان
الحماية الفعالة للاجئين. ومع ذلك، هناك تحديات في إنشاء آليات فعالة لتقاسم
المسؤوليات والمعلومات وتنسيق الجهود. غالبًا ما يكون جانب تقاسم الأعباء في حماية
اللاجئين قضية مثيرة للجدل، مما يؤدي إلى ثغرات في الحماية وعدم تنفيذ مبادئ عدم الإعادة
القسرية.
7. الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر: يشكل
ارتفاع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحديات كبيرة أمام عدم الإعادة
القسرية. غالباً ما يستغل المهربون والمتاجرون اللاجئين والمهاجرين الضعفاء، مما
يزيد من صعوبة تحديد المحتاجين وحمايتهم. وقد يؤدي ذلك إلى إعادة طالبي اللجوء إلى
أوضاع خطيرة دون تقييم طلباتهم بشكل صحيح.
لذا يتطلب
التصدي لهذه التحديات جهودًا متضافرة من الدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة
في المجتمع المدني لتعزيز تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان حماية حقوق
اللاجئين بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
المحور الخامس: الآثار المترتبة على
انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية:
مبدأ عدم
الإعادة القسرية هو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين الذي يحظر الإعادة
القسرية للأفراد إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد أو الأذى الجسيم. وعند انتهاك
هذا المبدأ يمكن ملاحظة آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات المحلية والعلاقات
الدولية: (58)
1.
سلامة
الأفراد: إن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية يعرض الأفراد للخطر من خلال إعادتهم
قسراً إلى بلدان قد تكون فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم مهددة. ويمكن أن يؤدي
ذلك إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو حتى
الموت.
2.
الردع
والتهريب: يمكن أن تؤدي انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى زيادة الهجرة غير
النظامية حيث يبحث الأفراد والمجتمعات عن طرق بديلة للهروب من الاضطهاد. وهذا يمكن
أن يزيد من حالات تهريب البشر والاتجار بهم، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف الأمنية
وغالباً ما يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
3.
استنزاف
الموارد والعبء على المجتمعات المحلية: يمكن لانتهاكات عدم الإعادة القسرية أن
تثقل كاهل المجتمعات المحلية في البلدان المضيفة بشكل غير متناسب. عندما يُعاد
الأفراد قسراً، فإن ذلك يضع ضغوطًا إضافية على الموارد المحدودة بالفعل مثل
الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، مما يؤدي إلى زيادة التوترات والضغوط
الاجتماعية داخل المجتمعات.
4.
الإضرار
بالعلاقات الدولية والسمعة: يمكن أن تواجه البلدان التي تنتهك مبدأ عدم الإعادة
القسرية إدانة وانتقادًا من المجتمع الدولي. وهذا يمكن أن يضر بسمعتها في مجال
حقوق الإنسان ويؤدي إلى تآكل الثقة في التزامها بالاتفاقيات الدولية، مما قد يؤدي
إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.
5.
تقويض
النظام العالمي للاجئين: يعد عدم الإعادة القسرية حجر الزاوية في النظام العالمي
للاجئين الذي أنشأته الأمم المتحدة. وانتهاكات هذا المبدأ تضعف الإطار القانوني
الدولي المصمم لحماية حقوق اللاجئين وتقديم المساعدة لهم. وهذا من شأنه أن يؤدي
إلى تآكل التضامن والتعاون اللازمين لمواجهة تحديات اللاجئين العالمية بشكل فعال.(59)
6.
تصاعد أزمة
اللاجئين: يمكن أن تساهم انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية في تصعيد أزمات
اللاجئين. وعندما ترفض البلدان توفير الحماية للأفراد النازحين، فقد يؤدي ذلك إلى
تأثير الدومينو، حيث ترفض البلدان المجاورة أيضاً دخول اللاجئين أو تعيدهم قسراً.
غالبًا ما تؤدي مثل هذه المواقف إلى نزوح طويل الأمد، وزيادة المعاناة، وزعزعة
استقرار مناطق بأكملها.
7.
العلاقات
الدبلوماسية المتوترة: عندما يتم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، يمكن أن يؤدي
ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدول المعنية. قد تواجه الدولة التي تُعيد
أفرادًا قسرًا إلى أوضاع محفوفة بالمخاطر إدانة من دول أخرى، مما يؤثر على
علاقاتها الثنائية أو المتعددة الأطراف.
وباختصار، فإن عواقب انتهاك مبدأ عدم
الإعادة القسرية لها آثار سلبية واسعة النطاق. وهي تشمل تعريض الأفراد للخطر،
وإثقال كاهل المجتمعات المحلية، والإضرار بالعلاقات الدولية، وتقويض نظام اللاجئين
العالمي، وتصاعد أزمات اللاجئين، وإدامة انتهاكات حقوق الإنسان، لذلك فالتمسك بعدم
الإعادة القسرية أمر بالغ الأهمية لحماية حقوق اللاجئين وضمان التعاون الدولي في
معالجة النزوح القسري.
المحور السادس: حالات دراسية حول تطبيق
مبدأ عدم الإعادة القسرية
1.
دراسة
الحالة: سياسة طالبي اللجوء في أستراليا (60):
كانت سياسة
أستراليا بشأن طالبي اللجوء موضع تدقيق وانتقاد دوليين بسبب تنفيذها للاحتجاز الإلزامي
واعتراض طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب. وتثير هذه السياسة المثيرة للجدل مخاوف
بشأن الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يضمن عدم إعادة الأفراد إلى بلد قد
يواجهون فيه الاضطهاد أو الأذى.
وبموجب السياسة
الأسترالية، يتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب في مراكز معالجة خارجية
تقع في ناورو وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة. تهدف هذه المراكز إلى معالجة طلبات
اللجوء وتحديد وضع اللاجئ للأفراد. ومع ذلك، تعرضت ظروف الاحتجاز في هذه المرافق لانتقادات
شديدة بسبب التقارير حول عدم كفاية الرعاية الصحية، وسوء الظروف المعيشية، وحالات سوء
المعاملة وسوء المعاملة.(61)
علاوة على ذلك،
نفذت أستراليا ممارسة تعرف باسم إعادة القوارب، والتي تنطوي على اعتراض وإعادة القوارب
التي تحمل طالبي اللجوء قبل وصولهم إلى الشواطئ الأسترالية. وتقول الحكومة الأسترالية
إن هذه التدابير ضرورية لردع تهريب البشر ومنع الوفيات في البحر. ومع ذلك، يرى النقاد
أن هذا النهج ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية لأنه قد يؤدي إلى إعادة الأفراد إلى بلدان
قد يواجهون فيها الاضطهاد أو الأذى، جاءت انتقادات سياسة أستراليا الخاصة بطالبي اللجوء
من مصادر مختلفة، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ودول أخرى. وتقول
هذه المنظمات إن هذه السياسة تنتهك الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة
باللاجئين.
واجهت سياسة أستراليا أيضًا تحديات قانونية داخل
البلاد. وكثيراً ما تدخلت المحاكم الأسترالية لحماية حقوق الأفراد المتأثرين بهذه السياسة،
وحكمت لصالح منح طالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى التمثيل القانوني والتقييم المناسب
لمطالباتهم.
ودافعت الحكومة
الأسترالية عن سياستها من خلال التأكيد على ضرورة الحفاظ على السيطرة على حدودها ومنع
الوفيات في البحر. وتقول إن مراكز المعالجة البحرية وإعادة القوارب تمنع الناس من القيام
برحلات بحرية خطيرة وتثبط تهريب الأشخاص.
ومع ذلك، ترى
منظمات حقوق الإنسان أن سياسة أستراليا الخاصة بطالبي اللجوء تعرض الأفراد الضعفاء
للخطر وتفشل في توفير الحماية الكافية لطالبي اللجوء. وقد تمت إدانة الظروف في مراكز
المعالجة الخارجية على نطاق واسع، مع إثارة المخاوف بشأن الصحة العقلية ورفاهية المحتجزين،
وخاصة الأطفال.
وفي الختام، فإن سياسة أستراليا الخاصة بطالبي
اللجوء، والتي تتميز بالاحتجاز الإلزامي وإعادة القوارب، تعرضت لانتقادات شديدة لاحتمال
انتهاكها لمبدأ عدم الإعادة القسرية. ويعتبر الكثيرون هذه السياسة بمثابة انتهاك للالتزامات
الدولية في مجال حقوق الإنسان وقد واجهت تحديات قانونية داخل أستراليا. ويقول المنتقدون
إن هذه السياسة فشلت في توفير الحماية المناسبة لطالبي اللجوء وتعرض الأفراد لخطر الاضطهاد
أو الأذى.
2.
دراسة
حالة: تعامل الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط(62)
في عام
2015، واجه الاتحاد الأوروبي تدفقا كبيرا للمهاجرين واللاجئين، في المقام الأول من
بلدان في أفريقيا والشرق الأوسط، عبروا البحر الأبيض المتوسط بحثا عن الأمان
وفرص أفضل. وقد سلطت استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه الأزمة الضوء على التوترات بين
الالتزامات الإنسانية والحاجة إلى الحفاظ على أمن الحدود.
ويتمثل أحد
التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تنسيق الاستجابة بين الدول
الأعضاء ذات السياسات والأولويات المختلفة المتعلقة بالهجرة. وواجهت لائحة دبلن،
التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب اللجوء، انتقادات
لأنها تضع عبئا مفرطا على البلدان ذات الحدود الخارجية، مثل اليونان وإيطاليا.
وقالت هذه البلدان إنها تُركت للتعامل مع غالبية الوافدين، مما أدى إلى اكتظاظ
مراكز الاستقبال واستنزاف الموارد. ونتيجة لذلك، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرات
مختلفة لمعالجة الوضع، وكانت عملية صوفيا، التي انطلقت في عام 2015، عبارة عن مهمة
بحرية تهدف إلى تعطيل شبكات تهريب البشر وإنقاذ المهاجرين في البحر.(63)
ورغم أن
هذه العملية أنقذت آلاف الأرواح، إلا أنها واجهت أيضًا انتقادات لأنها شجعت المزيد
من المهاجرين عن غير قصد على القيام بهذه الرحلة الخطيرة، حيث رأوا في وجود سفن
الإنقاذ ضمانًا للسلامة.
كما سعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة
الأسباب الجذرية للهجرة من خلال زيادة المساعدة الإنمائية لبلدان المنشأ والعبور.
ويهدف الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، الذي تأسس عام 2015،
إلى تعزيز الاستقرار ومعالجة دوافع الهجرة في دول مثل ليبيا والنيجر وإثيوبيا. ومع
ذلك، فإن فعالية هذه المبادرات في منع الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف في بلدان
الأصل تظل موضوعًا للنقاش.
وهناك قضية
أخرى مثيرة للجدل وهي معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يتم اعتراضهم في البحر أو
عند وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد اتُهمت بعض الدول الأعضاء بانتهاك مبادئ
عدم الإعادة القسرية من خلال إعادة الأفراد إلى بلدان المغادرة دون تقييم مناسب
لاحتياجاتهم من الحماية. وقد أثارت قضية تعاون إيطاليا مع خفر السواحل الليبي،
الذي يعترض المهاجرين في البحر ويعيدهم إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، انتقادات
خاصة لتعريض الأفراد لانتهاكات حقوق الإنسان.(64)
علاوة على
ذلك، كانت الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول تقاسم الأعباء والمسؤولية
سبباً في عرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل. وقد واجهت العديد من المقترحات،
بما في ذلك إنشاء نظام لجوء أوروبي مشترك وإعادة توزيع طالبي اللجوء بين الدول
الأعضاء، مقاومة من جانب الدول المعنية بشأن تأثير ذلك على اقتصاداتها، أو أمنها،
أو سياساتها الداخلية.
وبشكل عام،
سلطت استجابة الاتحاد الأوروبي لتدفق المهاجرين واللاجئين عبر البحر الأبيض
المتوسط الضوء على التعقيدات
والتحديات التي تواجه إدارة الهجرة في منطقة ذات حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية
متنوعة. ويظل تحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والمخاوف المتعلقة بالأمن
والمصالح الوطنية بمثابة نضال مستمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يسعى إلى
معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ومنع خسارة الأرواح في البحر، ودعم مبدأ عدم
الإعادة القسرية.
3.
دراسة
حالة: معاملة الولايات المتحدة لطالبي اللجوء في أمريكا الوسطى: (65)
وقد خضع
النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه طالبي اللجوء من أمريكا الوسطى للتدقيق
فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية. في بعض الحالات، نفذت الولايات المتحدة
سياسات لردع الهجرة غير الشرعية، مثل بروتوكولات حماية المهاجرين (MPP)،
المعروفة أيضًا باسم سياسة "البقاء في المكسيك". تتطلب هذه السياسة من
بعض طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في
الولايات المتحدة. ويرى المنتقدون أن هذه السياسة تعرض الأفراد لمخاطر وتنتهك مبدأ
عدم الإعادة القسرية من خلال إعادتهم المحتملة إلى أوضاع خطيرة في المكسيك.
4.
دراسة
الحالة: تحديد وضع اللاجئين في جنوب أفريقيا: (66)
مبدأ عدم الإعادة
القسرية هو مبدأ أساسي في القانون الدولي للاجئين الذي يحظر طرد أي شخص أو إعادته أو
تسليمه إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان. ويعتبر حجر الزاوية في حماية اللاجئين.
في جنوب أفريقيا،
مبدأ عدم الإعادة القسرية منصوص عليه في القانون المحلي والدولي. فالبلاد من الدول
الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية
الاتحاد الأفريقي لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا.
تُلزم هذه الصكوك القانونية جنوب أفريقيا بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية وتوفير
الحماية للاجئين وطالبي اللجوء.(67)
ومع ذلك، فإن
تنفيذ هذا المبدأ في جنوب أفريقيا شابته تحديات عديدة. أحد التحديات الرئيسية هو العدد
الهائل من طالبي اللجوء الذين تستقبلهم البلاد. لقد كانت جنوب أفريقيا وجهة شعبية للفارين
من الاضطهاد والصراع في البلدان المجاورة، حيث تم تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء في
أفريقيا.
وقد أدى التدفق
الهائل لطالبي اللجوء إلى استنزاف موارد جنوب أفريقيا وقدرتها على معالجة طلبات اللجوء
بفعالية وكفاءة. ونتيجة لذلك، واجهت البلاد صعوبات في توفير الوصول في الوقت المناسب
إلى إجراءات اللجوء لجميع طالبي الحماية. وقد أدى ذلك إلى حالات تم فيها احتجاز طالبي
اللجوء لفترات طويلة دون تقييم مناسب لمطالبهم أو الوصول إلى التمثيل القانوني.
علاوة على ذلك،
كانت هناك حالات تم فيها حرمان الأفراد بشكل تعسفي من الوصول إلى إجراءات اللجوء أو
رفض الحماية على الرغم من مواجهة خطر حقيقي للإعادة القسرية. وقد يكون ذلك بسبب العقبات
الإدارية، أو عدم الفهم أو الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية بين مسؤولي الهجرة،
أو تجاهل حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتسلط هذه الحالات الضوء على حاجة جنوب أفريقيا
إلى تعزيز نظام اللجوء لديها وضمان الالتزام السليم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. ومن
الضروري أن تخصص الدولة موارد كافية لتحسين كفاءة عملية اللجوء، وتوفير التدريب المناسب
لمسؤولي الهجرة، وإنشاء آليات لمراقبة معاملة طالبي اللجوء واللاجئين.
علاوة على ذلك،
من الأهمية بمكان بالنسبة لجنوب أفريقيا، فضلا عن البلدان الأخرى التي تواجه تحديات
مماثلة، أن تتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمعالجة
الأسباب الكامنة وراء النزوح القسري، مثل الصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية بشكل مناسب، يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا تقليل الضغط
على أنظمة اللجوء لديها وتوفير حماية أفضل لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
توضح هذه الأمثلة ودراسات الحالة التعقيدات
والتحديات التي ينطوي عليها تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على المستويين الدولي
والإقليمي. ويسلطون الضوء على أهمية ضمان عدم إعادة الأفراد إلى أوضاع قد تكون
فيها حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر، والحاجة إلى مواصلة الجهود لحماية مبدأ عدم
الإعادة القسرية في الممارسة العملية.
المحور السابع : الآليات البديلة
لتسوية وضع اللاجئين بدلاً من الإعادة القسرية:
عندما يتعلق الأمر بتسوية وضع اللاجئين،
هناك آليات بديلة يمكن استكشافها بدلاً من العودة القسرية. تتضمن هذه الأساليب ما
يلي: (68)
1.
إعادة
التوطين في بلدان أخرى: تتضمن هذه الآلية تسهيل نقل اللاجئين إلى بلد ثالث يرغب في
توفير منزل جديد لهم. تسمح إعادة التوطين للأفراد بإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة
ومستقرة، مما يضمن حمايتهم وحصولهم على الخدمات الأساسية. وتقوم مفوضية الأمم
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)
بتنسيق جهود إعادة التوطين العالمية، والعمل مع البلدان لتحديد ومعالجة حالات
اللاجئين لإعادة التوطين.
2.
العودة
الطوعية: بدلاً من إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، يمكن لبرامج
العودة الطوعية أن تساعد في ضمان عودة آمنة وكريمة للراغبين في العودة. ومن المهم
تهيئة الظروف التي تمكن الأفراد من اتخاذ خيار مستنير، متحررين من الإكراه والخوف.
وينبغي أن تستند هذه الآلية إلى مبادئ عدم الإعادة القسرية، مما يعني أنه لا يجوز
إعادة أي شخص إلى بلد تكون فيه حياته أو حريته معرضة للخطر.
3.
الاندماج
المحلي: في الحالات التي لا يتمكن فيها اللاجئون من العودة إلى وطنهم الأصلي ولا
تكون إعادة التوطين خيارًا قابلاً للتطبيق، يمكن النظر في الاندماج المحلي. ويتضمن
ذلك منح اللاجئين وضعًا قانونيًا في البلد المضيف، وتمكينهم من الوصول إلى التعليم
والرعاية الصحية وفرص العمل. يعزز التكامل المحلي الاعتماد على الذات ويساعد
اللاجئين على أن يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع، مما يساهم في اقتصاد البلد
المضيف والنسيج الاجتماعي.(69)
4. الحماية المؤقتة: بدلاً من إعادة اللاجئين فوراً
إلى وطنهم، يمكن توفير الحماية المؤقتة حتى يتحسن الوضع في وطنهم. يمكن أن يشمل
ذلك منح تصاريح إقامة مؤقتة للاجئين، مما يسمح لهم بالبقاء بشكل قانوني في البلد
المضيف لفترة زمنية محددة حتى تستقر الظروف في بلدهم الأصلي
وتعترف هذه الآليات البديلة بحقوق اللاجئين
وتطلعاتهم، وتمنحهم الفرصة ليعيشوا حياة كريمة. ومن المهم أن يتعاون المجتمع
الدولي ويدعم هذه الجهود، مع ضمان وجود الموارد والآليات الكافية لتنفيذ هذه
الحلول بفعالية.
المحور الثامن: دور المنظمات غير الحكومية والهيئات
الدولية في التصدي لحالات الإعادة القسرية:
تعد العودة
القسرية، التي يشار إليها غالبًا بالترحيل أو الإعادة إلى الوطن، قضية معقدة
وحساسة تنطوي على العودة غير الطوعية للأفراد من بلد إلى آخر. وتطرح هذه الممارسة
تحديات كبيرة ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لأنها يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان
إلى انتهاك خطير لحقوق الفرد، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
واستجابة لهذه التحديات، لعبت المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية دوراً
حاسماً في معالجة حالات العودة القسرية. ومن خلال الانخراط النشط في أنشطة
المناصرة والرصد وتقديم المساعدة، تساهم هذه الكيانات في منع حدوث العودة القسرية
والتخفيف من آثارها الضارة.(70)
وقد اضطلعت المنظمات غير الحكومية (NGOs)
والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة (UN)،
والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومفوضية
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
بأدوار مهمة في معالجة هذه المشكلة. حالات الإعادة القسرية.
أولاً،
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً رئيسياً في الدفاع عن حقوق الأفراد الذين
يواجهون العودة القسرية. إنهم يرفعون الوعي حول آثار مثل هذه الممارسات على حقوق
الإنسان ويعملون على ضمان وفاء الحكومات وصانعي السياسات بالتزاماتهم بموجب
القانون الدولي. غالبًا ما تشارك المنظمات غير الحكومية في جهود الضغط والأبحاث
والتوثيق لتسليط الضوء على حالات العودة القسرية وإلقاء الضوء على العوامل
الأساسية التي تساهم في هذه الممارسة.
ثانياً،
تشارك المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية في أنشطة المراقبة لضمان تنفيذ
عمليات الإعادة القسرية بطريقة تدعم معايير حقوق الإنسان. ويقومون بمراقبة وتوثيق
ظروف وإجراءات عمليات الإعادة القسرية، وتوفير الرقابة المستقلة لمنع أي تجاوزات
أو انتهاكات محتملة.
ثالثاً، تقدم المنظمات غير الحكومية
والهيئات الدولية المساعدة والدعم المباشرين للأفراد الذين يواجهون الإعادة
القسرية أو الذين أعيدوا قسراً بالفعل. إنهم يعملون على ضمان الوصول إلى التمثيل
القانوني، وتوفير المعلومات حول الحقوق وسبل الانتصاف المتاحة، وتقديم خدمات الدعم
مثل المأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. وفي بعض الحالات، تقدم
المنظمات غير الحكومية أيضًا المساعدة في إعادة الإدماج للأفراد الذين أعيدوا
قسراً إلى بلدانهم الأصلية.(71)
وتلعب
المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية أيضًا دورًا حاسمًا في تعزيز الحوار
والتعاون بين الحكومات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء العودة القسرية. وهم يدعون
إلى تطوير وتنفيذ سياسات الهجرة الشاملة التي تعطي الأولوية لحماية ورفاهية
الأفراد المعرضين لخطر العودة القسرية. ومن خلال مناصرتها وخبرتها، تساهم هذه
الكيانات في تشكيل نهج أكثر إنسانية وقائمة على الحقوق لإدارة الهجرة.
وفي جوهر
الأمر، تعتبر المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية جهات فاعلة أساسية في معالجة
حالات العودة القسرية. ومن خلال أنشطتهم في مجال الدعوة والرصد والمساعدة، يساهمون
في منع العودة القسرية وضمان حماية حقوق الأفراد المعرضين لخطر العودة القسرية. إن
عملهم حيوي في إنشاء نظام هجرة أكثر عدلاً وشمولاً يحترم ويدعم حقوق الإنسان لجميع
الأفراد. (72)
هناك
العديد من الأمثلة على المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية التي تتعامل بنشاط
مع عمليات الإعادة القسرية والدفاع عن حقوق الأفراد. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:
(73)
1.
منظمة
العفو الدولية: هذه المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تعمل على توثيق وكشف انتهاكات
حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعادة القسرية. وهم يدعون إلى المعاملة العادلة
للأفراد الذين يواجهون الترحيل ويدعون الحكومات إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال
حقوق الإنسان.
2.
هيومن
رايتس ووتش: تقوم هذه المنظمة برصد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم والإبلاغ
عنها، بما في ذلك الإعادة القسرية. ويقومون بإجراء الأبحاث وتوثيق الحالات والدعوة
إلى تغييرات في السياسات لمنع انتهاك الحقوق في سياق الإعادة القسرية.
3.
المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR):
باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المسؤولة عن حماية اللاجئين، تلعب
المفوضية دورًا حاسمًا في معالجة عمليات العودة القسرية. إنهم يقدمون المساعدة
القانونية والإنسانية للأفراد المعرضين لخطر العودة القسرية ويعملون مع الحكومات
لضمان الامتثال للقانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان.
4.
المنظمة
الدولية للهجرة: باعتبارها المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة، تعمل
المنظمة الدولية للهجرة على تسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة والدفاع عن حقوق
المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون العودة القسرية. إنهم يقدمون الدعم
والمساعدة للأفراد طوال عملية الترحيل، بما في ذلك دعم إعادة الإدماج في بلدانهم
الأصلية.
5.
التحالف
الدولي للاحتجاز (IDC): تعمل هذه
الشبكة العالمية من المنظمات على حماية حقوق الأفراد المحتجزين في مراكز احتجاز
المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون الإعادة القسرية. وهم يدعون إلى إيجاد
بدائل للاحتجاز، مثل الحلول المجتمعية، ويعززون حقوق ورفاهية الأفراد طوال عملية
العودة.
هذه مجرد أمثلة قليلة على العديد من
المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية المشاركة بنشاط في معالجة عمليات العودة
القسرية والدفاع عن حقوق الأفراد. إن عملهم حيوي في رفع مستوى الوعي وتقديم
المساعدة والضغط من أجل تغييرات في السياسات لحماية حقوق ورفاهية الأفراد الذين
يواجهون العودة القسرية.
المحور التاسع : كيفية تعزيز مبدأ عدم
الإعادة القسرية في المستقبل:
مع تطور
العالم وتقدم الحقوق الإنسانية، أصبحت مكافحة ظاهرة الإعادة القسرية للأفراد تحظى
بأهمية كبيرة. يتساءل الكثيرون عن كيفية تعزيز مبدأ عدم الإعادة القسرية في
المستقبل، حيث يتعين علينا أن نسعى جاهدين لبناء مجتمع دولي يحترم كرامة الإنسان
ويؤمن بحقوقه الأساسية. في هذا السياق، يتطلب التحقيق بهذا المبدأ التعاون الدولي
وإقامة آليات فعّالة للمراقبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الإنسانية. ولضمان احترام المبدأ وعدم انتهاكه مستقبلاً، يمكن تنفيذ
عدة توصيات ومقترحات: (74)
1.
تعزيز
الأطر القانونية الدولية: ينبغي للحكومات أن تعمل على تعزيز الأطر القانونية
القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك
الإقليمية لحقوق الإنسان. ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية وتعريفات أكثر وضوحًا بشأن
من يحق له الحصول على الحماية بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية.
2.
زيادة
الوعي والتدريب: ينبغي للحكومات ومسؤولي الحدود وأصحاب المصلحة المعنيين أن يحصلوا
على تدريب شامل لضمان فهمهم لمبدأ عدم الإعادة القسرية وآثاره. ويجب أن يؤكد هذا
التدريب على الالتزامات الأخلاقية والقانونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
3.
تعزيز
آليات الرصد والإبلاغ: يعد إنشاء آليات مراقبة فعالة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد
وتوثيق انتهاكات مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي تمكين هيئات المراقبة المستقلة
والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان من إجراء عمليات تفتيش منتظمة
والإبلاغ عن أي انتهاكات.
4.
الضغط
الدبلوماسي والمناصرة: يجب على الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ممارسة
الضغط الدبلوماسي على الدول التي تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وينبغي لجهود
المناصرة تسليط الضوء على الآثار الضارة لمثل هذه الإجراءات على الأفراد والحماية
الدولية للاجئين، والحث على الامتثال للقانون الدولي.
5.
التعاون
الإقليمي وتقاسم المسؤوليات: إن تشجيع المزيد من التعاون بين البلدان في المناطق
المعرضة لتدفقات كبيرة من اللاجئين يمكن أن يساعد في منع انتهاكات مبدأ عدم
الإعادة القسرية. ويمكن أن يشمل ذلك تقاسم المسؤوليات في استضافة اللاجئين ودمجهم،
وإنشاء ممرات آمنة لطالبي اللجوء، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
6.
إجراءات
اللجوء السريعة والعادلة: تحسين أنظمة وإجراءات اللجوء سيضمن تقييم طلبات اللجوء
في الوقت المناسب. ويتطلب ذلك موارد كافية، وموظفين متخصصين، وعمليات استماع عادلة
للاجئين وطالبي اللجوء لعرض قضاياهم.
7.
توفير
الموارد الكافية: يجب على الحكومات والمنظمات الدولية الالتزام بتوفير الموارد
الكافية للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. تساعد هذه المساعدة
البلدان المضيفة على توفير الضروريات الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء
والرعاية الصحية والتعليم، مما يقلل من الدافع لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
8.
رفع مستوى
الوعي العام ومكافحة كراهية الأجانب: يمكن أن يساعد تعزيز الفهم العام والتعاطف
تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء في الحد من المواقف التمييزية وكراهية الأجانب.
وينبغي أن تشمل الجهود حملات لتحدي الصور النمطية، وإشراك المجتمعات في دمج
اللاجئين، والتأكيد على الفوائد التي يجلبها اللاجئون للمجتمعات.(75)
9.
إشراك
القطاع الخاص والمجتمع المدني: إن إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني يمكن
أن يساهم في حماية اللاجئين وتمكينهم. يمكن للشركات الخاصة أن تدعم فرص العمل
وريادة الأعمال، بينما يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم المساعدة القانونية
والدعم الاجتماعي.
10. تعزيز برامج إعادة توطين اللاجئين: إن توسيع برامج إعادة
توطين اللاجئين الحالية وتشجيع المزيد من الدول على المشاركة يمكن أن يوفر مسارات
آمنة وقانونية للاجئين. وهذا يقلل من احتمالية الرحلات المحفوفة بالمخاطر ويقلل من
خطر الإعادة القسرية.
ويمكن لهذه
الحلول والمقترحات، عند تنفيذها بشكل جماعي، أن تساهم بشكل كبير في تعزيز مبدأ عدم
الإعادة القسرية وضمان حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في المستقبل.
خاتمة :
"في
ختام هذا البحث، يتضح بجلاء أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كأحد الأسس الرئيسية
في القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يلعب دوراً محورياً في حماية اللاجئين. هذا
المبدأ لا يُعتبر فقط ضماناً للحقوق الأساسية للاجئين، بل هو أيضاً يُمثل تجسيداً
لالتزام المجتمع الدولي تجاه الأفراد الأكثر ضعفاً الذين يُواجهون أشد المخاطر في
بلدانهم الأصلية. من خلال دراستنا، لاحظنا كيف أن تطبيق هذا المبدأ يُمكن أن يتأثر
بالتحديات السياسية والأمنية، ومع ذلك، يظل الالتزام به ضرورياً لضمان عدم تعرض
اللاجئين للخطر أو الاضطهاد عند العودة إلى بلدانهم. إن الحاجة إلى تعزيز التعاون
الدولي وتقاسم المسؤوليات في مواجهة أزمات اللجوء تظل محورية للتصدي لهذه
التحديات.
في هذا
السياق، يجب على المجتمع الدولي تعزيز التعاون وتبني استراتيجيات فعالة لحماية
اللاجئين، وذلك من خلال تقديم الدعم الكافي للدول التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم
وضمان التزامها بمبادئ القانون الدولي. كما يتعين على الدول أن تعمل على تحسين
ظروف استقبال اللاجئين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، وضمان حصولهم على
حقوقهم الأساسية.
كما أن
تحديات العصر الحالي، التي تشمل النزاعات المسلحة، التغيرات المناخية، والأزمات
الاقتصادية، تزيد من تعقيد قضايا اللجوء وتفاقم من ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإعادة
القسرية. هذا الواقع يدعو إلى ضرورة إعادة التفكير في آليات الحماية الدولية
وتطويرها بما يتوافق مع التحديات المتغيرة ويضمن حماية فعالة لحقوق اللاجئين.
في هذا
الإطار، يبرز دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تعزيز معايير حقوق
الإنسان وتقديم الدعم اللازم للدول للوفاء بالتزاماتها الدولية. كما يتعين على
المجتمع الدولي العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول دائمة لأزمات اللجوء، بما في ذلك
تحسين ظروف العيش في الدول المصدرة للاجئين وتوفير مسارات آمنة وشرعية للهجرة.
أخيرًا،
يتطلب الأمر جهوداً مستمرة من كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق هذا المبدأ على
أرض الواقع. فالتزام الدول بمبدأ عدم الإعادة القسرية ليس فقط واجباً قانونياً، بل
هو أيضاً استثمار في مستقبل عالم يسوده الأمان والاستقرار، حيث تُحترم كرامة كل
إنسان وتُصان حقوقه الأساسية. وبذلك، نختتم بحثنا مؤكدين على أهمية هذا المبدأ
كركيزة أساسية في نظام حماية اللاجئين على المستوى الدولي."
في الختام، يجب على الباحثين، والمنظمات الإنسانية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، مواصلة العمل على نشر الوعي بأهمية هذا المبدأ وما يمثله من قيمة أساسية في الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. إن التزام الجميع بمبدأ عدم الإعادة القسرية لا يعكس فقط التزاماً بالقانون الدولي، بل يُظهر أيضاً التزاماً بالأخلاق الإنسانية التي تُعد الأساس في عالم يسوده السلام والعدل."
الهوامش
1) الشافعي، محمد بشير (2013). "مبدأ عدم
الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي والشريعة الإسلامية". مجلة
جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية. المجلد 10، العدد 2. صفحات 209.
2)
السراج، أبو بكر (2020). "حماية اللاجئين في ظل مبدأ عدم الإعادة
القسرية". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.
المجلد 7. صفحات 188.
3)
الشافعي ، محمد بشير ، مرجع سابق ذكره ، ص: 212.
4)
الشاوي، سلمان (2021). "تقييم الالتزام الدولي بمبدأ عدم إعادة
اللاجئين قسراً في ظل الأزمات". رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط.
عمان، ص: 45.
5)
محمد، أسامة (2017). "مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً ومدى التزام
الدول العربية به"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،
المجلد 33، العدد 3. صفحات 521.
6)
Lauterpacht, E. and Bethlehem, D. (2003). “The scope and content of
the principle of non-refoulement: Opinion”. In Feller, E., Türk, V. and
Nicholson, F. (Eds.), Refugee Protection in International Law. Cambridge
University Press, Cambridge. Pp. 87.
7)
Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J. (2007). The refugee in
international law. 3rd edition. Oxford University Press, Oxford.
Chapter 5: Non-refoulement and exclusion, pp. 201
8)
Pallis, M. (2002).
“Obligations of states towards asylum seekers at sea: interactions and
conflicts between legal regimes”. International Journal of Refugee Law.
Vol. 14, No. 2-3, pp. 329.
9)
Hathaway, J. C. (2005). The rights of refugees under international
law. Cambridge University Press, Cambridge. Chapter 3: The principle of
non-refoulement, pp. 301-380.
10)
Allain, J. (2001). “The jus cogens nature of non-refoulement”. International
Journal of Refugee Law. Vol. 13, No. 4, pp.53
11) انظر المادة
42 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين 1951.
12) الجمل، مصطفى (2015). "التطور التاريخي
لمبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً في القانون الدولي". مجلة الحقوق –
جامعة الكويت. المجلد 39، العدد 3. صفحات 12-1.
13) خليفة، عبدالله (2018). "مبدأ عدم إعادة
اللاجئ إلى بلد المنشأ: دراسة في الأسس التاريخية والقانونية". رسالة
ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض، ص: 54.
14)
Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J. (2007). The refugee in
international law. Oxford University Press. Chapter 5: Non-refoulement and
exclusion, pp. 201
15)
Hyndman, P. (2021). “The legal scope of non-refoulement in contemporary
international refugee law”. Chinese Journal of International Law, 20(3),
pp. 569
16) الغامدي، إبراهيم (2020). "الحماية الدولية
للاجئين: دراسة تطور مبدأ عدم الإعادة القسرية". رسالة ماجستير. جامعة
نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض، ص: 69.
17)
Al-Hayani, N. (2019). “The Principle of Non-Refoulement under
International Human Rights Law: Its Incorporation and Implementation in Canada”.
LLM Thesis. University of Ottawa, pp: 321.
18) مذكرة بشأن الهجرة ومبدأ عدم الإعادة القسرية،
متاح على الرابط التالي:
https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement
19) الغامدي، إبراهيم (2020). "الحماية الدولية
للاجئين: دراسة تطور مبدأ عدم الإعادة القسرية"، مرجع سابق ذكره ،ص: 73.
20) حنفي، عمرو (2017). "الحماية الموضوعية
لمبدأ عدم إعادة اللاجئين إلى بلدان منشئهم". مجلة كلية الحقوق -
جامعة الزقازيق. المجلد 19، العدد 75. صفحات 323.
21) جندي، عبد الملك (2010). الموسوعة الجنائية، الجزء
الثاني. دار النهضة العربية، القاهرة
22) سلامة، أيمن أديب (2004). مسؤولية الدولة تجاه
طالب اللجوء. أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة. ص264
23) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/51/75 . 12 فبراير 1997، الدورة 51.
24) بندق، وائل أنور (2005). الأقليات وحقوق
الإنسان. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية – مصر. ص 145.
25)
Costello, C. and Foster, M. (2016). “Non-refoulement as custom and jus
cogens? Putting the prohibition to the test”. Netherlands Yearbook of
International Law, pp. 273
26)
HCR, Consultations mondiales, 2001, «Relevé des conclusions: le principe
du non-refoulement»,, par1.
27) سرحان، محمد (2020). "حدود تطبيق مبدأ عدم
إعادة اللاجئين في القانون الدولي المعاصر". رسالة ماجستير. الجامعة
الأردنية. عمان، ص: 45- 47.
28) جاد الرب، سامح (2017). "التزام الدول بعدم
إعادة اللاجئين إلى بلد المنشأ: دراسة قانونية مقارنة". مجلة الشريعة
والقانون. العدد 89. صفحات 290-293.
29) الشاذلي، فتوح (2021). "نطاق تطبيق مبدأ
عدم جواز إعادة اللاجئين قسراً"، مجلة
كلية الحقوق - جامعة المنصورة. المجلد 31، العدد 3. صفحات 207.
30)
Hailbronner, K. (1994). Non-refoulement and “humanitarian” refugees:
Customary international law or wishful legal thinking? Virginia Journal of
International Law, 26, 857–908.
https://www.vjil.org/article/non-refoulement-and-humanitarian-refugees-customary-international-law-or-wishful-legal
31)
Lauterpacht, E., & Bethlehem, D. (2003). The scope and content of
the principle of non-refoulement: Opinion. In E. Feller, V. Türk & F. Nicholson
(Eds.), Refugee protection in international law: UNHCR’s global consultations
on international protection (pp. 87-177). Cambridge University Press.
32)
Crawley, H., &
Lester, T. (2004). No safe refuge: Stories of asylum seekers in Britain.
London Publishing Partnership, pp: 87.
33) الوالى ، عبد الحميد (2006)، إشكالية اللجوء
على الصعيدين الدولي والعربي، دار بيسان للنشر والتوزيع، مكان النشر: بيروت،
ص: 62.
34) انظر المادة 3/3 من إعلان 1967 حول اللجوء
الإقليمي.
35) انظر المادة 2/3 من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئين
36) انظر المادة 22/8 من الاتفاقية الأمریكیة لحقوق
الإنسان
37) (نظرة عامة على حقوق ﺍللاجئين
شريف اﺍلسيد علي) حقوق اللاجئين ﻭاﺍلنازﺯحين دﺍخلياً ، منظمة العفو الدولية العدد
21 . 2014 ص 6.
38) اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة،
التعلیق العام رقم20 ،المادة 7) حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أوالعقوبة
القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة)، 1992 ،فقرة 9،
39)
Alexander, M. (2009). The principle of non-refoulement: Article 3 of the
Convention against Torture and its incorporation into EU law. European
Journal of Migration and Law, 11(4), 389.
https://doi.org/10.1163/138836409X12475035829731
40)
Alexander, M. (2009). The principle of non-refoulement, iPod,pp:
391.
41)
UNHCR. (2007). Advisory opinion on the extraterritorial application of
non-refoulement obligations under the 1951 Convention relating to the Status of
Refugees and its 1967 Protocol. Available on:.
https://www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html
42)
Lauterpacht, E., &
Bethlehem, D. (2001). The scope and content of the principle of
non-refoulement: Opinion. Refugee Protection in International Law: UNHCR’s
Global Consultations on International Protection, 87-177.
http://www.unhcr.org/uk/3bcfdfa94.pdf
43) الشريفين، محمود. (2010). الوضع القانوني
للاجئين والمبادئ الأساسية المنظمة لحمايتهم. مجلة البحوث القانونية
والاقتصادية، 18(50)، ص: 45- 50.
44) الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
(2015). دليل الاجراءات والمبادئ التوجيهية بشأن طلبات حماية اللاجئين.
45) دلي، يوسف. (2011). مبدأ عدم إعادة اللاجئين
قسرا بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي. مجلة جامعة دمشق للعلوم
الاقتصادية والقانونية، 27(2)، ص: 24
46)
Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (Eds.). (2007). The refugee in
international law. Oxford University Press, pp: 123.
47) غنام، عبدالله. (2014). التعارض بين مبدأ عدم
إعادة اللاجئين قسرا وتسليم المجرمين. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،
25(65)، ص: 65-67.
48) الخطيب، محمود. (2015). الموازنة بين مبدأ عدم
إعادة اللاجئين الدولي وإجراءات تسليم المجرمين. مجلة دراسات علوم الشريعة
والقانون، 42(2).
http://search.shamela.ws/author/26628
49)
Byrne, R., Mccall, C., & Ní Raghallaigh, M. (2017). Introduction:
Rethinking refugee protection in times of crimmigration. Journal of Refugee
Studies, 31(2), 143-159.
https://doi.org/10.1093/jrs/fex024
50) عبد الحميد، عبدالله. (2014). ضمانات طلب
اللجوء السياسي بين اتفاقية جنيف والتشريع الداخلي. القاهرة: دار النهضة
العربية، ص: 87.
51)
Available on:
https://digitallibrary.un.org/record/449020/files/S_RES_1373%282001%29-AR.pdf
52) الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
(2015). إجراءات طلب اللجوء وقبول اللاجئين في الدول العربية.
53)
Stimson Center (2022). Monitoring Compliance with the Principle of
Non-Refoulement: 10 Essential Practices for Independent Border Monitoring Mechanisms.
Provides guidelines for monitoring bodies, pp: 78- 89.
54)
Human Rights Watch
(2021). World Report 2021: Events of 2020. Assesses human rights practices,
including asylum processes, in over 100 countries.
55) الراشد, محمد صالح. (2016). تحديات تطبيق مبدأ
عدم إعادة اللاجئين قسراً في القانون الدولي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم
القانونية, 13(2). جامعة الشارقة، ص: 98.
56) الرحال, صالح. (2017). مدى التزام الدول بتطبيق
مبدأ عدم الإعادة القسرية- دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية، ص: 54- 60.
57) الحديدي, عمر حمدان. (2011). تقويم الالتزام
بمبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً في القانون الدولي المعاصر. مجلة جامعة دمشق
للعلوم الاقتصادية والقانونية, 27(1). جامعة دمشق، ص: 124.
58) عبد اللطيف، محمد. (2016). الآثار المترتبة على
انتهاك مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسرا. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،
26(64)، ص: 126- 133.
59) عبد الرحمن، حسام. (2014). المسؤولية الدولية عن
انتهاك مبدأ عدم إعادة اللاجئين. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،
12(3)، متاح على الرابط التالي.
https://doi.org/10.35471/1995-0022.12.3.155
60)
Alston, P. (2016). The human rights obligations of the Australian
government in relation to the offshore processing of asylum seekers. Report
of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and
fundamental freedoms while countering terrorism. United Nations Human
Rights Council, 32nd Session, Agenda Item 3, A/HRC/32/48
61)
Crock, M. (2019). The politics of asylum in Australia: A
history of deterrence, detention and despair. Melbourne: Melbourne
University Press,pp: 82- 86.
62)
D’Angelo, A. (2017). The EU’s Response to Migration: A Policy in Crisis.
European Policy Analysis, 13(1), pp: 1-20.
63)
Migrants and Refugees. Impact and Policies. Case Studies of Jordan, Lebanon,
Turkey and Greece, 7 SEPTEMBER 2016, available on:
https://www.iemed.org/publication/migrants-and-refugees-impact-and-policies-case-studies-of-jordan-lebanon-turkey-and-greece/
64)
[1] Kleist, N. (2018). Expanding the European
border regime: The case of the Libyan migration crisis. Journal of Ethnic
and Migration Studies, 46(9), 1768-1787.avaiable on :
https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1524966
65)
Acer, E. & Byrne, O. (2021). The truth about the US policy of
‘remain in Mexico’. Journal on Migration and Human Security, 9(1),
43-56.avaiable on:
https://doi.org/10.1177/2331502420988335
66)
Amit, R. (2012). No way in: Barriers to access, service and
administrative justice at South Africa’s refugee reception offices. African
Centre for Migration & Society.
https://doi.org/10.13140/2.1.1321.1522
67)
Rutinwa, B. (2019). Refugee protection in South Africa: a flawed
system. In D. N. Wilsen & A. G. N. Ansell (Eds.), Imagining Justice for
Children and Youth (pp. 113–135). AOSIS.
https://doi.org/10.4102/aosis.2019.BK141.06
68) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين.(٢٠١٩). حلول بديلة للاجئين: مسارات قانونية تكميلية للحماية، متاح على
الرابط التالي :
https://www.unhcr.org/ar/5ce540147
69) الناصري، نجلاء. (٢٠١٧). آليات التعامل مع
اللاجئين في ضوء القانون الدولي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات
الإسلامية، ١٤(٢)، ٧٥٩-٧٩٤.
https://doi.org/10.36277/shjlais.v14i2.420
70) المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
(٢٠٢١). دور المنظمات غير الحكومية في توفير الحماية للاجئين، متاح على الرابط
التالي:
https://www.unhcr.org/ar/ngo-role.html
71) السقا، صلاح الدين. (٢٠١٩). دور الجمعيات غير
الحكومية الدولية في حماية حقوق الإنسان للاجئين والنازحين قسرياً. مجلة جامعة
فلسطين للأبحاث والدراسات، 9(2)، 220-242. متاح على الرابط التالي:
https://doi.org/10.36340/quras.v9i2.452
72) السقا، صلاح الدين. (٢٠١٩) ، مرجع سابق ذكره
، ص: 223.
73)
Amnesty International (2021). Greece: Pushbacks and violence against
refugees and migrants are de facto border policy.
https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4307/2021/en/
74)
European Council on Refugees and Exiles (2022). Case Law Fact Sheet:
Non-Refoulement and the Prohibition of Collective Expulsion.
https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/04/Legal-Note-5.pdf
75)
United Nations High Commissioner for Refugees (2018). The Role of UNHCR
in Support of the Return and Reintegration of Displaced Populations.
https://www.unhcr.org/en-us/594fb0827
قائمة
المراجع النهائية
أولاً: المراجع باللغة العربية:
v الوثائق:
1-
انظر
المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة
بوضع اللاجئين 1951.
2-
الأمم المتحدة
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. (2015). إجراءات طلب اللجوء وقبول اللاجئين في
الدول العربية.
3-
قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/51/75 . 12 فبراير
1997، الدورة 51.
4-
انظر المادة 3/3 من إعلان 1967 حول اللجوء الإقليمي.
5-
انظر المادة 2/3 من الاتفاقیة الإفریقیة حول اللاجئين
6-
انظر المادة 22/8 من الاتفاقية الأمریكیة لحقوق
الإنسان
7-
(نظرة عامة
على حقوق ﺍللاجئين شريف اﺍلسيد علي) حقوق اللاجئين ﻭاﺍلنازﺯحين دﺍخلياً ، منظمة
العفو الدولية العدد 21 .
8-
اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التعلیق العام رقم20 ،المادة 7)
حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو
المهینة)، 1992 ،فقرة 9،
9-
الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. (2015). دليل الاجراءات
والمبادئ التوجيهية بشأن طلبات حماية اللاجئين.
v
الكتب :
1-
بندق،
وائل أنور (2005)، الأقليات وحقوق الإنسان. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
– مصر.
2-
عبد الحميد، عبدالله، (2014). ضمانات طلب اللجوء السياسي بين اتفاقية
جنيف والتشريع الداخلي. القاهرة: دار النهضة العربية.
v
رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه:
1-
خليفة، عبدالله (2018). "مبدأ عدم إعادة اللاجئ إلى بلد المنشأ: دراسة
في الأسس التاريخية والقانونية"، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية. الرياض.
2-
الرحال, صالح. (2017). مدى التزام الدول بتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية-
دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
3- سرحان، محمد (2020). "حدود تطبيق مبدأ عدم إعادة
اللاجئين في القانون الدولي المعاصر"، رسالة ماجستير، الجامعة
الأردنية. عمان.
4- سلامة،
أيمن أديب (2004). مسؤولية الدولة تجاه طالب اللجوء. أطروحة دكتوراه ، كلية
الحقوق، جامعة القاهرة.
5-
الشاوي، سلمان (2021). "تقييم الالتزام الدولي بمبدأ عدم إعادة
اللاجئين قسراً في ظل الأزمات"، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.
عمان.
6-
الغامدي، إبراهيم (2020). "الحماية الدولية للاجئين: دراسة تطور مبدأ
عدم الإعادة القسرية"، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية. الرياض.
v
الدوريات العلمية:
1- الشافعي، محمد بشير (2013). "مبدأ عدم الإعادة
القسرية للاجئين في القانون الدولي والشريعة الإسلامية". مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية. المجلد 10، العدد 2.
2- - السراج، أبو
بكر (2020). "حماية اللاجئين في ظل مبدأ عدم الإعادة القسرية". مجلة
كلية القانون الكويتية العالمية. المجلد 7.
3-
محمد، أسامة (2017). "مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً ومدى التزام
الدول العربية به"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،
المجلد 33، العدد 3.
4-
الجمل، مصطفى (2015). "التطور التاريخي لمبدأ عدم إعادة اللاجئين
قسراً في القانون الدولي". مجلة الحقوق – جامعة الكويت. المجلد 39،
العدد 3.
5-
حنفي، عمرو
(2017). "الحماية الموضوعية لمبدأ عدم إعادة اللاجئين إلى بلدان
منشئهم". مجلة كلية الحقوق - جامعة الزقازيق. المجلد 19، العدد 75.
6-
جاد الرب، سامح (2017). "التزام الدول بعدم إعادة اللاجئين إلى بلد
المنشأ: دراسة قانونية مقارنة". مجلة الشريعة والقانون. العدد 89.
7-
الشاذلي، فتوح (2021). "نطاق تطبيق مبدأ عدم جواز إعادة اللاجئين
قسراً"، مجلة كلية الحقوق -
جامعة المنصورة. المجلد 31، العدد 3.
8-
الشريفين، محمود. (2010). الوضع القانوني للاجئين والمبادئ الأساسية
المنظمة لحمايتهم. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 18(50).
9-
الحديدي, عمر حمدان. (2011). تقويم الالتزام بمبدأ عدم إعادة اللاجئين
قسراً في القانون الدولي المعاصر. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية
والقانونية, 27(1). جامعة دمشق.
10-
عبد اللطيف، محمد. (2016). الآثار المترتبة على انتهاك مبدأ عدم إعادة
اللاجئين قسرا. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية.
11- الوالى ، عبد الحميد (2006)، إشكالية اللجوء على
الصعيدين الدولي والعربي، دار بيسان للنشر والتوزيع، مكان النشر: بيروت.
12- دلي، يوسف. (2011). مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسرا بين
التشريعات الوطنية والقانون الدولي. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية
والقانونية.
13- غنام، عبدالله. (2014). التعارض بين مبدأ عدم إعادة
اللاجئين قسرا وتسليم المجرمين. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية.
14- الراشد, محمد صالح. (2016). تحديات تطبيق مبدأ عدم إعادة
اللاجئين قسراً في القانون الدولي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية,
13(2). جامعة الشارقة.
v
أخرى:
1-
مذكرة بشأن الهجرة ومبدأ عدم الإعادة القسرية، متاح على الرابط التالي: https://international-review.icrc.org/ar/articles/note-migration-and-principle-non-refoulement
2-
عبد الرحمن، حسام. (2014).
المسؤولية الدولية عن انتهاك مبدأ عدم إعادة اللاجئين. مجلة كلية القانون
الكويتية العالمية، 12(3)، متاح على الرابط التالي . https://doi.org/10.35471/1995-0022.12.3.155
3-
الخطيب، محمود. (2015). الموازنة بين مبدأ عدم إعادة اللاجئين الدولي
وإجراءات تسليم المجرمين. مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، 42(2). http://search.shamela.ws/author/26628
4- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.(٢٠١٩).
حلول بديلة للاجئين: مسارات قانونية تكميلية للحماية، متاح على الرابط التالي : https://www.unhcr.org/ar/5ce540147
5-
[1] الناصري،
نجلاء. (٢٠١٧). آليات التعامل مع اللاجئين في ضوء القانون الدولي. مجلة جامعة
الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، ١٤(٢)، ٧٥٩-٧٩٤. https://doi.org/10.36277/shjlais.v14i2.420
6- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (٢٠٢١).
دور المنظمات غير الحكومية في توفير الحماية للاجئين، متاح على الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/ngo-role.html
7-
السقا،
صلاح الدين. (٢٠١٩). دور الجمعيات غير الحكومية الدولية في حماية حقوق الإنسان
للاجئين والنازحين قسرياً. مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، 9(2)،
220-242. متاح على الرابط التالي:
https://doi.org/10.36340/quras.v9i2.452
ثانيا:
المراجع باللغة الإنجليزية:
v Books:
1- Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J. (2007). The refugee in
international law. 3rd edition. Oxford University Press, Oxford.
Chapter 5: Non-refoulement and exclusion.
2- Lauterpacht, E. and Bethlehem, D. (2003). “The scope and content
of the principle of non-refoulement: Opinion”. In Feller, E., Türk, V. and
Nicholson, F. (Eds.), Refugee Protection in International Law. Cambridge
University Press, Cambridge.
3- Hathaway, J. C. (2005). The rights of refugees under
international law. Cambridge University Press, Cambridge. Chapter 3: The
principle of non-refoulement, pp. 301-380.
4- Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J. (2007). The refugee in
international law. Oxford University Press. Chapter 5: Non-refoulement and
exclusion.
5- Lauterpacht, E., & Bethlehem, D. (2003). The scope and content
of the principle of non-refoulement: Opinion. In E. Feller, V. Türk & F.
Nicholson (Eds.), Refugee protection in international law: UNHCR’s global
consultations on international protection (pp. 87-177). Cambridge University
Press.
6- Crawley, H., & Lester, T. (2004). No
safe refuge: Stories of asylum seekers in Britain. London Publishing Partnership,
pp: 87.
7- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (Eds.). (2007). The
refugee in international law. Oxford University Press, pp: 123.
v Thesis:
1-
Al-Hayani, N. (2019). “The Principle of Non-Refoulement under International
Human Rights Law: Its Incorporation and Implementation in Canada”. LLM
Thesis. University of Ottawa.
v Periodicals:
1- Pallis, M. (2002). “Obligations of
states towards asylum seekers at sea: interactions and conflicts between legal
regimes”. International Journal of Refugee Law. Vol. 14, No. 2-3, pp.
329.
2-Allain, J. (2001). “The jus cogens nature of non-refoulement”. International
Journal of Refugee Law. Vol. 13, No. 4, pp.53
3- Hyndman, P. (2021). “The legal scope of non-refoulement in
contemporary international refugee law”. Chinese Journal of International
Law, 20(3), pp. 569
4- D’Angelo, A.
(2017). The EU’s Response to Migration: A Policy in Crisis. European Policy
Analysis, 13(1), pp: 1-20.
v others:
1-
Hailbronner,
K. (1994). Non-refoulement and “humanitarian” refugees: Customary international
law or wishful legal thinking? Virginia Journal of International Law, 26,
857–908. https://www.vjil.org/article/non-refoulement-and-humanitarian-refugees-customary-international-law-or-wishful-legal
2- der, M. (2009). The principle of non-refoulement: Article 3 of the
Convention against Torture and its incorporation into EU law. European
Journal of Migration and Law, 11(4), 389. https://doi.org/10.1163/138836409X12475035829731
3- UNHCR. (2007). Advisory opinion on the extraterritorial application
of non-refoulement obligations under the 1951 Convention relating to the Status
of Refugees and its 1967 Protocol. Available on:. https://www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html
4- Lauterpacht, E., & Bethlehem, D.
(2001). The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion.
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on
International Protection, 87-177. http://www.unhcr.org/uk/3bcfdfa94.pdf
5- Byrne, R., Mccall, C., & Ní Raghallaigh, M. (2017).
Introduction: Rethinking refugee protection in times of crimmigration. Journal
of Refugee Studies, 31(2), 143-159. https://doi.org/10.1093/jrs/fex024
6-
https://digitallibrary.un.org/record/449020/files/S_RES_1373%282001%29-AR.pdf
7- Migrants and Refugees. Impact and Policies. Case Studies of Jordan,
Lebanon, Turkey and Greece, 7 SEPTEMBER 2016, available on: https://www.iemed.org/publication/migrants-and-refugees-impact-and-policies-case-studies-of-jordan-lebanon-turkey-and-greece/
8- Kleist, N. (2018). Expanding the European border regime: The case
of the Libyan migration crisis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46(9),
1768-1787.avaiable on : https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1524966
9- Acer, E. & Byrne, O. (2021). The truth about the US policy of
‘remain in Mexico’. Journal on Migration and Human Security, 9(1),
43-56.avaiable on : https://doi.org/10.1177/2331502420988335
10- Amit, R. (2012). No way in: Barriers to access, service and
administrative justice at South Africa’s refugee reception offices. African
Centre for Migration & Society. https://doi.org/10.13140/2.1.1321.1522
11- Rutinwa, B. (2019). Refugee protection in South Africa: a
flawed system. In D. N. Wilsen & A. G. N. Ansell (Eds.), Imagining Justice
for Children and Youth (pp. 113–135). AOSIS. https://doi.org/10.4102/aosis.2019.BK141.06
12- Amnesty International (2021). Greece: Pushbacks and violence
against refugees and migrants are de facto border policy. https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/4307/2021/en/
13- European Council on Refugees and Exiles (2022). Case Law Fact
Sheet: Non-Refoulement and the Prohibition of Collective Expulsion. https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/04/Legal-Note-5.pdf
14- United Nations High Commissioner for Refugees (2018). The Role of
UNHCR in Support of the Return and Reintegration of Displaced Populations. https://www.unhcr.org/en-us/594fb0827